الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مقدم ليفرق بين الإرادتين إرادة الله وإرادة الزائغين. اهـ
قوله: (ورخص لكم في المضايق كإحلال نكاح الأمهّ).
قلت: هو مما خفف به في هذه الشريعة على هذه الأمة، ولم يبح ذلك في الشرائع السابقة.
أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر في التفسير عن مجاهد قال: مما وسع الله به على هذه الأُمَّة نكاح الأَمَة النصرانية واليهودية.
قوله: (وعن ابن عباس: ثمان آيات فى سورة النساء هن خير لهذه الأمة
…
)
الحديث.
أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة وابن جرير في تفسيره.
قوله: ((إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً)
استثناء منقطع).
قال الشيخ سعد الدين: إذ لم يسبق لفظاً أو تقديراً مفردٌ يصح وقوع التجارة استثناءً عنه. اهـ
وقال أبو البقاء: الاستثناء منقطع ليس من جنس الأول، وقيل: هو متصل أي: لا تأكلوا بسبب إلا أن تكون تجارة. وهذا ضعيف لأنه قال (بِالْبَاطِلِ) والتجارة ليست من جنس الباطل، وفي الكلام حذف مضاف أي: إلا في حال كونها تجارة. اهـ
قال الطَّيبي: قوله (إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) يدل بحسب المفهوم على أن عدم المراضاة منهي عنه، ومن ثم قدر: ولكن كون تجارة عن تراض غير منهي، فكأنه قيل: المنهي هو أن يكون التصرف بالباطل وعدم الرضى لكن غير المنهي هو أن يكون التصرف بالحق وحصول المرضاة. اهـ
قوله: (روي أنّ عمرو بن العاص تأوله في التيمم بخوف البرد ولم ينكره عليه النبى صلى الله عليه وسلم).
أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم وصححه.
قوله: (جمع في التوصية بين حفظ النفس والمال).
قال الطيبي: قوله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
…
) إلى قوله (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) كالاعتراض بين حديث النساء ونكاحهن والقيام عليهن فيكون تأكيداً لمعنى التعليل في قوله (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ) لما فيه من الإشعار بأن التمتع بالمال إنما يكون معتدًّا به إذا أنفق على العيال، ومن ثم ضم مع حفظ المال لأجل الإنفاق على العيال حفظ النفس من يد الإرادة التحريض على طلب الإحصان والاجتناب عن السفاح. اهـ
قوله: (معناه: إنه كان بكم يا أمة محمد رحيماً لما أمر بنى إسرائيل بقتل الأنفس ونهاكم عنه).
ذكر الشيخ عز الدين ابن عبد السلام في فتاويه: أن من تحتم قتله بذنب من الذنوب لم يجز له أن يقتل نفسه، وستره على نفسه مع التوبة أولى به، وإن أراد تطهيراً بالقتل فليقر بذلك عند ولي الأمر ليقتله على الوجه الشرعي، فإن قتل نفسه لم يجز له ذلك، لكنه إن قتل نفسه قبل التوبة كان ذنبه صغيرة لافتياته على الإمام، ويلقى الله فاسقاً بالجريمة الموجبة للقتل، وإن قتل نفسه بعد التوبة فإن جعلت توبته مسقطة لقتله فقد لقي الله فاسقاً بقتله نفسه لأنه قتل نفساً معصومة، وإن قلت لا يسقط قتله بتوبته لقي الله عاصياً لافتياته على الأئمة، ولا يأثم بذلك إثم مرتكب الكبائر، لأنه فوت حياة يستحق الله تفويتها، وأزهق روحاً يستحق الرب إزهاقها، وكان الأصل يقتضي أن يجوز للآحاد الاستبداد به في النفس. اهـ
قوله: (وعن النبى صلى الله عليه وسلم: إنها سبع: الإشراك بالله
…
) الحديث.
أخرجه ابن مردويه من حديث ابن عمر وابن أبي حاتم.
قوله: (وعن ابن عباس: الكبائر إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع).
أخرجه ابن أبي حاتم.
قوله: (ولعل هذا مما يتفاوت باعتبار الأشخاص)
أوردوا هنا قول من قال: حسنات الأبرار سيئات المقربين. وأنشدوا:
لا يحقر الرجل الرفيع دقيقة
…
في السهو فيها للوضيع معاذر
فكبائر الرجل الصغير صغائر
…
وصغائر الرجل الكبير كبائر