الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب عطف المصدر المقدر على المصدر المنوي. اهـ
وقال الحلبي: لم يرد الزمخشري بالتمني المفهوم من (ودوا) بل المفهوم من (لو) فظهر من غير توقف. اهـ
قوله: (فلا توالوهم حتى يؤمنوا)
.
قال الطَّيبي: جعل (حتى) غاية للمقدر وهو الإيمان، لأنَّ الهجرة غير نافعة بدونه. اهـ
قوله: (جانبوهم رأساً).
ْقال الطَّيبي: بيان لمعنى الاستمرار وذلك من تكرير قوله (فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ)(وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا). اهـ
قوله: (استثناء من قوله (فخذوهم))
قال الطَّيبي: أي من الضمير في (خذوهم) لا من الضمير في (وَلا تَتخِذُوا) وإن كان الأقرب لأن الاتخاذ لولي منهم حرام. اهـ
قوله: (فإنه عليه الصلاة والسلام وادع وقت خروجه إلى مكة هلال بن عويمر
…
) الحديث.
أخرجه ابن أبي حاتم من مرسل الحسن نحوه.
قوله: (والأول أظهر لقوله (فإن اعتزلوكم)).
قال الطَّيبي: يعني مجيء قوله (فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ) بعد قوله (فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ) يشعر بأن السبب في المنع من التعرض لهم شيئان:
أحدهما: اتصالهم بقوم معاهدين، وثانيهما: كفهم عن القتال بسبب إظهار أن قلوبهم تنقبض عن مقاتلتكم فيكون قوله (فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ) مقرر للمسبب الثاني، يعني:
إن جاءوكم يريدون الإمساك عن القتال لا لكم ولا عليكم فإن تموا على هذا بأن اعتزلوكم وألقوا إليكم السلم فلا تتعرضوا لهم ألبتَّة، وإذا عطف على الصفة يبقى سبب عدم التعرض واحداً وهو أن يصلوا إلى قوم معاهدين أو إلى قوم كافين فلا يكون قوله (وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ) مقرراً لقوله (حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ) لأنَّ ذلك وصف لقوم آخرين غير من ترتب عليه قوله (فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ) لأنه مترتب على قوله (فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ). اهـ
ولخصه الشيخ سعد الدين فقال: لأنَّ الاستثناء يشعر بأنَّ سبب ترك التعرض لهم أمران: أحدهما: الاتصال بالمعاهدين، والآخر: الاتصال بالكافين عن القتال إن كان العطف على الصفة، ونفس الكف عن القتال إن كان العطف على الصلة، وقوله (فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ
…
) إلى آخره يشعر بأنه الكف لأنَّ معناه: إن كفوا عن قتالكم فلا سبيل لكم عليهم، فينبغي أن يحمل الاستثناء على وجه يفيد ذلك أي: اقتلوهم إلا الذين اتصلوا بالمعاهدين أو الذين كفوا عن قتالكم ليكون هذا تقريراً له وذلك في العطف على الصلة، إذ معنى العطف على الصفة: اقتلوهم إلا الذين اتصلوا بالمعاهدين أو الكافين. اهـ
وقال أبو حيان: إنما كان الأول أظهر لأنَّ المستثنى محدث عنه محكوم له بخلاف حكم المستثنى منه وإذا عطف على الصلة كان محدثاً عنه، وإذا عطف على الصفة لم يكن محدثاً عنه إنما تقييداً في (قوم) الذين هم قيد في الصلة المحدث عن صاحبها ومتى دار الأمر بين أن يكون النسبة إسنادية في المعنى وبين أن تكون تقييدية فإن حملها على الإسنادية أولى للاستقبال الحاصل بها دون التقييدية، هذا من جهة الصناعة النحوية، وأما من حيث ما يترتب على كل واحد من العطفين (فإنه يكون تركهم القتال سبباً لترك التعرض لهم؛ وهو سبب قريب على العطف على الصلة، ووصولهم إلى قوم كافين عن القتال هو سبب ترك التعرض لهم؛ وهو سبب بعيد وذلك على العطف على الصفة)
ومراعاة السبب القريب أولى من مراعاة السبب البعيد. اهـ
قوله: (أوبيان لـ (يصلون)).
ضعفه أبو حيان بأنَّ البيان لا يكون في الأفعال، وزاد في الكشاف (أو بدل)؛ وضعفه أبو حيان أيضاً بأنه ليس إياه ولا بعضه ولا مشتملاً عليه.
قال الحلبي: ويحتاج الجواب عنه إلى تأمل ونظر. اهـ
وقال الشيخ سعد الدين: لما كان الانتهاء إلى المعاهدين والاتصال بهم حاصله الكف عنِ قتال المسلمين فصح أن يجعل مجيئهم إلى المسلمين بهذه الصفة وعلى هذه العزيمة بياناً لاتصالهم بالمعاهدين أو بدلاً منه كلاً أو بعضاً أو اشتمالاً على ما قبل. اهـ
قوله: (أو استئنافاً).
قال الشيخ سعد الدين: على أنه جواب كيف وصلوا إلى المعاهدين ومن أين علم ذلك. اهـ
قوله: (أو بيان لـ (جاءوكم)).
قال الطَّيبي: وذلك أن مجيئهم غير مقاتلين وحصرت صدورهم أن يقاتلوكم في معنى واحد. اهـ
وقال الشيخ سعد الدين: من جهة أنَّ المراد بالمجيء الاتصال وترك المعاندة والمقاتلة لا حقيقة المجيء، ومن جهة أنه بيان لكيفية المجيء. اهـ ولم يحك أبو حيان هذا الوجه، كأنه لما تقدم من أن البيان لا يكون في الأفعال وحكى بدله أنه بدل اشتمال لأن المجيء مشتمل على الحصر وغيره.
قوله: (أي: جاءوكم قوماً حصرت صدورهم).
قال الطَّيبي: فعلى هذا (قوماً) حال موطئة كقوله تعالى (قرآناً عربياً). اهـ
قوله: (بنو مدلج).
بضم الميم قبيلة من كنانة.
قوله: (أقبح قلب).
قال الشيخ سعد الدين: لأنَّ معنى أركسه: قلبه على رأسه. اهـ
قوله: (نزلت في عياش ابن أبي ربيعة
…
) إلى آخره.
أخرجه ابن جرير عن عكرمة.
قوله: (لقول الضحاك بن سفيان الكلابي: كتب إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أورث امرأة أشْيم الضبابى من عقل زوجها).
أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وأشْيم: بشين معجمة ساكنة ثم تحتية، والضبابي: بضاد معجمة وموحدتين بينهما ألف، ووقع في بعض نسخ البيضاوي (الغساني) وهو تحريف، وكذا وقع الضحاك بن أبي سفيان وهي زيادة وهم إنما هو ابن سفيان.
قوله: (وعن النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة).
أخرجه البخاري من حديث جابر، ومسلم من حديث حذيفة.
قوله: (فهو في محل النصب على الحال من القاتل أو الأهل أو الظرف).
قال أبو حيان: كلا التخريجين خطأ لأن (أن) والفعل لا يجوز وقوعهما حالاً ولا منصوباً على الظرف، نصوا عليه، فالصواب أنه في محل نصب على الاستثناء المنقطع. اهـ
وقال السفاقسي: قدره ابن مالك: إلا بأن يصدقوا، فعلى هذا يكون متصلاً وليس
فيه إلا حذف حرف جر داخل على (أن) وهو مطرد، بخلاف الوجهين اللذين ادعاهما الزمخشري وذكر أن بعضهم استشهد على وقوع (أن) وصلتها موقع ظرف الزمان بقوله:
فقلت لها لا تنكحيه فإنه
…
لأول سهم أن يلاقي مجمعا
أي: لأول سهم زمان ملاقاته، وقدره بأن يلاقى كما قدر في الآية. اهـ
قوله: (قال ابن عباس: لا تقبل توبة قاتل المؤمن عمدًا).
أخرجه البخاري.
قوله: (و لعله أراد به التشديد إذ روي عنه خلافه).
أخرجه سعيد بن منصور والبيهقى في السنن من طريق كردم عن عباس أن رجلاً أتاه فقال: ملأت حوضي انتظر بهيمتي ترد علي فلم استيقظ إلا برجل قد أشرع ناقته وثلم الحوض وسال الماء، فقمت فزعاً فضربته بالسيف.
فقال: ليس هذا مثل الذي قال، فأمره بالتوبة.
وقال سعيد بن منصور حدثنا سفيان بن عيينة قال: كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا: لا توبة، فإذا ابتلى رجل قالوا له: تب.
قوله: (والجمهور أنه مخصوص ممن لم يتب
…
) إلى آخره.
قال الطَّيبي: الذي يمكن أن يقال والعلم عند الله أنَّ الذي يقتضيه نظم الآيات أنَّ الآية من أسلوب التغليظ كقوله تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) فإنه قال (وَمَنْ كَفَرَ) أي: لم يحج، تغليظاً وتشديداً على تاركه، وقوله صلى الله عليه وسلم للمقداد: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال.
وبيانه أن قوله تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا) دل على أنَّ قتل المؤمن ليس
من شأن المؤمن ولا يستقيم منه ولا يصح له ذلك، فإنه إن فعل خرج عن أن يقال إنه مؤمن، ثم استثنى من هذا المقام قتل الخطأ تأكيداً ومبالغة؛ أي: لا يصح ولا يستقيم إلا في هذه الحالة، وهذه الحالة منافية لقتل العمد، فإذاً لا يصح منه قتل العمد ألبتَّة، ثم ذيل هذه المبالغة تغليظاً وتشديداً بقوله (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا) الآية، يعني كيف يستقيم من المؤمن قتل المؤمن عمداً فإنه من شأن الكفار الذين جزاؤهم الخلود في النار وحصول غضب الله ولعنته عليهم، وقد ذكر الزمخشري هذا المعنى في قوله تعالى (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) إلى قوله (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤمِنينَ) وفى قوله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ) إلى قوله (وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ) قال: جعل ترك الزكاة من صفات الكفار أي الكافرون هم الذين يتركون الزكاة، فعلى المؤمن ألا يتصف بصفتهم، وكتابه مشحون من هذا الأسلوب، فإذا لا مدخل لذكر التوبة وتركها في الآية، ولا يفتقر لإخراج المؤمن من النار إلى دليل كما قال، ولا إلى تخصيص العام كما ذهب إليه الإمام، ولا إلى تفسير الخلود بالمكث الطويل كما قال القاضي، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. اهـ
وحديث نزول الآية في مقيس بن ضبابة أخرجه ابن جرير عن عكرمة مرسلاً، لكن روى أبو داود في ناسخه عن عكرمة قال: كل شيء أقول لكم في التفسير فهو عن ابن عباس. فعلى هذا يكون متصلاً.
قوله: (روي أن سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم غزت أهل فدك
…
).
أخرجه الثعلبي عن ابن عباس وابن أبي حاتم عن جابر.
قوله: (وقيل نزلت في المقداد
…
) إلى آخره.
أخرجه البزار من حديث ابن عباس.
قوله: (بالرفع صفة للقاعدين لأنه لم يقصد به قوم بأعيانهم).
قال الطَّيبي: يعني هو مثل قولهم: ولقد أمر على اللئيم يسبني. اهـ
قال الزجاج: (غير) صفة القاعدين وإن كان أصلها أن تكون صفة للنكرة، المعنى: لا يستوي القاعدون الذين هم غير أولي الضرر -أي الأصحاء- والمجاهدون وإن كانوا كلهم مؤمنين، والرفع أيضاً يجوز على الاستثناء أي: لا يستوي القاعدون والمجاهدون إلا أولو الضرر فإنَّهُم يساوون المجاهدين لأنَّ الذي أقعدهم عن الجهاد الضرر. اهـ
وتبعه الواحدي في هذا الوجه.
قوله: (بالنصب على الحال).
قال الزجاج: المعنى: لا يستوي القاعدون في حال صحتهم والمجاهدون، كما تقول: جاء زيد غير مريض، أي: صحيحاً. اهـ
قوله: (وعن زيد بن ثابت أنها نزلت ولم يكن فيها (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ)
…
) الحديث.
أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
قوله: (أن ترضها).
أي: تدقها وتكسرها.
قوله: (سري عنه).
أي كشف ما به من برحاء الوحي.
قوله: (جملة موضحة لما نفى الاستواء فيه والقاعدون على التقييد السابق).
قال الطَّيبي: أي من أنَّ المراد به (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ)، وذلك لأنَّ المراد أنه وما عطف عليه من دوله (فَضَّلَ اللهُ) الثاني كلاهما بيان وإيضاح للجملة الأولى وهو قوله (لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ) ولا بد من التطابق بين البيان والمبين، وفي المبين ذكر (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) فالواجب أن يقدر ما يوافقه. اهـ
قوله: (و (أَجْرًا) على الحال منها، تقدمت عليها لأنها نكرة).
قال أبو حيان: هذا لا يظهر لأنه لو تأخر عن (دَرَجَاتٍ) لم يجز أن يكون نعتاً لها لعدم المطابقة لأن (دَرَجَاتٍ) جمع و (أَجْرًا) مفرد. اهـ
وقال الحلبي: هذه غفلة من أبي حيان فإن (أَجْرًا) مصدر والأفصح فيه أن يُوحد ويُذكر مطلقاً. اهـ
قوله: (الأضراء).
جمع ضرير.
قوله: (وعليه قوله عليه لصلاة والسلام: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر).
سيأتي.
قوله: (يحتمل الماضي والمضارع).
قال الزجاج: على الأول ذُكِّر الفعل لأنه فعل بهم، وعلى الثاني حذفت التاء الثانية لاجتماع التاءين. اهـ
قال الطَّيبي: وإذا حمل على المضارع يكون من باب حكاية الحال الماضية ولذلك أوقع (قالوا) خبر لإنّ. اهـ
قوله: (نزلت في ناس من مكة أسلموا بها ولم يهاجروا).
أخرجه الطبراني عن ابن عباس.
قوله: (وعن النبي صلى الله عليه وسلم: من فرَّ بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبرًا من الأرض استوجبت له الجنة وكان رفيق خليل الله إبراهيم ونبيه عليه الصلاة والسلام.
أخرجه الثعلبي من حديث الحسن مرسلاً.
قال الطَّيبي: استوجبت قيل معناه: وجبت، وحقيقته: طلبت له الجنة الوجوب،
ويروي اُستوجبت مجهولاً. اهـ
قوله: (صفة للمستضعفين إذ لا توقيت فيه).
قال أبو حيان: هذا تخريج ذهب إلى مثله بعض النحويين في قوله تعالى (وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ)، وهو هدم القاعدة المشهورة أنَّ النكرة لا تنعت إلا بالنكرة، والمعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة، والذي يظهر أنَّها جملة مفسرة لقوله (الْمُسْتَضْعَفِينَ) لأنه في معنى إلا الذين استضعفوا فجاء بياناً وتفسيراً لذلك. اهـ
قوله: (وقرئ (يُدركُه) بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: ثم هو يدركُه).
قال ابن المنير: في هذا عطف الجملة الإسمية على الفعلية والأولى خلافه مهما وجد إليه سبيل. اهـ
زاد الكشاف: وقيل رفع الكاف منقول من الهاء كأنه أراد أن يقف عليها ثم نقل حركة الهاء إلى الكاف على حد قوله:
عجبت والدهر كثير عجبه
…
من عَنَزِي سبني لم أضربه. اهـ
وفي هذا تخريج ابن جني.
قال ابن المنير: وإجراء الوصل مجرى الوقف شاذ مع أن الأفصح في الوقف أن لا ينقل فزاده شذوذاً.
قال: وعندي أنه من فروع العطف على ما يقع موقع (من) مما يكون الفعل الأول معه مرفوعاً كأنه قال: والذي يخرج من بيته مهاجراً ثم يدركه، وقد ذكره
الزمخشري عند قوله (أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ) فيمن قرأ بالرفع وهو هنا أقرب منه. اهـ
قوله: (وبالنصب على إضمار (أن) كقوله:
سأترك منزلي ببني تميم
…
وألحق بالحجاز فأستريحا)
قال ابن جني: والآية على كل حال أقوى من البيت لتقدم الشرط قبل المعطوف، وقيل: هو مثل أكرمني وأكرمك أي: ليكن منك إكرام ومني، المعنى: من يكن له خروج من بيته وإدراكه الموت، والتقدير في البيت: سيكون ترك وإلحاق، وقيل: نصب (وألحق) ضعيف لأنه ليس في جواب الأشياء الستة، وأجيب أن الفعل المضارع كالتمني والترجي. اهـ
والبيت المذكور أنشده سيبويه ولم يسم قائله، وعزاه غيره إلى المغيرة بن حنين الحنظلي هـ
(وقال الأعلم في شرح شواهده: يروي: وألحق بالحجاز لأستريحا، وعلى هذا لا ضرورة فيه. اهـ
قوله: (والآية نزلت في ضمرة
…
) إلى آخره.
أخرجه ابن جرير عن سعيد بن جبير نحوه، وقد اختلف في اسمه فقيل ضمرة بن جندب، وقيل جندب بن ضمرة وصححه صاحب الاستيعاب.
قوله: (اللهم هذه لك
…
).
قال الشيخ سعد الدين: الظاهر أنَّ هذه الإشارة إلى اليمين وهذه إلى الشمال لا على قصد إسناد الجارحة إلى الله تعالى على سبيل التصوير وتمثيل مبايعته الله على الإيمان والطاعة بمبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه، وقيل إشارة إلى البيعة والصفقة والمعنى: أن بيعته كبيعة رسول الله لا كبيعة الناس. اهـ
قوله: (ويؤيده أن عليه الصلاة والسلام أتم في السفر).
أخرجه الشافعي في الأم، وابن أبي شيبة والبزار والدارقطني عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم.
قوله: (وأن عائشة اعتمرت
…
) الحديث.
أخرجه النسائي والدارقطني وحسنه، والبيهقي وصححه.
قوله: (لقول عمر: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم).
أخرجه النسائي وابن ماجة.
قوله: (ولقول عائشة: أول ما فرضت الصلاة ركعتين
…
) الحديث.
أخرجه الشيخان.
قوله: (تعلق بمفهومه من خص صلاة الخوف بحضرة الرسول).
قال الشيخ سعد الدين: قيل هو أبو يوسف ولم نجد ذلك في كتب الفقه والخلافيات. اهـ
قلت: هو موجود فيها، قال النووي في شرح المهذب: قال الشيخ أبو حامد:
وسائر أصحابنا قالوا بمشروعية صلاة الخوف واستمرارها إلى آخر الزمان والأمة بأسرها إلا أبا يوسف والمزني، فقال أبو يوسف: كانت مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن يصلي معه وذهبت بوفاته، وقال المزني: كانت ثم نُسخت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ
قوله: (كما فعله عليه الصلاة والسلام ببطن نخل).
أخرجه الشيخان من حديث جابر.
قوله: (كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع).
أخرجه الشيخان.
قوله: (جعل الحذر آلة
…
) إلى آخره.
جواب سؤال مقدر تقديره أن الحذر مجاز وأخذ الأسلحة حقيقة فلا يجوز جمعها في لفظ واحد؟ وتقرير الجواب: أنه حقيقة إذ لم يتعلق بالحذر إلا بعد جعله بمنزلة الآلة استعارة بالكناية. قاله الشيخ سعد الدين.
قوله: (أديتم وفرغتم منها).
قال الأزهري: القضاء على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه، وكل ما أحكم عمله وختم وأدي وأوجب وأعلم وأنفذ وأمضى فقد قضى. اهـ
قال الطَّيبي: فالقضاء موضوع للقدر المشترك بين هذه المفهومات وهو انقطاع الشيء في النهاية. اهـ
والآية نزلت في بدر الصغرى
قوله: (نزلت فى طعمة بن أبيرق
…
) الحديث.
أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وأصله عند الترمذي والحاكم من حديث قتادة بن النعمان