الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الشيخ سعد الدين: ذهب إلى هذا نظراً إلى أنَّ الأصل هو أن تكون الهمزة للتعدية، وإلا فيجوز أن تكون من: جرمته ذنباً، للمبالغة. اهـ
قوله: (غفل).
أي لا سمة عليها.
قوله: (نزلت بعد عصر يوم الجمعة حجة الوداع)
.
أخرجه الشيخان وغيرهما عن عمر.
قوله: (أو بالتنصيص
…
) إلى آخره.
قال الامام: المراد بإكمال الدين أنه تعالى بيَّن حكم جميع الوقائع بعضها بالنص وبعضها بطريق تعرف الحكم بها، وأمر بالاستنباط وتعبد المكلفين به وكان ذلك بياناً في الحقيقة. اهـ
قوله: (اخترته لكم).
قال الشيخ سعد الدين: المنصوب الثاني بعد (وَرَضِيت) يحتمل أن يكون حالاً أو تمييزاً، وأن يكون مفعولاً ثانياً على تضمين معنى التصيير. اهـ
قوله: (وما بينهما اعتراض).
قال الطَّيبي: هي سبع جمل أولها (ذَلِكُمْ فِسْقٌ).
قال: وفي هذا الاعتراض البليغ وتقديم بيان تحريم المطعوم على سائر الأحكام إيذان باهتمام أمر المطعوم، وأن قاعدة الأمر وأساس الدين مبني عليه، لأن به قوام البدن الذي به تمكن المكلف من العبادة. اهـ
قوله: (لما تضمن السؤال معنى القول أوقع على الجملة).
وقال أبو حيان: لا يحتاج إلى ذلك لأنه من باب التعليق كقوله (سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ)، فالجملة الاستفهامية في موضع المفعول الثاني لـ (يَسْأَلُونَكَ)، ونصوا على أن فعل السؤال يعلق وإن لم يكن من أفعال القلوب لأنه سبب للعلم فكما يعلق العلم فكذا سببه. اهـ
قوله: (على تقدير: وصيد ما علمتم).
قال الشيخ سعد الدين: أي مصيده فإنه الذي أُحل، فعطفه على الطيبات من عطف الخاص على العام. اهـ
قوله: (وجملة شرطية إن جعلت شرطاً).
قال أبو حيان: وهذا أجود لأنه لا إضمار فيه. اهـ
قال الطَّيبي: هي شَرطية على تقدير المضاف أيضاً.
قال: وروي عن صاحب الكشاف أنه سئل عنه وقيل: فإذاً يبطل كونها شرطية؟
فقال: لا، لأن المضاف إلى الاسم الحامل لمعنى الشرط في حكم المضاف إليه تقول: غلام من تضرب أضرب.
وقال صاحب الكتاب: فإن تقدم اسما الشرط الجار فالمعنى الموجب لها الصدر مقدر قبله لاتحاده بها، فعلى هذا يكون تقدير غلام من تضرب أضرب: إن تضرب غلام زيد أضرب، وفيه بحث لأنه ليس من مواضع وضع المظهر موضع المضمر في الجزاء، فمعنى قوله (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) وضع موضع ضمير صيد ما علمتم لما دل على التعظيم والفحامة، لكن هو من التكرير الذي لا يناط به حكم آخر من قوله (وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللهَ
…
) الآية، ويمكن أن يقال إن السائل كأنه كان متردداً في حل ما أمسكته الضواري فقدم في الجواب (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ) وعطف عليه صيد ما علمتم اختصاصاً له، ثم زيد في المبالغة بأن جعل الجزاء عين الشرط، ويجوز أن لا يقدر المضاف فتكون الجملة الشرطية معطوفة على قوله (أُحِلَّ لَكُمُ). اهـ
وقال الشيخ سعد الدين: لا يحتاج على الشرطية إلى حذف المضاف وإن نقل عن صاحب الكشاف أنه قال: تقدير المضاف لا يبطل كون (ما) شرطية لأن المضاف إلى الاسم الشرطي في حكم المضاف إليه تقول: غلام من تضرب أضرب. اهـ
قوله: (ومضريها بالصيد).
قال الطيبي: التضرية: الإغراء.
في الأساس: سبع ضاري، وقد ضري بالصيد ضرواة، وأضرى الصائد الكلب والجارح، ومن المجاز: ضرى فلان بكذا، وعلى كذا: إذا لهج به، وأضريته وضريته وضريت
عليه. اهـ
قوله: (مشتق من الكلب لأن التأديب يكون أكثر فيه أو لأن كل سبع يسمى كلباً).
قال أبو حيان: لا يصح هذا الاشتقاق لأن كون الأسد هو وصف فيه، والتكليب من صفة المعلم، والجوارح هي سباع بنفسها وكلاب بنفسها لا بجعل المعلم. اهـ
قال الحلبي: ولا طائل تحت هذا الرد. اهـ
قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم سلط عليه كلباً من كلابك).
زاد في الكشاف: فأكله الأسد.
قال الطَّيبي: الحديث موضوع.
قلت: معاذ الله بل صحيح أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث أبي نوفل ابن أبي عقرب عن أبيه قال: كان لهب ابن أبي لهب يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبك، فخرج في قافلة يريد الشام فنزلوا منزلاً فقال: إني أخاف دعوة محمد، فحطوا متاعه حوله وقعدوا يحرسونه فجاء الأسد فانتزعه منهم فذهب.
قال الحاكم: صحيح الإسناد.
قوله: ((تُعَلِّمُونَهُنَّ) حال ثانية).
قال الطَّيبي: دلت الحال الأولى على أن معلِم الكلب ينبغي أن يكون مدرباً في تلك الصنعة يعلم لطائف الحيل وطرق التأديب فيها، ولا شك أن ذلك لا يتم إلا بالإلهام والعقل الذي منحه الله تعالى، والحال الثانية على أنه ينبغي أن يكون فقيهاً عالماً بالشرائط المعتبرة في الشرع من اتباع الصيد بإرسال صاحبه وانزجاره بزجره وانصرافه بدعائه وإمساك الصيد عليه وأن لا يأكل منه، وفيه إدماج لتلك الفائدة
الجليلة التي ذكرها مع الإشارة إلى العالم وإن كان أوحدياً متبحراً في العلوم ينبغي أن لِكون محدثاً ملهماً من عند الله، مجانباً مضارب علمه عن كدورة الهوى ولوث النفس الأمارة، مستعداً لفيضان العلوم الدينية، مقتبساً من مشكاة الأنوار النبوية. اهـ
قوله: (أو استئناف).
زاد أبو حيان: على تقدير أن لا تكون (ما) شرطية إلا إن كانت اعتراضاً بين الشرط وجوابه. اهـ
قوله: (أو مما علمكم الله أن تعلموه من اتباع الصيد).
قال الطَّيبي: (أن تعلموه) مفعول ثان لقوله (مما علمكم الله)، والضمير المنصوب في (تعلموه) عائد إلى (ما) والمفعول الثاني محذوف أي: مما علمكم الله أن تعلموه الكلب، وقوله (من اتباع) بيان (ما). اهـ
قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم: وإن أكل منه فلا تأكل إنما أمسك على نفسه).
أخرجه الأئمة الستة من حديثه.
قوله: (وقال بعضهم: لا يشترط ذلك في سباع الطير لأن تأديبها إلى هذا الحد متعذر).
هو رأي إمام الحرمين.
قوله: (الضمير لما علمتم
…
) إلى آخره.
قال أبو حيان: الظاهر عوده إلى المصدر المفهوم من (فَكُلُوا) أي على الأكل. اهـ
قوله: (واستثنى عليٌّ نصارى بني تغلب).
أخرجه عبد الرزاق من طريق إبراهيم النخعي عن عليٍّ أنه كان يكره ذبائح نصارى
بني تغلب ونسائهم ويقول هم من العرب.
وروى الشافعي بإسناد صحيح عن علي قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب.
قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم).
أخرجه مالك في الموطأ والشافعي عنه عن جعفر بن أبيه عن عمر أنه قال: ما أدري ما أصنع في أمرهم (يعني المجوس)؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب.
قال مالك: يعني في الجزية.
ولم يذكر فيه الجملة الأخيرة.
وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي من طريق الحسن بن محمد بن علي قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل ومن أصر ضربت عليه الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة.
وفي رواية عبد الرزاق: غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم.
وهو مرسل وفي إسناده قيس بن الربيع وهو ضعيف.
قال البيهقي: وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده.
قوله: (وقال ابن عباس: لا يحل الحربيات).
قوله: (يريد بالإيمان شرائع الإسلام).
زاد الكشاف: لأنَّ الكفر بالمُؤْمَن به لا بالإيمان نفسه.
قال الطَّيبي والشيخ سعد الدين: فهو كالتذييل لقوله (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ) تعظيماً لشأن الإحلال والتحريم، وتحريضاً على المحافظة عليها، وتغليظاً على المخالفة.