الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ساقها، وقال: فمولانا يتفضَّلُ ببيانِ ذلك بيانًا شافيًا.
ومرة أخرى بقوله: المسؤولُ مِنْ سيِّدنا العلامةِ الحافظِ الحجةِ شيخ الإسلام أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني] (1) -أدام اللَّه النَّفْعَ بعلومه- الجواب عما سطر فيها مِنَ السؤالات، وذكرها، وقال: بيِّنُوا لنا ذلك بيانًا شافيًا عاجلًا، بحيثُ لا يتأخَّرُ ذلك عَنِ الحُجَّاح في هذه السنة إن شاء اللَّه تعالى، فضلًا وإحسانًا.
وكتب له شيخُنا بالجوابِ عنهما.
وكذا وردت عليه مِنَ الحافظ جمال الدين محمد بن موسى المراكشي أسئلةٌ صدَّرها بقوله: المسؤول مِنْ إحسان سيدنا الإمام الحافظ الناقد شهاب الدين -سلَّمه اللَّه تعالى- الإفادةُ فيما يُذكَرُ فيه مِنَ الأحاديث، وإرسالُ ذلك إلينا عاجلًا. ثم ذكره، وراسله (2) شيخُنا بالجواب، لكن أضربتُ عَنْ إيراد ذلك كلِّه، مع كونه عندي، خشيةَ الإطالة بما لا يمكن استيعابُه.
وأما
المدنيات:
. . . . . (3)
وأما
القدسيات:
فعندي مِنْ أسئلةِ كلٍّ مِنَ الشيخ شمس الدين بن المصري، حيث كان شيخَ الباسطيَّة هناك، وأسئلة الأوحد الزين عبد الكريم بن القلقشندي أشياء.
فمن أسئلة الثاني: سؤال يتعلق بمستدرك الحاكم، هل موضوعُه أن يُخرِّجَ ما هو على شرطِ الشَّيخين أو أحدهما ولم يخرِّجاه، أو أعمُّ مِنْ ذلك، وهو كلُّ حديث صحَّ عنده، فإن كان الأوَّلَ، فليس بظاهر، لأن في "المستدرك" أحاديثَ لا يقولُ فيها: على شرطهما، ولا على شرط أحدهما،
(1) ما بين حاصرتين ساقط مِنْ (ب).
(2)
في (أ): "وأرسله".
(3)
بياض في (أ) مقداره تسعة أسطر وفي (ب) عشرون سطرًا وفي (ح) مقدار صفحة.
بل يقول: هذا الحديث صحيح الإسناد فقط، أو يقول: لولا فلان أو جهالة فلان، لحكمتُ للحديث بالصِّحَّة، وإن كان الثاني، فيخرُج موضوعُ الكتاب عن أن يكون مستدركًا عليهما أو أحدهما. ثم ما المراد بشرطِهما؟
فأجاب بأن تصرُّفَه يقتضي أنَّه بنى على الثاني، وهو الأعمُّ، ويُعتَذَرُ عما أُورِد عليه أنَّ الكتاب بذلك يخرج عَنْ أن يكونَ مستدركًا على "الصحيحين" بأن يقال: الأصلُ فيه أن يُخرِّج ما يُستدرك به على "الصحيحين"(1)، وما زاد على ذلك، فهو بطريق التَّبعيةِ، لقصد تحصيل ما يمكن أن يُطْلَقَ عليه اسم الصَّحيح، ولو على أدنى الوجوه.
وأمَّا المرادُ بقوله: على شرط فلان، فقد وقفتُ للعلامة الحافظ قُدوةِ الفقهاء والمحدثين صلاح الدين العلائي شيخ شُيوخنا تغمده اللَّه برحمته في مقدمة كتاب "الأحكام" لهذا الغرض على كَلام (2) في غاية الإتقان، بحيثُ لا مزيدَ عليه في الحُسْنِ، والذي اختارَهُ رجحانَ القول بأنَّ مُرادَ الحاكم بقوله: على شرط فلان، أنَّ رجال ذلك السند يكون مِنْ نسب إليه الشرط أخرج لكل منهم احتجاجًا. هذا هو الأصل، وقد يتسامَحُ الحاكمُ، فيُغضي عَنْ مَنْ يتَّفق أنه وقع في السند ممَّن هو في مرتبة مَنْ أخرج له، وإن لم يكن عيَّنَه، وذلك قليل بالنِّسبة إلى المثل، وتراه ينوِّعُ العبارةَ، فتارة يقول: على شرطهما، وذلك حيثُ يتفرَّدُ أحدهما بالتخريج لراوٍ مِنْ ذلك السند، كعكرمة بالنِّسبة للبخاري، وحمادِ بن سلمة بالنسبة لمسلم؛ ففي الأول يقول: على شرط البخاري، وفي الثاني يقول: على شرط مسلم، كما لو اتفق أنهما أخرجا للجميع، فيقول: على شرطهما. ومتى كان أكثرُ السَّندِ ممَّن لم يخرِّجا له، قال: صحيح الإسناد ولا ينسُبُه إلى شرطِ واحدٍ منهما، وربما أورد الخبر، ولا يتكلَّمُ عليه، فكأنَّه أراد تحصيلَه، وأخَّرَ التَّنقيب عليه، فعوجل بالموت مِنْ قبلِ أن يتقن ذلك، وقد وقفتُ على
(1) في (ب): "الصحيح".
(2)
في (ب) و"جمان الدرر": "لهذا الغرض كلامًا" وكانت كذلك في (ح)، ثم شطب عليها المصنف، وكتبها في الهامش كما هنا.