الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاءت الرِّوايةُ عنه بأيِّ صيغةٍ كانت، حُملَت على أنَّه أخذَ ذلك عنه، كهذه، وكرواية عُروة عن عائشة رضي الله عنها، وروايةِ عِكْرِمَةَ عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، حيثُ لا يكونُ في السِّياق ما يقتضي أنَّه أخذ ذلك عنه صريحًا. وباللَّه التوفيق.
وأما
المصريات:
فمِمّن كانت تردُ عليه الأسئلة منه مِنَ المصريين: العالم البهاء محمد ابن شيخه ووصيِّه ابنِ القطَّان (1).
وردت عليه أسئلة مِنَ الصْعيد.
[بدعة الزيادة في الأذان]
منها: عن قول المؤذِّن في صلاته على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: يا مَنْ تذلَّل على اللَّه، هل هو جائز وله أصلٌ في السُّنَّة، وهل يكونُ هذا مع كونه صلى الله عليه وسلم أكثرَ النَّاس خوفًا مِنْ ربّه؟ وإذا لم يكن واردًا، فماذا يجبُ على المؤذن؟
فأجاب: أما اللفظ، فلم يَرِدْ في السُّنَّة، وهو مِنَ الألفاظ المبتدعة، والأوْلَى تركُ ذلك، فإن عادَ زُجِرَ مع تعزيره على جُرأته بما لم تَرِدْ به سنَّةٌ. واللَّه أعلم.
وأسئلة مِنْ ثغر إسكندرية:
ذكر صاحبُ التَّرجمة سؤالًا منها في معَمَّر بالتَّشديد مِنْ "لسان الميزان"(2).
وأما
القاهريات:
فمنها ما قرأتُه بخطِّ البدر الأنصاري في قول النَّووي: إنَّ إبراهيمَ بنَ يحيى الذي روى عنه الشَّافعيُّ عن عمر رضي الله عنه أنَّ
(1) هنا بياض في (أ) مقداره 19 سطرًا، وفي (ب) خمسة "سطور"، وفي (ح) ثلثا صفحة.
(2)
هذه الفقرة لم ترد في (ب).