الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جواز تأخر الإمام بعد الإقامة لحاجة تعرض له
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب، ثم قال: مكانكم، فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم". أخرجه البخاري (1).
وعن أنس رضي الله عنه قال: "أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه (أي: أخره) بعدما أقيمت الصلاة" أخرجه البخاري (2).
وعنه رضي الله عنه قال: "أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلاً في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم" أخرجه البخاري (3).
الشرح:
قد تعرض للإمام حاجة بعدما تقام الصلاة فينشغل بها فيتأخر قليلاً عن الصلاة، كما كان يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه كان يعيد الإقامة عند حضوره.
الفوائد:
- جواز تأخر الإمام بعد الإقامة لحاجة تعرض له.
- أنه يكتفي بالإقامة الأولى ولا تعاد الإقامة.
(1) خ 2/ 122 (640).
(2)
خ2/ 142 (643).
(3)
خ2/ 142 (642).
صفة الصلاة
تكبيرة الإحرام
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصل - ثلاثاً- فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" متفق عليه (1).
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال: ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود" متفق عليه (2).
(1) خ2/ 276 (793)، م 397.
(2)
خ2/ 221 (738)، م 390.