الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(السباطة: الكناسة والزبالة، أو مكانها).
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذ الإداوة، حتى توارى عني فقضى حاجته" متفق عليه (1).
الشرح:
يمنع الإسلام كل ما يسبب أذى للمسلمين في أمورهم الخاصة أو العامة، ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة في طريق الناس أو في ظلهم الذي يحتاجون إليه أو البول في الماء الراكد الذي يردونه أو ترده دوابهم، لما في ذلك من الأذى لهم وحرمانهم من تمام الانتفاع بتلك الأشياء.
الفوائد:
- تحريم البول في طريق الناس أو ظلهم أو مواردهم.
- تحريم البول في الماء الراكد الذي لا يجري.
- وجوب ستر العورة عن الناس، واستحباب البعد والاختفاء عن الناس عند قضاء الحاجة.
- أنه لا بأس بالبول في مكان قريب بعكس التغوط.
- جواز بول الإنسان قائماً (2).
(1) خ1/ 306 (203)، م 274.
(2)
انظر الشرح الممتع 1/ 92.
آداب قضاء الحاجة (1)
الاستنجاء:
عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قيل له: "قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم" أخرجه مسلم (2).
(الخراءة: التخلي والقعود للحاجة. الرجيع: الروث).
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استجمر أحدكم فليوتر" أخرجه مسلم (3).
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه، ولا يستنج بيمينه، ولا يتنفس في الإناء" متفق عليه (4).
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم فإنه زاد إخوانكم من الجن" أخرجه
(1) انظر: الشرح الممتع 1/ 98، المغني 1/ 107، المجموع للنووي 2/ 78، فتاوى اللجنة 5/ 97، نيل الأوطار 1/ 90.
(2)
م 262، ت16، جه 320.
(3)
م 239.
(4)
خ1/ 253 (153)، م 267، د 31، جه 313.