الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تحريم ابتداء الكفار بالسلام
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه" أخرجه مسلم (1).
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم" متفق عليه (2).
وعن أسامة بن زيد "أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين - عبدة الأوثان - فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم " متفق عليه (3).
الشرح:
السلام تحية المسلمين فيه إكرام للمسلم عليه، فلا يجوز ابتداء الكفار بالسلام لما فيه من الإكرام لهم، لكن إن سلموا علينا فنرد عليهم.
الفوائد:
- تحريم ابتداء الكفار بالسلام، وإذا سلموا علينا فنقول: وعليكم (4).
- إذا كان في المجلس مسلمون وكفار فيجوز إلقاء السلام على المجموعة.
(1) م 2167، ت 2700، د 5205.
(2)
خ 11/ 42 (6258)، م 2163، د 5207، ت 3301.
(3)
خ11/ 38 (6254)، م 1798، ت 2702.
(4)
من العلماء من يرى أنهم إذا أفصحوا بالسلام فيرد عليهم: وعليكم السلام، انظر: زاد المعاد 2/ 424، فتاوى 3/ 33، والتمهيد 17/ 89.