الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يخرج من الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيساً إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. وفي الرقة (أي: الفضة) ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها"أخرجه البخاري (1).
الشرح:
فرض الله الزكاة في الغنم السائمة- وهي التي ترعى طوال السنة أو أكثرها- تطهيراً للمال وإنماء له، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم شروط وجوبها وأنصبتها.
الفوائد:
- وجوب الزكاة في الغنم السائمة إذا بلغت أربعين رأساً.
- إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين ففيها شاة.
- إذا كانت مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين ففيها شاتان.
- إذا بلغت مائتين وواحد إلى ثلاثمائةٍ ففيها ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة.
- أنه لا يجوز إخراج الهرمة ولا المعيبة في الزكاة.
(1) خ3/ 317 (1454).
زكاة الإبل
عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنهما كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: "بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى (وهي ما تم لها سنتان)، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل (وهي ما تم لها أربع سنين)، فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين من الإبل ففيها شاة. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يخرج من الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. وفي الرقة (أي: الفضة) ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها"أخرجه البخاري (1).
(1) خ3/ 317 (1454).