الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل في الطهارة
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" متفق عليه (1).
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه" متفق عليه.
وفي رواية: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب"(2).
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه شفاء والآخر داء" أخرجه البخاري (3).
الشرح:
في هذه الأحاديث بعض الأحكام التي تتعلق بالماء، والآداب التي يشرع للمسلم العمل بها للمحافظة على الماء طاهراً نظيفاً
الفوائد:
- النهي عن إدخال اليد في الإناء بعد القيام من النوم وقبل غسلها ثلاثاً.
(1) خ1/ 263 (162) م 278.
(2)
خ1/ 346 (239)، م 282، 283.
(3)
خ6/ 359 (3320)، د 3844.
- النهي عن البول في الماء الراكد أو الاغتسال فيه من الجنابة (1).
- طهارة الذباب وأنه لا ينجس ما وقع فيه من الماء.
(1) يرى الشيخ ابن عثيمين أن النهي في الحديثين للتحريم وإن كان الماء لا ينجس فيهما إلا بالتغير، انظر الشرح الممتع 1/ 33، 41.