الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرح:
الأصل أن جميع الأرض مسجد للمسلمين، وهذا من توسيع الله على هذه الأمة، فحيث أدركت أحداً منهم صلاته فليصل، إلا أن هناك أماكن استثناها الشرع فلا تصح الصلاة فيها، إما ابتعاداً عن الشرك ووسائله كالمقبرة، أو لأنها مأوى للشياطين كمبارك الإبل أو لنجاستها كالحمام أو لغير ذلك.
الفوائد:
- النهي عن الصلاة في مبارك الإبل.
- جواز الصلاة في مرابض الغنم.
- تحريم الصلاة في المقبرة، سداً لذريعة الشرك (1).
- النهي عن الصلاة في الحمام (2).
(1) انظر فتح المجيد ص 324، 325، والشرح الممتع 2/ 234.
(2)
قال الشيخ ابن باز: وتجوز باتجاه الحمامات أو على أسطحها في أصح قولي العلماء. فتاوى إسلامية 1/ 270، وانظر الشرح الممتع 2/ 243.
أمور نهى الشرع عنها
النهي عن المشي في نعل واحدة:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمش أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعاً أو ليخلعهما جميعاً" متفق عليه (1).
وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا انقطع شسع نعل أحدكم، فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها"أخرجه مسلم (2).
النهي عن دخول أماكن المعذبين:
عن ابن عمر رضي الله عنه"أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر (أي مدائن صالح) قال: "لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، ثم تقنع بردائه وهو على الرحل" متفق عليه (3).
النهي عن التحريق بالنار:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن النار لا يعذب بها إلا الله". أخرجه البخاري (4).
(1) خ10/، م 2097.
(2)
م 2098.
(3)
خ6/ 378 (3380)، م 2980.
(4)
خ 6/ 149 (3016).