الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من أحكام الدم
قال الله تعالى: {قُل لَاّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} (1).
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في دم الحيض يصيب الثوب:"تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه" متفق عليه (2).
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال" أخرجه أحمد (3).
الشرح:
الدم في الشريعة أنواع فمنه ما هو طاهر ومنه ما هو نجس، ومعرفة أحكامه مما يحتاجه المسلم في أوقات كثيرة.
الفوائد:
- نجاسة الدم المسفوح وهو ما يخرج من الذبيحة عند ذبحها أما الدم
(1) سورة الأنعام، آية:145.
(2)
خ1/ 330 (227)، م 291.
(3)
حم 5717.