الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من أحكام الآنية
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" أخرجه مسلم (1).
عن عمران بن الحصين رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة" متفق عليه (2).
عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم، فقال:"إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها" متفق عليه (3).
الشرح:
الآنية هي الأوعية التي يوضع فيها الأكل أو الشراب، ويحتاج الناس فيها - كثيراً - إلى جلود الحيوانات بعد دبغها، فمن رحمة الله أن جعل دباغها مطهراً لها. ومن تيسيره على المسلمين أن أباح لهم عند الحاجة استعمال أواني المشركين ما لم تعلم نجاستها.
الفوائد:
- طهارة جلود ما يؤكل لحمه بعد دباغه (4).
- جواز التطهر من آنية المشركين والأكل فيها ما لم تعلم نجاستها.
(1) م 366.
(2)
خ1/ 477 (344)، م 682.
(3)
خ9/ 622 (5496)، م 1930.
(4)
من العلماء من يرى طهارة جلود ما كان طاهراً في الحياة بالدباغ. انظر: شرح الممتع 1/ 75.