الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تحريم ابتداء الكفار بالسلام
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه" أخرجه مسلم (1).
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم" متفق عليه (2).
وعن أسامة بن زيد "أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين - عبدة الأوثان - فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم " متفق عليه (3).
الشرح:
السلام تحية المسلمين فيه إكرام للمسلم عليه، فلا يجوز ابتداء الكفار بالسلام لما فيه من الإكرام لهم، لكن إن سلموا علينا فنرد عليهم.
الفوائد:
- تحريم ابتداء الكفار بالسلام، وإذا سلموا علينا فنقول: وعليكم (4).
- إذا كان في المجلس مسلمون وكفار فيجوز إلقاء السلام على المجموعة.
(1) م 2167، ت 2700، د 5205.
(2)
خ 11/ 42 (6258)، م 2163، د 5207، ت 3301.
(3)
خ11/ 38 (6254)، م 1798، ت 2702.
(4)
من العلماء من يرى أنهم إذا أفصحوا بالسلام فيرد عليهم: وعليكم السلام، انظر: زاد المعاد 2/ 424، فتاوى 3/ 33، والتمهيد 17/ 89.
من آداب السلام
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: "يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير" متفق عليه (1) وفي رواية البخاري: "والصغير على الكبير".
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام" أخرجه أبو داود والترمذي (2).
عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسئ صلاته أنه "جاء فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى فعل ذلك ثلاث مرات" متفق عليه (3).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه" أخرجه أبو داود (4).
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا انتهى
(1) خ 11/ 16 (6234)، م 2160، د 5198، ت 2703.
(2)
د 5197، قال النووي في رياض الصالحين 326: بإسناد جيد، ت 2694 وقال حديث حسن، قال الألباني: سنده صحيح (الكلم الطيب رقم 198).
(3)
خ 2/ 237 (757) و 11/ 36 (6251)، م 397، ت 2692.
(4)
د 5200، وصححه الألباني الصحيحة 186 وصحيح الجامع 789.