المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(الطرف الثالث في التسوية بين الخصمين - أسنى المطالب في شرح روض الطالب - جـ ٤

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْجِنَايَاتِ)

- ‌[الرُّكْن الْأَوَّل الْقَتْل ظُلْمًا] [

- ‌الطَّرَف الْأَوَّل بَيَانِ الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ وَشِبْهِهِ]

- ‌[فَرْعٌ جَرَحَهُ بِمُحَدَّدٍ مُؤَثِّرٍ فَمَاتَ]

- ‌[فَرْعٌ ضَرَبَهُ بِمُثْقَلٍ يَقْتُلُ غَالِبًا فَمَاتَ]

- ‌[فَرْعٌ حَبَسَهُ وَمَنَعَهُ الطَّعَامَ مُدَّةً يَمُوتُ مِثْلُهُ فِيهَا غَالِبًا]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّانِي فِيمَا لَهُ مَدْخَلٌ مِنْ الْأَفْعَالِ فِي الزُّهُوقِ فِي الْجِنَايَات]

- ‌[فَرْعٌ أَضَافَ رَجُلًا عَاقِلًا بِمَسْمُومٍ أَوْ دَسَّ سُمًّا فِي طَعَامِ الرَّجُلِ فَمَاتَ بِهِ]

- ‌[فَرْعٌ رَبَطَهُ عِنْدَ مَاءٍ يَزِيدُ غَالِبًا فَزَادَ وَمَاتَ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ أَلْقَى رَجُلًا لَا صَبِيًّا فِي مَاءٍ مُغْرِقٍ أَوْ نَارٍ وَأَمْكَنَهُ التَّخَلُّصُ فَقَصَّرَ]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّالِثُ فِي اجْتِمَاعِ الْمُبَاشَرَةِ وَالسَّبَبِ فِي الْجِنَايَات]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِمُمَيِّزِ اُقْتُلْ نَفْسَك أَوْ اشْرَبْ هَذَا السُّمَّ وَإِلَّا قَتَلْتُك فَقَتَلَ نَفْسَهُ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ اُقْتُلْ زَيْدًا أَوْ عَمْرًا وَإِلَّا قَتَلْتُك]

- ‌[فَرْعٌ أَمَرَ إنْسَانٌ عَبْدَهُ أَوْ عَبْدَ غَيْرِهِ الْمُمَيِّزَ بِقَتْلٍ أَوْ إتْلَافٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يُبَاحُ بِالْإِكْرَاهِ وَمَا لَا يُبَاحُ بِهِ]

- ‌[فَرْعٌ أَكْرَهَ عَبْدًا مُرَاهِقًا عَلَى قَتْلٍ فَفَعَلَ]

- ‌[فَصْلٌ أَنْهَشَهُ حَيَّةً مَثَلًا فَقَتَلَتْهُ]

- ‌[الطَّرَفُ الرَّابِعُ فِي اجْتِمَاعِ مُبَاشَرَتَيْنِ الْجِنَايَات]

- ‌(الرُّكْنُ الثَّانِي: الْقَتِيلُ وَشَرْطُهُ الْعِصْمَةُ)

- ‌[فَصْلٌ إذَا قَتَلَ إنْسَانًا يَظُنُّهُ عَلَى حَالٍ فَكَانَ بِخِلَافِهِ]

- ‌(الرُّكْنُ الثَّالِثُ الْقَاتِلُ وَشَرْطُهُ الْتِزَامُ الْأَحْكَامِ) الشَّرْعِيَّةِ

- ‌(بَابُ مَا يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْقِصَاصِ)

- ‌[فَرْعٌ قَالَ الْقَاتِلُ كُنْت عِنْدَ الْقَتْلِ صَبِيًّا وَقَالَ الْوَلِيُّ بَلْ كُنْت بَالِغًا]

- ‌[فَصْلٌ قَتْلُ الْمُرْتَدّ بِالذِّمِّيِّ]

- ‌[فَرْعٌ لَا قِصَاصَ عَلَى الْقَاتِلِ فِيمَنْ قَتْلِ مَنْ يَرِثُهُ وَلَدُهُ]

- ‌[فَرْعٌ قَتَلَ أَحَدُ الْأَخَوَيْنِ الشَّقِيقَيْنِ أَبَاهُمَا وَالْآخَرُ أُمَّهُمَا مَعًا]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ عَدَمُ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الْقَاتِلِ وَالْقَتِيلِ]

- ‌[فَرْعٌ قَطَعَ الْمُشْكِلُ ذَكَرَ رَجُلٍ وَأُنْثَيَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ قَتَلَ الْجَمَاعَةُ لِلْوَاحِدِ]

- ‌[فَصْلٌ مَاتَ الْجَرِيحُ مِنْ جِرَاحَتَيْ عَمْدٍ وَخَطَأٍ]

- ‌[فَرْعٌ إخْوَةٌ أَرْبَعَةٌ قَتَلَ الثَّانِي أَكْبَرَهُمْ وَالثَّالِثُ أَصْغَرَهُمْ]

- ‌[فَرْعٌ جَرَحَ شَخْصٌ آخَرَ غَيْرُ مَعْصُومٍ كَحَرْبِيٍّ ثُمَّ جَرَحَهُ ثَانِيًا بَعْدَ الْعِصْمَةِ]

- ‌[فَرْعٌ قَتَلَ وَاحِدٌ مِنْ الْأَحْرَارِ فِي غَيْرِ الْمُحَارَبَةِ جَمَاعَةً]

- ‌[فَرْعٌ دَاوَى الْمَجْرُوحُ جُرْحَهُ بِمُذَفِّفٍ أَيْ قَاتِلٍ سَرِيعًا]

- ‌[فَرْعٌ ضَرَبُوهُ بِسِيَاطٍ خَفِيفَةٍ مَثَلًا حَتَّى قَتَلُوهُ]

- ‌[بَابُ تَغَيُّرِ حَال الْجَارِحِ أَوْ الْمَجْرُوحِ بَيْنَ الْجُرْحِ وَالْمَوْتِ]

- ‌[فَرْعٌ قَطَعَ أُصْبُعَ يَدِ رَجُلٍ فَتَآكَلَ مَوْضِعُ الْقَطْعِ]

- ‌[فَرْعٌ جَرَحَهُ شَخْصٌ خَطَأً وَنَهَشَتْهُ حَيَّةٌ وَسَبُعٌ وَمَاتَ]

- ‌[فَرْعٌ قَطَعَ حُرٌّ يَدَ عَبْدٍ فَعَتَقَ فَحَزَّ آخَرُ رَقَبَتَهُ]

- ‌[فَرْعٌ قَطَعَ شَخْصٌ يَدَ عَبْدٍ لِغَيْرِهِ فَعَتَقَ ثُمَّ قَطَعَ آخَرُ يَدَهُ الْأُخْرَى]

- ‌[فَرْعٌ كُلُّ جُرْحٍ أَوَّلُهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ لَا يَنْقَلِبُ مَضْمُونًا فِي الِانْتِهَاءِ]

- ‌[بَابُ الْقِصَاصِ فِي الْأَطْرَافِ]

- ‌[الْفَصْل الْأَوَّلُ فِي أَرْكَان الْقِصَاص]

- ‌[فَرْعٌ قَطَعَ حُرٌّ يَدَ عَبْدٍ فَعَتَقَ ثُمَّ جَرَحَهُ اثْنَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ]

- ‌[فَرْعٌ الْمَقْطُوعِ مِنْ الْأَعْضَاءِ الْمُعَلَّقِ بِجِلْدَةٍ]

- ‌[فَرْعٌ لَا قِصَاصَ فِي كَسْرِ الْعَظْمِ]

- ‌[فَرْعٌ قَطَعَ فِلْقَةً مِنْ لِسَانٍ أَوْ أُذُنٍ أَوْ مَارِنٍ أَوْ حَشَفَةٍ]

- ‌[فَرْعٌ قَطَعَ أُصْبُعَهُ فَتَآكَلَ الْكَفُّ أَوْ أَوْضَحَهُ فَتَصَلَّعَ]

- ‌[فَرْعٌ اقْتَصَّ مِنْ الْجَانِي عَلَيْهِ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ]

- ‌(الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْمُمَاثَلَةِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي الصِّفَاتِ الَّتِي يُؤَثِّرُ التَّفَاوُتُ فِيهَا أَوْ لَا يُؤَثِّرُ]

- ‌(فَرْعٌ: لَا تُقْطَعُ) يَدٌ، أَوْ رِجْلٌ صَحِيحَةٌ (بِشَلَّاءَ) لَمْ يَمُتْ صَاحِبُهَا بِقَطْعِهَا

- ‌(فَرْعُ الْتِصَاقِ الْأُذُنِ) بِحَرَارَةِ الدَّمِ (بَعْدَ الْإِبَانَةِ

- ‌[فَصْلٌ الْقِصَاصُ فِي قَلْعِ السِّنِّ]

- ‌[فَرْعٌ قَلَعَ مَثْغُورٌ سِنَّ مِثْلِهِ]

- ‌[فَصْلٌ قَطْعُ يَدٍ نَاقِصَةِ أُصْبُعٍ أَوْ أُصْبُعَيْنِ بِكَامِلَتِهَا]

- ‌[فَصْلٌ تُقْطَعُ زَائِدَةٌ بِمِثْلِهَا إذَا اتَّحَدَ الْمَحَلُّ]

- ‌(فَصْلٌ: تُقْطَعُ أُصْبُعُ ذَاتِ أَرْبَعِ أَنَامِلَ أَصْلِيَّةٍ بِمُعْتَدِلَةٍ)

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي وَقْتِ الْقِصَاصِ بِالْجُرُوحِ]

- ‌[بَابُ اخْتِلَافِ الْجَانِي وَمُسْتَحِقِّ الدَّمِ]

- ‌[بَابُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ]

- ‌[فَصْلٌ قَتَلَ الْجَانِي أَجْنَبِيًّا]

- ‌[فَصْلٌ قَتَلَ رَجُلٌ جَمَاعَةً أَوْ قَطَعَ أَطْرَافَهُمْ مُرَتَّبًا]

- ‌[فَصْلٌ اقْتَصَّ فِي نَفْسٍ أَوْ طَرَفٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ]

- ‌[فَرْعٌ تَنْصِيبْ الْإِمَامُ مَنْ يَسْتَوْفِي الْقِصَاصَ وَالْحُدُودَ]

- ‌ وَقْتِ الْقِصَاصِ

- ‌[الْمُمَاثَلَةِ فِي الْقِصَاص]

- ‌[فَرْعٌ عَلِمَ عَدَمَ تَأْثِيرِ الْمِثْلِ فِيهِ لِقُوَّتِهِ فِي الْقِصَاص]

- ‌[فَصْلٌ التَّرَاضِي مِنْ الْقَاطِعِ وَالْمَقْطُوعِ بِقَطْعِ عُضْوٍ عَنْ آخَرَ]

- ‌[فَرْعٌ قَتَلَ شَخْصٌ قَاطِعَ يَدِهِ وَمَاتَ بِالسِّرَايَةِ]

- ‌(بَابُ الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ)

- ‌(بَابٌ فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ)

- ‌[فَصْلٌ قَطَعَ يَدَيْ رَجُلٍ وَرِجْلَيْهِ فَمَاتَ]

- ‌[فَرْعٌ جَنَى حُرٌّ عَلَى حُرٍّ بِمُوجِبِ قِصَاصٍ فَصَالَحَهُ عَلَى مَالٍ]

- ‌[كِتَابُ الدِّيَاتِ وَفِيهِ سِتَّةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّلُ فِي دِيَةِ النَّفْسِ]

- ‌[فَصْلٌ تَغْلِيظ الدِّيَة]

- ‌(فَصْلٌ: لَا يُجْبَرُ) مُسْتَحِقُّ الدِّيَةِ (عَلَى أَخْذِ مَعِيبٍ)

- ‌(فَرْعٌ: تَجِبُ الدِّيَةُ مِنْ غَالِبِ إبِلِ الدَّافِعِ) مِنْ جَانٍ، وَعَاقِلَةٍ

- ‌(الْبَابُ الثَّانِي فِي دِيَةِ مَا دُونَ النَّفْسِ)

- ‌[فَصْلٌ تَتَعَدَّدُ مُوضِحَاتُ الضَّرْبَةِ إنْ حَالَ بَيْنَ كُلِّ ثِنْتَيْنِ جِلْدٌ وَلَحْمٌ]

- ‌[فَصْلٌ الْجَائِفَةُ حُكْمهَا فِي التَّعَدُّد وَالِاتِّحَاد فِي الدِّيَة]

- ‌[فَرْعٌ خِيطَتْ جَائِفَةٌ فَنَزَعَ رَجُلٌ الْخَيْطَ الَّذِي خِيطَتْ بِهِ قَبْلَ الِالْتِحَامِ]

- ‌[فَصْلٌ دِيَة الْأَسْنَان]

- ‌[فَرْعٌ قَطَعَ ذُو الْيَدَيْنِ الْبَاطِشَتَيْنِ مُعْتَدِلًا أَيْ يَدَيْ مُعْتَدِلٍ]

- ‌[فَرْعٌ ضَرَبَ ثَدْيَ امْرَأَةٍ فَشَلَّ]

- ‌(فَصْلٌ: فِي) كَسْرِ (التَّرْقُوَتَيْنِ

- ‌[فَرْعٌ ادَّعَى النَّقْصَ فِي عَيْنٍ أَوْ أُذُنٍ وَأُطْلِقَتْ الْأُخْرَى وَعَرَفَ مِقْدَارَ رُؤْيَتِهَا لِلْمَاشِي]

- ‌[فَصْلٌ ذَهَابُ الْكَلَامُ بِقَطْعِ بَعْضِ اللِّسَانِ مُوجِبٌ لِلدِّيَةِ]

- ‌[فَرْعٌ ضَرَبَهُ عَلَى عُنُقِهِ فَضَاقَ مَبْلَعُهُ فَلَمْ يُمْكِنْهُ ابْتِلَاعُ الطَّعَامِ إلَّا بِمَشَقَّةٍ]

- ‌[فَرْعٌ أَزَالَ بَكَارَة أَجْنَبِيَّةٍ بِأُصْبُعٍ لَا بِذَكَرٍ]

- ‌[فَصْلٌ فُعِلَ بِهِ مُوجِبُ دِيَاتٍ وَانْدَمَلَتْ فَحَزَّ رَقَبَتِهِ]

- ‌(الْبَابُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ الْحُكُومَاتِ وَالْجِنَايَةِ عَلَى الرَّقِيقِ

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّلُ الْحُكُومَةُ]

- ‌[فَصْلٌ يُقَوَّمُ الْمَجْرُوحُ لِمَعْرِفَةِ الْحُكُومَةِ مُنْدَمِلًا]

- ‌(فَصْلٌ: الْجُرْحُ الْمُقَدَّرُ يَتْبَعُ أَرْشَهُ) بِالنَّصْبِ (حُكُومَةُ جَوَانِبِهِ)

- ‌(الطَّرَفُ الثَّانِي فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الرَّقِيقِ)

- ‌(الْبَابُ الرَّابِعُ فِي مُوجِبِ الدِّيَةِ، وَحُكْمِ السِّحْرِ، وَفِيهِ خَمْسَةُ أَطْرَافٍ)

- ‌(الطَّرَفُ الثَّانِي فِيمَا يَغْلِبُ) مِنْ الْعِلَّةِ وَالشَّرْطِ إذَا اجْتَمَعَا

- ‌[فَرْعٌ أَلْقَى صَبِيًّا فِي مَوْضِعِ السِّبَاعِ فَأَكَلَهُ سَبُعٌ]

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّلُ فِي السَّبَبِ الْمُؤَثِّرِ وَغَيْرِهِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الْحَفْرِ عُدْوَانًا وَغَيْرِهِ

- ‌(فَرْعٌ: بِنَاءُ الْمَسْجِدِ فِي الشَّارِعِ، وَحَفْرُ بِئْرٍ فِي الْمَسْجِدِ) وَوَضْعُ (سِقَايَةٍ عَلَى بَابِ دَارِهِ)

- ‌[فَرْعٌ حَفَرَ بِئْرًا فِي شَارِعٍ ضَيِّقٍ يَتَضَرَّرُ النَّاسُ بِالْبِئْرِ فِيهِ]

- ‌(فَصْلٌ: لَا يَضْمَنُ) الْمَالِكُ (التَّصَرُّفَ الْمُعْتَادَ فِي مِلْكِهِ) أَيْ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

- ‌[فَصْلٌ كَانَ الْمِيزَابُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ خَارِجًا عَنْ الْجِدَارِ فَهَلَكَ بِالْخَارِجِ فِيهِمَا إنْسَانٌ حُرٌّ]

- ‌[فَرْعٌ لَوْ بَاعَ نَاصِبُ الْمِيزَابِ لَمْ يَبْرَأْ مِنْ الضَّمَانِ أَيْ ضَمَانِ مَا تَلِفَ بِذَلِكَ]

- ‌[فَرْعٌ طَرَحَ قُمَامَةً أَوْ قِشْرَ بِطِّيخٍ فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ مَا تَلِفَ بِشَيْءٍ مِنْهَا]

- ‌[فَرْعٌ قَرَصَ رَجُلًا حَامِلًا لِشَيْءٍ فَتَحَرَّكَ وَسَقَطَ مَا يَحْمِلُهُ]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّالِثُ فِي اجْتِمَاعِ سَبَبَيْنِ مُوجِبَانِ لِلدِّيَةِ وَحُكْمُهُ]

- ‌[فَصْلٌ عَثَرَ بِحَجَرٍ وُضِعَ عُدْوَانًا فَدَحْرَجَهُ فَأَتْلَفَ شَيْئًا]

- ‌[فَرْعٌ وَقَعَا عَلَى بِئْرٍ دَفَعَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَلَمَّا هَوَى جَذَبَ مَعَهُ الدَّافِعَ فَسَقَطَ فَمَاتَا]

- ‌[فَرْعٌ يَتَنَاصَفُ الضَّمَانَ حَافِرٌ وَمُعَمِّقٌ لِبِئْرٍ بِأَنْ حَفَرَهَا وَاحِدٌ ثُمَّ عَمَّقَهَا آخَرُ]

- ‌[الطَّرَفُ الرَّابِعُ فِي اجْتِمَاعِ سَبَبَيْنِ مُتَقَاوِمَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ وَقَعَ إنْسَانٌ فِي بِئْرٍ فَوَقَعَ عَلَيْهِ آخَرُ عَمْدًا بِغَيْرِ جَذْبٍ فَقَتَلَهُ]

- ‌[فَرْعٌ تَجَاذَبَا حَبْلًا فَانْقَطَعَ وَسَقَطَا وَمَاتَا]

- ‌[فَرْعٌ ثَقُلَتْ سَفِينَةٌ بِتِسْعَةِ أَعْدَالٍ فَأَلْقَى فِيهَا إنْسَانٌ عَاشِرًا عُدْوَانًا أَغْرَقَهَا]

- ‌[فَرْعٌ خَرَقَ سَفِينَةً عَامِدًا خَرْقًا يُهْلِكُ غَالِبًا فَغَرِقَ بِهِ إنْسَانٌ]

- ‌[فَصْلٌ أَشْرَفَتْ سَفِينَةٌ فِيهَا مَتَاعٌ وَرِكَابٌ عَلَى غَرَقٍ وَخِيفَ هَلَاكُ الْمَتَاعِ]

- ‌[فَرْعٌ لَفَظَ الْبَحْرُ الْمَتَاعَ الْمُلْقَى فِيهِ وَظَفِرْنَا بِهِ فِي السَّفِينَةِ الَّتِي أَشْرَفَتْ عَلَى الْهَلَاكِ]

- ‌[فَصْلٌ قَتَلَ حَجَرُ الْمَنْجَنِيق رُمَاتَهُ أَوْ بَعْضَهُمْ بِأَنْ عَادَ عَلَيْهِمْ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِعَمْرِو أَلْقِ مَتَاعَ زَيْدٍ وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ فَفَعَلَ فِي السَّفِينَةِ الَّتِي أَشْرَفَتْ عَلَى الْهَلَاكِ]

- ‌[فَصْلٌ إنَّمَا يُعْتَمَدُ فِي تَأْثِيرِ السِّحْرِ مِنْ السَّاحِرِ إقْرَارُهُ بِهِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ آذَيْته بِسِحْرِي وَلَمْ أُمْرِضْهُ]

- ‌[فَرْعٌ اعْتَرَفَ شَخْصٌ بِقَتْلِهِ إنْسَانًا بِالْعَيْنِ]

- ‌(الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْعَاقِلَةِ) وَمَنْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ، وَفِي جِنَايَةِ الرَّقِيقِ

- ‌[الطَّرَفُ الْخَامِسُ فِي حُكْمِ السِّحْرِ]

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّلُ فِي بَيَان الْعَاقِلَةِ]

- ‌[فَصْلٌ جَرَحَ ابْنُ عَتِيقَةٍ أَبُوهُ رَقِيقٌ رَجُلًا خَطَأً ثُمَّ انْجَرَّ الْوَلَاءُ فَمَاتَ الْجَرِيحُ بِالسِّرَايَةِ]

- ‌(الطَّرَفُ الثَّانِي فِي صِفَةِ الْعَاقِلَةِ)

- ‌(الطَّرَفُ الثَّالِثُ فِي كَيْفِيَّةِ الضَّرْبِ) عَلَى الْعَاقِلَةِ

- ‌[فَصْلٌ قِسْطُ الْغَنِيِّ مِنْ الدِّيَة فِي تَحْمَلْ الْعَاقِلَة لَهَا]

- ‌[فَرْعٌ لَمْ تُوجَدْ الْإِبِلُ الْوَاجِبَةُ فِي الدِّيَةِ قَبْلَ الْأَدَاءِ وَلَا عِنْدَهُ]

- ‌[فَصْلٌ تُؤَجَّلُ الدِّيَةُ الْكَامِلَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَبَيْتِ الْمَالِ وَالْجَانِي]

- ‌[فَصْلٌ لَا يُخَصُّ الْحَاضِرُ مِنْ الْعَاقِلَةِ فِي بَلَدِ الْجِنَايَةِ بِالْأَخْذِ مِنْ مَالِهِ بَلْ وَمِنْ الْغَائِبِ]

- ‌[فَصْلٌ ابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ فِي وَاجِبِ النَّفْسِ فِي تَأْجِيلِ الدِّيَةِ]

- ‌(الطَّرَفُ الرَّابِعُ: جِنَايَةُ الرَّقِيقِ

- ‌[فَصْلٌ تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ الْأُرُوشَ وَالْغُرَّةَ وَالْحُكُومَاتِ]

- ‌(فَصْلٌ: يَفْدِي السَّيِّدُ) وُجُوبًا (أُمَّ الْوَلَدِ)

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي دِيَةِ الْجَنِينِ]

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّلُ الْمُوجِبُ لِدِيَةِ الْجَنِين]

- ‌[فَرْعٌ أَلْقَتْ الْمَضْرُوبَةُ يَدًا وَمَاتَتْ فَمَا هِيَ دِيَة الْجَنِين]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّانِي فِي الْجَنِينِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الْغُرَّةُ]

- ‌[فَرْعٌ عَتَقَتْ أَمَةٌ حُبْلَى أُجْهِضَتْ جَنِينًا بِجِنَايَةٍ بَيْنَ الْجِنَايَةِ وَالْإِجْهَاضِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي دِيَة الْجَنِينِ الرَّقِيقِ]

- ‌[فَرْعٌ وَطِئَ شَرِيكَانِ أَمَتَهُمَا فَحَبِلَتْ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا بِجِنَايَةِ أَجْنَبِيٍّ عَلَيْهَا]

- ‌[فَرْعٌ مَاتَ الزَّوْجُ وَخَلَّفَ امْرَأَةً حَامِلًا وَأَخًا لِأَبٍ وَأَلْقَتْ جَنِينًا بِجِنَايَةِ عَبْدٍ عَلَيْهَا مِنْ التَّرِكَةِ]

- ‌(الطَّرَفُ الثَّالِثُ فِي صِفَةِ الْغُرَّةِ

- ‌[فَرْعٌ جَنَى حُرُّ ابْنُ عَتِيقَةٍ أَبُوهُ رَقِيقٌ عَلَى امْرَأَةٍ حَامِلٍ وَانْجَرَّ وَلَاؤُهُ ثُمَّ أُجْهِضَتْ جَنِينًا]

- ‌(بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ)

- ‌[الطَّرَفُ الرَّابِعُ فِي مُسْتَحِقّ الْغُرَّة]

- ‌[فَصْلٌ أَقَرَّ بِجِنَايَةٍ عَلَى حَامِلٍ ثُمَّ أَنْكَرَ الْإِجْهَاضَ لِلْجَنِينِ]

- ‌(بَابُ دَعْوَى الدَّمِ

- ‌[الْبَاب الْأَوَّلُ فِي شُرُوط دَعْوَى الدَّم]

- ‌(الْبَابُ الثَّانِي فِي الْقَسَامَةِ)

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّلُ فِي مَحِل الْقَسَامَة]

- ‌[فَصْلٌ تُعَارِضُ اللَّوْثَ مَعَ مَا يُبْطِلُهُ]

- ‌(الطَّرَفُ الثَّانِي فِي كَيْفِيَّةِ الْقَسَامَةِ

- ‌[فَرْعٌ كَانَ لِلْقَتِيلِ ابْنَانِ وَحَلَفَ أَحَدُهُمَا وَمَاتَ الْآخَرُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِفَ أَيْمَان الْقَسَامَة]

- ‌[فَرْعٌ مَنْ مَاتَ مِنْ الْوَرَثَةِ قَبْلَ حَلِفِهِ أَيْمَان الْقَسَامَة]

- ‌[الطَّرَفُ الرَّابِعُ فِيمَنْ يَحْلِفُ فِي الْقَسَامَةِ]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّالِثُ فِي حُكْمِ الْقَسَامَةِ وَالْوَاجِبُ بِهَا]

- ‌[فَرْعٌ نَكَلَ الْمُدَّعِي فِي دَعْوَى عَمْدٍ أَوْ خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ عَنْ الْقَسَامَةِ أَوْ عَنْ الْيَمِينِ]

- ‌[فَرْعٌ ارْتَدَّ السَّيِّدُ وَلَوْ قَبْلَ قَتْلِ الْعَبْدِ فِي الْقَسَامَة]

- ‌[مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ فِي الْقَسَامَة]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الدَّمِ]

- ‌[فَرْعٌ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ فَعَتَقَ ثُمَّ مَاتَ بِالسِّرَايَةِ]

- ‌[فَصْلٌ شَهَادَةُ الْوَارِثِ لِمُوَرِّثِهِ]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ الشَّاهِدُ عَلَى الدَّمِ ضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ أَوْ ضَرَبَهُ فَأَنْهَرَ الدَّمَ]

- ‌[فَرْعٌ بَادَرَ الشُّهُودُ عَلَيْهِمَا بِالْقَتْلِ وَشَهِدَا بِهِ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ عَلَيْهِمَا بِهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِمَا]

- ‌[فَصْلٌ أَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِعَفْوِ بَعْضِهِمْ عَنْ الْقِصَاصِ]

- ‌[بَابُ الْإِمَامَةِ الْعُظْمَى]

- ‌[فَصْلٌ اخْتَلَفَ الشَّاهِدَانِ فِي هَيْئَةِ الْقَتْلِ]

- ‌[فَرْعٌ شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى آخَرَ أَنَّهُ قَتَلَ زَيْدًا وَآخَرَ أَنَّهُ قَتَلَ عَمْرًا]

- ‌[مَا تَنْعَقِد بِهِ الْإِمَامَة]

- ‌[فَصْلٌ صَلُحَ اثْنَانِ لِلْإِمَامَةِ الْعُظْمَى]

- ‌[فَصْلٌ طَاعَةُ الْإِمَامِ وَإِنْ كَانَ جَائِرًا]

- ‌[فَرْعٌ تَسْمِيَةُ الْإِمَامِ خَلِيفَةً وَأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ]

- ‌[بَابُ قِتَالِ الْبُغَاةِ]

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّلُ فِي صِفَة الْبُغَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يَنْعَزِلُ بِهِ الْإِمَامُ]

- ‌[فَصْلٌ إمَامٌ أَسَرَهُ كُفَّارٌ أَوْ بُغَاةٌ لَهُمْ إمَامٌ]

- ‌[فَرْعٌ الْخَوَارِجِ قَوْمٌ مِنْ الْمُبْتَدَعَةِ]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّانِي فِي حُكْمِ الْبُغَاةِ]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّالِثُ فِي حُكْمِ الضَّمَانِ وَمَا أَتْلَفهُ الْبُغَاةُ]

- ‌[فَصْلٌ الْمُتَأَوِّلُونَ بِلَا شَوْكَةٍ وَذَوُو الشَّوْكَةِ بِلَا تَأْوِيلٍ لَا تَنْفُذُ أَحْكَامُهُمْ وَلَا يُعْتَدُّ بِحُقُوقٍ قَبَضُوهَا]

- ‌[فَرْعٌ وَطِئَ بَاغٍ أَمَةَ عَادِلٍ بِلَا شُبْهَةٍ]

- ‌[الطَّرَفُ الرَّابِعُ فِي كَيْفِيَّةِ قِتَال الْبُغَاة]

- ‌[فَصْلٌ عَقَدَ الْبُغَاةُ ذِمَّةً الْحَرْبِيِّينَ لِيُعِينُوهُمْ عَلَيْنَا]

- ‌[الِاسْتِعَانَةُ عَلَى الْبُغَاة بِكَافِرٍ]

- ‌[كِتَابُ الرِّدَّةِ]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل حَقِيقَة الرِّدَّةِ]

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّلُ فِي حَقِيقَة الرِّدَّة]

- ‌[فَصْلٌ اقْتَتَلَ طَائِفَتَانِ بَاغِيَتَانِ]

- ‌(الطَّرَفُ الثَّانِي فِيمَنْ تَصِحُّ رِدَّتُهُ)

- ‌[فَرْعٌ أُكْرِهَ أَسِيرٌ أَوْ غَيْرُهُ عَلَى الْكُفْرِ بِبِلَادِ الْحَرْبِ]

- ‌(الْبَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الرِّدَّةِ)

- ‌[فَصْلٌ ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ وَالزَّوْجَةُ حَامِلٌ]

- ‌[فَصْلٌ مِلْكُ الْمُرْتَدِّ وَتَمَلُّكُهُ بِاصْطِيَادٍ وَاحْتِطَابٍ وَنَحْوِهِمَا]

- ‌[فَرْعٌ نَقَضَ ذِمِّيٌّ أَوْ مُعَاهَدٌ عَهْدَهُ وَتَرَكَ وَلَدَهُ عِنْدَنَا]

- ‌[فَصْلٌ امْتَنَعَ مُرْتَدُّونَ بِنَحْوِ حِصْنٍ]

- ‌(فَصْلٌ: لَا بُدَّ فِي إسْلَامِ الْمُرْتَدِّ وَغَيْرِهِ) مِنْ الْكُفَّارِ (مِنْ الشَّهَادَتَيْنِ)

- ‌(كِتَابُ حَدِّ الزِّنَا)

- ‌[فَرْعٌ قَالَ الْكَافِر لَا رَحْمَنَ أَوْ لَا بَارِئَ إلَّا اللَّهُ أَوْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّلُ فِي الْمُوجِبِ لحد الزِّنَا]

- ‌(فَصْلٌ إنَّمَا يُحَدُّ) جَلْدًا أَوْ رَجْمًا (مُكَلَّفٌ مُخْتَارٌ عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ) لِلزِّنَا

- ‌[فَصْلٌ لَا يَثْبُتُ الْحَدُّ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي اسْتِيفَاءِ الْحَدِّ]

- ‌[فَصْلٌ لِلسَّيِّدِ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ إقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى رَقِيقِهِ]

- ‌[بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ]

- ‌[فَرْعٌ حَدُّ الْقَذْفِ حَقُّ آدَمِيٍّ]

- ‌[فَصْلٌ شَهِدَ بِالزِّنَا لَا الْإِقْرَارُ بِهِ دُونَ أَرْبَعَةٍ]

- ‌[كِتَابٌ السَّرِقَةُ]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّلُ فِيمَا يُوجِبُ الْقَطْعَ]

- ‌[فَرْعٌ مَلَكَ مَا سَرَقَهُ بَعْدَ ثُبُوتِ السَّرِقَةِ]

- ‌[فَرْعٌ لَوْ دَفَنَ مَالَهُ فِي الصَّحْرَاءِ لَمْ يُقْطَعْ سَارِقُهُ]

- ‌(الْبَابُ الثَّانِي) (فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ)

- ‌[فَرْع أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ رَجَعَ ثُمَّ كَذَّبَ رُجُوعَهُ]

- ‌[فَرْعٌ أَقَرَّ عَبْدٌ بِسَرِقَةِ دُونَ النِّصَابِ]

- ‌(الْبَابُ الثَّالِثُ) (فِي الْوَاجِبِ) عَلَى السَّارِقِ

- ‌(كِتَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ)

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّلُ فِي صِفَة قُطَّاعِ الطَّرِيقِ]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّانِي فِي عُقُوبَة قُطَّاع الطَّرِيق]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّالِثُ فِي حُكْمِ عُقُوبَةِ قَطْع الطَّرِيق]

- ‌[فَصْلٌ لَزِمَهُ قَتْلٌ وَقَطْعٌ عَنْ قِصَاصٍ وَقَذْفٍ لِثَلَاثَةٍ وَطَالَبُوا قَاطِع الطَّرِيق بِذَلِكَ]

- ‌[فَرْعٌ زَنَى بِكْرٌ وَسَرَقَ وَشَرِبَ مُسْكِرًا وَحَارَبَ وَارْتَدَّ]

- ‌[بَابٌ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ]

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّلُ فِي مُتَعَلِّقِ حَدّ شَارِب الْخَمْر]

- ‌[فَصْلٌ شَهِدَ اثْنَانِ مِنْ الرُّفْقَةِ عَلَى الْمُحَارِبِ لِغَيْرِهِمَا وَلَمْ يَتَعَرَّضَا؛ لِأَنْفُسِهِمَا فِي الشَّهَادَةِ]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّانِي الْحَدِّ الْوَاجِبُ فِي الشُّرْبِ]

- ‌(بَابٌ) (التَّعْزِيرُ)

- ‌[فَرْعٌ إقَامَة الْحَدُّ وَالتَّعْزِيرُ فِي الْمَسْجِدِ]

- ‌(فَصْلٌ) (لِلْأَبِ، وَالْأُمِّ ضَرْبُ الصَّغِيرِ، وَالْمَجْنُونِ زَجْرًا) لَهُمَا عَنْ سَيِّئِ الْأَخْلَاقِ

- ‌(كِتَابُ ضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ) (وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَبْوَابٍ

- ‌[الْبَاب الْأَوَّلُ فِي ضَمَانِ الْوِلَادَةِ]

- ‌[فَصْلٌ يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْتَقِلِّ بِنَفْسِهِ ارْتِكَابُ الْخَطَرِ فِي قَطْعِ غُدَّة مِنْهُ]

- ‌[فَصْلٌ كَيْفِيَّة الْخِتَانِ]

- ‌[فَرْعٌ جَبْرُ الْإِمَامُ الْبَالِغَ الْعَاقِلَ عَلَى الْخِتَانِ]

- ‌(الْبَابُ الثَّانِي) (فِي حُكْمِ الصَّائِلِ)

- ‌(فَرْعٌ) لَوْ (عَضَّ) شَخْصٌ (يَدَهُ) مَثَلًا (خَلَّصَهَا) مِنْهُ (بِالْأَخَفِّ) فَالْأَخَفِّ

- ‌[فَصْلٌ يَجِبُ الدَّفْعُ لِلصَّائِلِ بِالْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ إنْ أَمْكَنَ]

- ‌[فَصْلٌ دَفْعُ الصَّائِل عَنْ الْمَالِ]

- ‌[فَصْلٌ لِلشَّخْصِ رَمْيُ عَيْنِ رَجُلٍ وَامْرَأَةٌ أَوْ خُنْثَى أَوْ مُرَاهِقٍ حَالَ نَظَرِهِ إلَى امْرَأَتِهِ فِي دَارِهِ]

- ‌(الْبَابُ الثَّالِثُ) (فِيمَا تُتْلِفُهُ الْبَهَائِمُ)

- ‌[فَصْلٌ أَمْكَنَهُ الْهَرَبُ مِنْ فَحْلٍ صَائِلٍ عَلَيْهِ وَلَمْ يَهْرُبْ فَقَتَلَهُ دَفْعًا]

- ‌[كِتَابُ السِّيَرِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَبْوَاب]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّلُ فِي فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ]

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّلُ فِي مُقَدَّمَاتٍ فُرُوضِ الْكِفَايَة]

- ‌(الطَّرَفُ الثَّانِي فِي وُجُوبِ الْجِهَادِ

- ‌[فَرْعٌ شُرُوطُ جَوَازِ الْخُرُوجِ لِلْجِهَادِ وَحَجِّ التَّطَوُّعِ]

- ‌(فَصْلٌ يَتَعَيَّنُ الْجِهَادُ بِالشُّرُوعِ فِي الْقِتَالِ)

- ‌[الطَّرَفُ الثَّالِثُ فِيمَا عَدَا الْجِهَادَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ إحْيَاءُ الْكَعْبَةِ وَالْمَوَاقِفِ الَّتِي هُنَاكَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كُلَّ سَنَةٍ]

- ‌(فَصْلٌ) (الْقِيَامُ بِعُلُومِ الشَّرْعِ) مِنْ تَفْسِيرٍ وَحَدِيثٍ وَفِقْهٍ

- ‌[فَرْعٌ تَعْطِيلِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الِابْتِدَاءُ بِالسَّلَامِ]

- ‌[فَرْعٌ السَّلَامُ لِلنِّسَاءِ]

- ‌(الْبَابُ الثَّانِي فِي كَيْفِيَّةِ الْجِهَادِ)

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّلُ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ]

- ‌[فَصْلٌ اسْتِئْجَارُ مُسْلِمٍ لِلْجِهَادِ]

- ‌[فَصْلٌ يُكْرَهُ لِغَازٍ قَتْلُ قَرِيبٍ لَهُ مِنْ الْكُفَّارِ]

- ‌[فَصْلٌ الْمُبَارَزَةُ لِلْقِتَالِ]

- ‌[فَرْعٌ الثَّبَاتُ فِي الْجِهَاد]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّانِي فِي سَبْي وَاسْتِرْقَاقِ نِسَاءُ الْكُفَّارِ]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّالِثُ فِي إتْلَافِ أَمْوَال الْكُفَّارِ]

- ‌[فَرْعٌ مَا حَرُمَ الِانْتِفَاعُ بِهِ مِنْ كُتُبِ الْكُفَّار]

- ‌(الطَّرَفُ الرَّابِعُ فِي الِاغْتِنَامِ

- ‌[فَصْلٌ التَّبَسُّطُ فِي الْغَنِيمَةِ لِلْغَانِمِينَ]

- ‌[فَصْلٌ مَا تَمْلِك بِهِ الْغَنِيمَةَ]

- ‌[فَرْعٌ وَطِئَ غَانِمٌ جَارِيَةً مِنْ الْغَنِيمَةِ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمِ عَقَارِ الْكُفَّارِ]

- ‌[فَرْعٌ دَخَلَ مُسْلِمٌ دَارَ الْحَرْبِ مُنْفَرِدًا وَأَسَرَ أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ الْبَالِغَ الْعَاقِلَ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثِ فِي الْأَمَانِ]

- ‌[فَصْلٌ انْعِقَادُ الْأَمَانُ بِالْقَوْلِ الصَّرِيحِ]

- ‌[فَصْلٌ الْهِجْرَةُ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ]

- ‌[فَصْلٌ مَسَائِلُ تَتَعَلَّقُ بِكِتَابِ السِّيَرِ]

- ‌[كِتَابُ عَقْدِ الْجِزْيَةِ وَفِيهِ طَرَفَانِ] [

- ‌الطَّرَف الْأَوَّلُ فِي أَرْكَانِ الْجِزْيَةِ] [

- ‌الرُّكْن الْأَوَّلُ الْعَاقِدُ]

- ‌(الرُّكْنُ الثَّانِي الصِّيغَةُ)

- ‌(الرُّكْنُ الثَّالِثُ الْمَعْقُودُ لَهُ

- ‌[فَرْعٌ أَقَامَ مَنْ عُقِدَ لَهُ الْجِزْيَةَ بِدَارِنَا سَنَةً فَأَكْثَرَ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ مَنْ رَأَيْنَاهُ فِي دَارِنَا دَخَلْت لِسَمَاعِ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ لِأَدَاءِ رِسَالَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ لَا تُعْقَدُ الْجِزْيَةُ إلَّا لِأَهْلِ الْكتاب]

- ‌[فَرْعٌ يَدْخُلُ فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ لِلْكَافِرِ الْمَالُ حَتَّى الْعَبْدُ وَسَائِرُ مَا يَسْتَحِقُّهُ]

- ‌[فَصْلٌ تُعْقَدُ الْجِزْيَةُ لِلصَّائِبَةِ وَالسَّامِرَةِ]

- ‌(فَرْعٌ إذَا تَوَثَّنَ نَصْرَانِيٌّ بَلَغَ الْمَأْمَنَ)

- ‌[فَصْلٌ مِنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ]

- ‌[الرُّكْنُ الرَّابِعُ الْمَكَانُ الْقَابِلُ لِلتَّقْرِيرِ]

- ‌[فَرْعٌ صَالَحْنَاهُمْ عَلَى أَنْ يُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ مِنْ مَالِهِمْ عَنْ مَا يُنْسَبُ إلَيْهِمْ]

- ‌[فَرْعٌ تُعْقَدُ الْجِزْيَةُ لِمَنْ دَخَلَ أَصْلَهُ التَّهَوُّدُ وَالنَّصْرَانِيَّة]

- ‌(الرُّكْنُ الْخَامِسُ الْمَالُ

- ‌[الْمُمَاكَسَةُ فِي الْجِزْيَةُ]

- ‌[فَصْلٌ أَقَرُّوا بِبَلَدِهِمْ بِجِزْيَةٍ]

- ‌[فَرْعٌ ضَيْفُ أَهْلُ الْجِزْيَةِ يَحْمِلُ طَعَامَهُ]

- ‌[فَصْلٌ الْجِزْيَةُ تُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ عَلَيْهِ بِرِفْقٍ]

- ‌[فَصْلٌ طَلَبَ قَوْمٌ مِمَّنْ يُعْقَدُ لَهُمْ الْجِزْيَةُ أَنْ يُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ بِاسْمِ الزَّكَاةِ]

- ‌(فَصْلٌ لَا يُؤْخَذُ شَيْءٌ مِنْ حَرْبِيٍّ دَخَلَ) دَارَنَا

- ‌[فَصْلٌ صَالَحْنَاهُمْ وَأَبْقَيْنَا أَرْضَهُمْ عَلَى مِلْكِهِمْ وَضَرَبْنَا عَلَيْهَا خَرَاجًا كُلَّ سَنَةٍ يَفِي بِالْجِزْيَةِ]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ عَقْدِ الذِّمَّةِ]

- ‌[فَرْعٌ تُضَعَّفُ الزَّكَاةُ الْمَأْخُوذَةُ مِنْ الْجِزْيَةِ]

- ‌[فَصْلٌ إحْدَاثِ كَنِيسَةٍ وَبَيْعَةٍ وَصَوْمَعَةٍ فِي بَلَدٍ أَحْدَثَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ]

- ‌[فَصْلٌ عَلَى أَهْلُ الذِّمَّةِ وَلَوْ نِسَاءً فِي دَارِنَا لُبْسَ الْغِيَارِ]

- ‌[فَرْعٌ نَقَضَ الذِّمِّيُّ الْعَهْدَ]

- ‌[كِتَابُ عَقْدِ الْهُدْنَةِ]

- ‌[الطَّرَفُ الْأَوَّلُ فِي شُرُوطِ الْهُدْنَةُ]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْهُدْنَةُ]

- ‌[فَصْلٌ صَالَحَ الْإِمَامُ الْكُفَّارَ بِشَرْطِ رَدِّ مَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ مُسْلِمًا]

- ‌[فَرْعٌ اسْتَشْعَرَ الْإِمَامُ خِيَانَة أَهْلُ الذِّمَّةِ بِأَمَارَاتٍ تَدُلُّ عَلَيْهَا]

- ‌[فَرْعٌ عَلَى الَّذِينَ هَادَنَهُمْ الْإِمَامُ الْكَفُّ عَنْ قَبِيحِ الْقَوْلِ وَالْعَمَلُ فِي حَقِّنَا]

- ‌[فَصْلٌ عُقِدَتْ الْهُدْنَةُ بِشَرْطِ أَنْ يَرُدُّوا مَنْ جَاءَهُمْ مِنَّا مُرْتَدًّا]

- ‌[كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ وَفِيهِ بَابَانِ]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّلُ فِي السَّبَقِ]

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّلُ فِي شُرُوطِ السَّبَقِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ وَاحِدٌ مَنْ سَبَقَ مِنْ هَؤُلَاءِ فَلَهُ كَذَا فَجَاءُوا مَعًا وَتَأَخَّرَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ]

- ‌[فَصْلٌ الْمُعْتَبَرُ فِي السَّبَقِ]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْمُسَابَقَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الرَّمْيِ]

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّلُ فِي شُرُوطِ الرَّمْيِ]

- ‌[فَرْعٌ أَدْخَلَ أَحَدُ الزَّعِيمَيْنِ غَرِيبًا ظَنَّهُ جَيِّدَ الرَّمْيِ فَبَانَ خِلَافَهُ]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْمُنَاضَلَةِ]

- ‌[فَرْعٌ تَنَازَعُوا فِي الْوُقُوفِ وَسَطَ الصَّفِّ عِنْدَ الرَّمْيِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ رَجُلٌ لِآخَرَ ارْمِ بِعَشَرَةٍ فَإِنْ أَصَبْت بِأَكْثَرِهَا فَقَدْ نَضَلْتنِي فَلَكَ كَذَا]

- ‌[فَرْعٌ تَأَخَّرَ وَاحِدٌ عَنْ الْمَوْقِفِ بَعْدَ الْعَقْدِ عِنْدَ الرَّمْيِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ أَنْوَاعِ الرَّمْيِ الْحَوَابِي]

- ‌(فَصْلٌ) فِي النَّكَبَاتِ الَّتِي تَطْرَأُ عِنْدَ الرَّمْيِ وَتَشَوُّشُهُ

- ‌[فَصْلٌ مَا تُفْسَخُ بِهِ الْمُنَاضَلَةُ]

- ‌[كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَبْوَاب]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّلُ فِي الْيَمِينِ]

- ‌[فَصْلٌ عَقَّبَ الْحَالِفُ الْيَمِينَ بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ]

- ‌(فَصْلٌ الْحَلِفُ بِالْمَخْلُوقِ

- ‌[فَرْعٌ قَالَ وَاَللَّهِ لِأَدْخُلَنَّ هَذِهِ الدَّارَ إلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ وَأَرَادَ عَدَمَ الدُّخُولِ فَدَخَلَ]

- ‌(فَصْلٌ حُرُوفُ الْقَسَمِ)

- ‌(فَصْلٌ يَنْعَقِدُ) الْيَمِينُ (بِأَسْمَاءِ اللَّهِ) تَعَالَى (وَصِفَاتِهِ)

- ‌(الْبَابُ الثَّانِي فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّلُ فِي سَبَبِ كَفَّارَة الْيَمِينِ]

- ‌[فَصْلٌ تَقْدِيمُ الْكَفَّارَةِ بِغَيْرِ الصَّوْمِ عَلَى الْحِنْثِ]

- ‌[فَرْعٌ تَقْدِيمُ كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ أَوْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي كَرَاهَة الْيَمِينُ]

- ‌[فَرْعٌ كَفَّارَةُ الْقَتْلِ وَالصَّيْدِ غَيْرُ الصَّوْمِ بَعْدَ الْجُرْحِ وَقَبْلَ الزَّهُوقِ]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّانِي فِي كَيْفِيَّة كَفَّارَةِ الْيَمِينُ]

- ‌[فَرْعٌ إخْرَاجُ الطَّعَامِ وَجَمِيعُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي كَفَّارَةُ الْيَمِينِ]

- ‌[فَصْلٌ الْعَبْدُ يُكَفِّرُ عَنْ الْيَمِينِ وَغَيْرِهَا بِالصَّوْمِ]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّالِثُ فِيمَنْ تَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينُ]

- ‌[فَصْلٌ مَاتَ الْحُرُّ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ]

- ‌(الْبَابُ الثَّالِثُ فِيمَا يَقَعُ بِهِ الْحِنْثُ)

- ‌[فَرْعٌ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ الدَّارَ وَهُوَ بِهَا فَاسْتَدَامَ الْمُكْثُ فِيهَا]

- ‌(فَصْلٌ) لَوْ (حَلَفَ لَا يَدْخُلُ أَوْ لَا يَسْكُنُ بَيْتًا وَأَطْلَقَ

- ‌[فَرْعٌ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذَيْنِ الرَّغِيفَيْنِ أَوْ لَا يَلْبَسُ هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الْبَيْضَ وَحَلَفَ لَيَأْكُلَن مَا فِي كُمِّ زَيْدٍ فَكَانَ مَا فِي كُمِّهِ بَيْضًا]

- ‌[فَرْعٌ حَلَفَ لَا يَبِيعُ وَلَا يَشْتَرِي وَلَا يَهَبُ فَعَقَدَ عَقْدًا فَاسِدًا]

- ‌[فَصْلٌ حَلَفَ لَا يَخْرُجُ فُلَانٌ إلَّا بِإِذْنِهِ فَخَرَجَ بِلَا إذْنٍ]

- ‌[فَصْلٌ حَلَفَ لَيَتْرُكَن الصَّوْمَ وَالْحَجَّ وَالِاعْتِكَافَ وَالصَّلَاةَ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي حِنْثِ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ وَالْمُكْرَهِ

- ‌[فَرْعٌ حَلَفَ لَيَضْرِبَنهُ مِائَةَ عُودٍ أَوْ عَصًا أَوْ خَشَبَةً فَشَدَّهَا وَضَرَبَهُ بِهَا مَرَّةً]

- ‌[فَصْلٌ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى زَيْدٍ فَدَخَلَ عَلَى قَوْمٍ هُوَ فِيهِمْ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أُصُولٍ تَتَعَلَّقُ بِكِتَابِ الْيَمِين]

- ‌[فَرْعٌ اللَّفْظُ الْخَاصُّ فِي الْيَمِينِ لَا يُعَمَّمُ بِنِيَّةٍ وَلَا بِغَيْرِهَا وَالْعَامُّ قَدْ يُخَصَّصُ]

- ‌[فَرْعٌ قَدْ يُصْرَفُ اللَّفْظُ مِنْ الْحَقِيقَةِ إلَى الْمَجَازِ بِالنِّيَّةِ]

- ‌[فَرْعٌ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ عَبِيدَ فُلَانٍ]

- ‌(فَرْعٌ) الْمَعْرِفَةُ الْمَقْرُونَةُ بِالنَّكِرَةِ فِي الْيَمِينِ

- ‌(فَصْلٌ مَنْثُورٌ) مَسَائِلُهُ

- ‌[كِتَابُ الْقَضَاءِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَبْوَابٍ] [

- ‌الْبَاب الْأَوَّلُ فِي تَوْلِيَة الْقَاضِي وَعَزْلهِ] [

- ‌الطَّرَفَ الْأَوَّلُ فِي التَّوْلِيَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُفْتِي]

- ‌[فَرْعٌ تَقْلِيدُ مُبْتَدِعٍ الْقَضَاءَ]

- ‌(فَرْعٌ لَيْسَ لِمُجْتَهِدٍ تَقْلِيدُ مُجْتَهِدٍ)

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْمُسْتَفْتِي وَآدَابِ الْمُفْتِي]

- ‌(فَرْعٌ يَجُوزُ) لِغَيْرِ الْمُجْتَهِدِ (تَقْلِيدُ مَنْ شَاءَ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ إنْ دُوِّنَتْ الْمَذَاهِبُ

- ‌[فَرْعٌ أَفْتَاهُ مُفْتٍ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ فَتْوَاهُ قَبْلَ الْعَمَلِ بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ يَسْتَخْلِفُ قَاضٍ جَوَازًا فِي عَامٍّ وَخَاصٍّ كَتَحْلِيفٍ وَسَمَاعِ بَيِّنَةِ]

- ‌[فَصْلٌ التَّحْكِيمُ مِنْ اثْنَيْنِ لِرَجُلٍ غَيْرِ قَاضٍ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْثُور يَتَعَلَّقُ بِالتَّوْلِيَةِ]

- ‌(الطَّرَفُ الثَّانِي فِي الِانْعِزَالِ)

- ‌(فَرْعٌ لَا يَنْعَزِلُ) الْقَاضِي (قَبْلَ بُلُوغِ) خَبَرِ (عَزْلِهِ) مِنْ عَدْلٍ

- ‌[فَصْلٌ قَبُول قَوْلُ الْقَاضِي الْمَعْزُول]

- ‌[فَصْلٌ فِي جَوَازِ تَتَبُّعِ الْقَاضِي حُكْمَ مَنْ قَبْلَهُ مِنْ الْقُضَاةِ الصَّالِحِينَ لِلْقَضَاءِ]

- ‌(الْبَابُ الثَّانِي فِي جَامِعِ آدَابِ الْقَضَاءِ)

- ‌[فَرْعٌ ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى قَاضٍ بَاقٍ عَلَى قَضَائِهِ مُعَامَلَةً أَوْ غَيْرَهَا مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْحُكْمِ]

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّلُ فِي آدَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ يُشْهِدُ الْقَاضِي وُجُوبًا شَاهِدَيْنِ بِإِقْرَارٍ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِمَنْ سَأَلَهُ ذَلِكَ]

- ‌[فَصَلِّ الْقَاضِي تحرم عَلَيْهِ الرشوة]

- ‌[فَصَلِّ الْقَاضِي لَا يَنْفُذ قَضَاؤُهُ لنفسه وَفُرُوعه وَأُصُوله]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يُنْقَضُ مِنْ قَضَاء الْقَاضِي]

- ‌[فَصْلٌ يَنْفُذُ حُكْمُ الْقَاضِي الصَّادِرُ مِنْهُ فِيمَا بَاطِنُ الْأَمْرِ فِيهِ بِخِلَافِ ظَاهِرِهِ]

- ‌[فَصْلٌ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْأَلَ أَصْدِقَاءَهُ الْأُمَنَاءَ عَنْ عُيُوبِ نَفْسِهِ لِيَجْتَنِبَهَا]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّانِي فِي مُسْتَنَدِ قَضَاءِ الْقَاضِي]

- ‌[فَرْعٌ وَجَدَ إنْسَانٌ بِخَطِّ مُوَرِّثِهِ أَنَّ لَهُ دَيْنًا عَلَى شَخْصٍ أَمَانَتَهُ]

- ‌(الطَّرَفُ الثَّالِثُ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ

- ‌(الطَّرَفُ الرَّابِعُ فِي الْبَحْثِ عَنْ) حَالِ (الشُّهُودِ) وَتَزْكِيَتِهِمْ

- ‌[فَصْلُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهُ مُزَكُّونَ لِلْقَاضِيَّ]

- ‌(فَصْلُ يُسْتَحَبُّ) لِلْقَاضِي (قَبْلَ التَّزْكِيَةِ أَنْ يُفَرِّقَ شُهُودًا ارْتَابَ بِهِمْ)

- ‌(الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ)

- ‌[فَصْلُ تَقْدِيم بَيِّنَةُ الْجَرْحِ عَلَى بَيِّنَةِ التَّعْدِيلِ]

- ‌[فَصْلٌ لَمْ يَحْكُمْ الْقَاضِي وَأَنْهَى سَمَاعَ الْحُجَّةِ الْمَسْبُوقَةِ بِالدَّعْوَى إلَى قَاضٍ آخَرَ مُشَافَهَةً لَهُ بِهِ]

- ‌[فَرْعٌ كَانَ الْخَصْمُ حَاضِرًا وَالْعَيْنُ غَائِبَةً عَنْ الْبَلَدِ]

- ‌[فَصْلُ اسْتِعْدَاء الْقَاضِيَ عَلَى الْخَصْم]

- ‌(فَصْلٌ يَلْغُو الْحُكْمُ بِبَيِّنَةٍ) إذَا (تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا عَزْلٌ) لِلْحَاكِمِ

- ‌[فَصْلٌ يَسْتَوْفِي الْقَاضِي لِمَنْ أَثْبَتَ دَيْنًا عَلَى غَائِبٍ]

- ‌[فَصْلُ حُضُور الْمُخَدَّرَة مَجْلِس الْقَضَاء]

- ‌[فَصْلُ تَزْوِيج الْقَاضِي امْرَأَةً فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ]

- ‌(كِتَابُ الْقِسْمَةِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ فِي الْقَضَاء]

- ‌(فَرْعٌ أُجْرَةُ الْقَاسِمِ) الَّتِي اسْتَأْجَرَهُ الشُّرَكَاءُ بِهَا وَأَطْلَقُوهَا

- ‌[فَصْلُ قِسْمَة الْعَيْن التَّالِفُ مَنْفَعَتُهَا بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ أَنْوَاع الْقِسْمَةُ الْجَائِزَةُ]

- ‌(فَصْلٌ) تُنْقَضُ (قِسْمَةُ الْإِجْبَارِ لِلْغَلَطِ)

- ‌[فَصْلٌ حَدَثَ بَرْدٌ بِعَيْبٍ أَوْ بِتَرَدٍّ فِي بِئْرٍ حُفِرَتْ عُدْوَانًا أَوْ نَحْوَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لِلتَّرِكَةِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ]

- ‌(فَصْلٌ تُقَسَّمُ الْمَنَافِعُ) بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ

- ‌[فَصْلٌ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُجِيبَ جَمَاعَةً إلَى قِسْمَةِ شَيْءٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمْ حَتَّى يُثْبِتُوا عِنْدَهُ بَيِّنَةً بِالْمِلْكِ لَهُمْ]

- ‌(فَصْلٌ قَوْلُ الْقَاسِمِ فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ حَالَ وِلَايَتِهِ

- ‌[كِتَابُ الشَّهَادَاتِ وَفِيهِ سِتَّةُ أَبْوَاب]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّلُ فِي أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ وَشَرْطِ الشَّاهِدِ]

- ‌[فَصْلٌ شَهَادَةُ أَصْلٍ وَإِنْ عَلَا لِفَرْعِهِ]

- ‌(فَصْلٌ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى عَدُوٍّ) لَهُ وَإِنْ قُبِلَتْ لَهُ لِلتُّهْمَةِ

- ‌[فَرْعٌ شَهَادَةُ أَهْلِ الْبِدَعِ]

- ‌[فَصْلٌ شَهَادَةُ الْمُغَفَّلِ الَّذِي لَا يَضْبِطُ]

- ‌[فَصْلٌ شَهِدَ فَاسِقٌ وَلَوْ مُعْلِنًا بِفِسْقِهِ أَوْ عَدُوٌّ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ]

- ‌[فَصْلٌ شَهِدَ فِي غَيْرِ شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ قَبْلَ الدَّعْوَى]

- ‌(فَصْلٌ التَّوْبَةُ) تَنْقَسِمُ إلَى تَوْبَةٍ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌[فَصْلٌ شَهَادَةُ الْأَخْرَسِ]

- ‌(فَصْلٌ مَنْ مَاتَ وَلَهُ دُيُونٌ) أَوْ مَظَالِمُ عَلَى شَخْصٍ

- ‌[فَصْلٌ التَّوْبَةِ فِي الظَّاهِرِ]

- ‌(فَصْلٌ تَجِبُ التَّوْبَةُ مِنْ الْمَعْصِيَةِ عَلَى الْفَوْرِ)

- ‌[فَصْلٌ حَكَمَ الْقَاضِي بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ فَبَانَا لَهُ كَافِرَيْنِ أَوْ عَبْدَيْنِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ أَوْ فَاسِقَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الْعَدَدِ وَالذُّكُورَةِ فِي الشَّهَادَاتُ]

- ‌(فَصْلٌ لَوْ شَهِدَا بِعَيْنِ مَالٍ وَطَلَبَ الْمُدَّعِي أَوْ رَأَى الْحَاكِمُ أَنْ يُعَدَّ لَهُ)

- ‌(الْبَابُ الثَّالِثُ فِي مُسْتَنَدِ عِلْمِ الشَّاهِدِ) وَحُكْمِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا

- ‌(فَصْلٌ) لَوْ (رَأْي فِعْلَ إنْسَانٍ أَوْ سَمِعَهُ) يَقُولُ شَيْئًا (شَهِدَ عَلَيْهِ) بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ

- ‌[فَصْلٌ الشَّهَادَةُ عَلَى مُنْتَقِبَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ رَأَى رَجُلًا يَتَصَرَّفُ فِي شَيْءٍ فِي يَدِهِ كَالدَّارِ وَالْعَبْدِ وَاسْتَفَاضَ فِي النَّاسِ أَنَّهُ مِلْكُهُ]

- ‌[فَرْعٌ التَّصَرُّفُ الْمُعْتَبَرُ فِي الِاسْتِفَاضَةُ]

- ‌[فَرْعٌ امْتَنَعَ الشَّاهِدُ مِنْ الْأَدَاءِ حَيَاءً]

- ‌[فَصْلٌ تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌(الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الشَّاهِدِ مَعَ الْيَمِينِ)

- ‌[فَصْلٌ مِنْ آدَابِ الشَّاهِدِ]

- ‌[فَصْلٌ ادَّعَى شَخْصٌ اسْتِيلَادَ أَمَةٍ فِي يَدِ آخَرَ غَاصِبٍ لَهَا بِزَعْمِهِ وَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ مَعَ شَاهِدٍ لَهُ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يُحْكَمُ لِلْوَرَثَةِ الَّذِينَ ادَّعَوْا لِمُوَرِّثِهِمْ دَيْنًا إلَّا إذَا أَقَامُوا بَيِّنَةً بِالْمَوْتِ]

- ‌(الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ)

- ‌[فَصْلٌ ثُبُوتُ الْوَقْفُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ]

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّلُ فِي كَيْفِيَّةِ تَحَمُّل الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّانِي فِي شُرُوطِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّالِثُ فِي عَدَدِ شُهُود الشَّهَادَة عَلَى الشَّهَادَةِ]

- ‌[الطَّرَفُ الرَّابِعُ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ]

- ‌[فَصْلٌ تَسْمِيَةُ الْأُصُولِ وَتَعْرِيفُهُمْ فِي الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ]

- ‌(الْبَابُ السَّادِسُ فِي الرُّجُوعِ) عَنْ الشَّهَادَةِ

- ‌[فَصْلٌ الرُّجُوعُ عَنْ الشَّهَادَةِ]

- ‌(فَصْلٌ إذَا حَكَمَ الْقَاضِي بِشُهُودٍ فَبَانُوا مَرْدُودِينَ)

- ‌[كِتَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَات وَفِيهِ أَبْوَابٌ]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّلُ فِي الدَّعْوَى]

- ‌[فَصْلٌ شُرُوط الدَّعْوَى]

- ‌(الْبَابُ الثَّانِي فِي جَوَابِ الدَّعْوَى)

- ‌[فَصْلٌ مَسَائِلَ فِي الدَّعَاوَى]

- ‌[فَصْلٌ ادَّعَى جَارِيَةً عَلَى مُنْكِرهَا فَاسْتَحَقَّهَا بِحُجَّةٍ وَوَطِئَهَا وَأَوْلَدَهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ]

- ‌(الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْيَمِينِ)

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي النُّكُولِ فِي الْيَمِينِ]

- ‌[فَصْلٌ حَلَفَ الْمُدَّعِي يَمِينَ الرَّدِّ]

- ‌[فَصْلٌ تَعَذَّرَ رَدُّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي وَلَا يُقْضَى عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ]

- ‌(الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْبَيِّنَةِ

- ‌(فَرْعٌ دَارٌ فِي يَدِ ثَلَاثَةٍ وَكُلٌّ) مِنْهُمْ (يَدَّعِي اسْتِحْقَاقَ الْيَدِ فِي جَمِيعِهَا) وَلَا بَيِّنَةَ

- ‌[فَصْلٌ تَعَارَضَتَا الْبَيِّنَتَانِ وَلِأَحَدِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ يَدٌ]

- ‌[فَصْلٌ أَقَرَّ بِعَيْنٍ لِغَيْرِهِ ثُمَّ ادَّعَاهَا لِنَفْسِهِ]

- ‌[فَصْلٌ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ لِأَحَدٍ بِمِلْكِهِ أَوْ يَدِهِ أَمْسِ]

- ‌(فَصْلُ الْبَيِّنَةُ)

- ‌[فَرْعٌ شِرَاء الدَّار الْمُخْتَلَفُ فِي مِلْكِيَّتِهَا]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ إنْ قُتِلْت فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ إنْ مِتَّ فِي رَمَضَانَ فَأَنْتَ حُرٌّ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي مَسَائِل مَنْثُورَةٍ تَتَعَلَّقُ بِأَدَبِ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ وَالدَّعَاوَى]

- ‌[فَصْلٌ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِالثُّلُثِ ثُمَّ رَجَعَ وَجَعَلَهُ لِبَكْرٍ ثُمَّ رَجَعَ وَجَعَلَهُ لِعَمْرٍو وَشَهِدَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ بِمَا أَوْصَى لَهُ بِهِ]

- ‌(فَصْلٌ إذَا عُرِفَتْ ضَيْعَةٌ بِثَلَاثَةِ حُدُودٍ كَفَى) ذِكْرُهَا

- ‌[فَصْلٌ ادَّعَى عَلَيْهِ عَشَرَةً فَقَالَ لَا تَلْزَمُنِي الْيَوْمَ]

- ‌[فَصْلٌ رَجُلٍ حُكِمَ لَهُ بِمِلْكِ دَارٍ فَادَّعَى آخَرُ وَقْفَهَا عَلَيْهِ وَأَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً]

- ‌[فَصْلٌ لَوْ ادَّعَى دَارًا عَلَى مَنْ اشْتَرَاهَا مِنْ زَيْدٍ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً بِإِقْرَارِ زَيْدٍ لَهُ بِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ]

- ‌[فَصْلٌ أَقَرَّتْ لِرَجُلٍ بِنِكَاحٍ مِنْ سَنَةٍ وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً بِنِكَاحِهَا مِنْ شَهْرٍ]

- ‌[فَصْلٌ أَنْكَرَ الْحَلِفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ]

- ‌(الْبَابُ السَّابِعُ فِي إلْحَاقِ الْقَائِفِ) النَّسَبُ عِنْدَ الِاشْتِبَاهِ

- ‌[فَصْل ادَّعَى أَنَّهُ وَطِئَ مُزَوِّجَةَ بِغَيْرِهِ بِشُبْهَةٍ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَادَّعَى أَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ هَلْ يُعْرَضُ عَلَى الْقَائِفِ]

- ‌[فَصْلٌ عَدِمَ الْقَائِفُ بِدُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ أَوْ أُشْكِلَ عَلَيْهِ الْحَالُ]

- ‌(كِتَابُ الْعِتْقِ)

- ‌[فَرْعٌ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ عَبْدِ غَيْرِهِ أَوْ قَالَ لَهُ قَدْ أَعْتَقْتُك ثُمَّ اشْتَرَاهُ]

- ‌[فَرْعٌ تَعْلِيقُ عِتْقِ عَبْدِهِ بِصِفَةٍ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ مَنْ دَخَلَ الدَّارَ أَوَّلًا مِنْ عَبِيدِي أَوْ أَوَّلُ مَنْ دَخَلَهَا مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ]

- ‌[فَصْلٌ خَصَائِصَ الْعِتْقِ]

- ‌[فَصْلٌ أَعْتَقَ الشَّرِيكُ نَصِيبَهُ مِنْ الرَّقِيقِ وَهُوَ مُعْسِرٌ]

- ‌[فَرْعٌ أَوْصَى أَحَدُ شَرِيكَيْنِ فِي عَبْدَيْنِ بِإِعْتَاقِ نِصْفِهِمَا]

- ‌[فَرْعٌ تَقَعُ السِّرَايَةُ إذَا حَكَمْنَا بِهَا بِنَفْسِ الْإِعْتَاقِ مِنْ الشَّرِيكِ]

- ‌[فَرْعٌ عَلَّقَا عِتْقَ نَصِيبَيْهِمَا بِقُدُومِ زَيْدٍ فَقَدِمَ أَوْ وَكَّلَا مَنْ يُعْتِقُهُ فَأَعْتَقْته دَفْعَةً]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِلْآخَرِ إذَا عَتَقْت نَصِيبَك فَنَصِيبِي أَوْ فَجَمِيعُ الْعَبْدِ حُرٌّ وَهُوَ مُوسِرٌ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِشَرِيكِهِ الْمُوسِرِ أَعْتَقْت نَصِيبَك فَعَلَيْك قِيمَةُ نَصِيبِي فَأَنْكَرَ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ أَحَدُهُمَا أَعْتَقْنَا مَعًا وَهُوَ مُوسِرٌ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ]

- ‌(فَرْعٌ عَبْدٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ شَهِدَ اثْنَانِ) مِنْهُمْ (أَنَّ الثَّالِثَ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ وَكَانَ مُعْسِرًا

- ‌(فَرْعٌ مَنْ نَجَّزَ عِتْقَهُ) مَعَ غَيْرِهِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ (وَأَخْرَجَتْهُ الْقُرْعَةُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ تَجْزِئَةِ الْأَرِقَّاءِ

- ‌[فُرُوعٌ فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ]

- ‌[فَرْعٌ أَعْتَقَ الْوَارِثُ أَمَةً زَوَّجَهَا أَبُوهُ بِعَبْدٍ لِغَيْرِهِ وَقَبَضَ مَهْرَهَا وَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا الزَّوْجُ]

- ‌[فَرْعٌ لِمَيِّتٍ عَبْدَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا ثُلُثُ مَالِهِ فَشَهِدَ اثْنَانِ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَعْتَقَ هَذَا وَأَقَرَّ الْوَارِثُ بِالْآخَرِ]

- ‌[فَرْعٌ ثَلَاثَةُ إخْوَةٍ بِأَيْدِيهِمْ أَمَةٌ وَوَلَدُهَا وَنَسَبُهُ مَجْهُولٌ فَقَالَ أَحَدُهُمْ هِيَ أُمُّ وَلَدِي وَهُوَ وَلَدِي مِنْهَا]

- ‌[فَرْعٌ لَوْ قَالَ لِسَالِمٍ وَغَانِمٍ أَحَدُكُمَا حُرٌّ ثُمَّ قَالَ لِغَانِمٍ وَآخَرَ أَحَدُكُمَا حُرٌّ وَمَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ]

- ‌[فَرْعٌ لَوْ قَالَ لِأَرْبَعٍ مِنْ الْإِمَاءِ كُلَّمَا وَطِئْت وَاحِدَةً مِنْكُنَّ فَوَاحِدَةٌ مِنْكُنَّ حُرَّةٌ]

- ‌[فَرْعٌ اشْتَرَى فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَبْدًا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ وَكَانَتْ الْمُحَابَاةُ قَدْرَ الثُّلُثِ]

- ‌[فَرْعٌ أَعْتَقَ أَمَتَهُ الْمُتَزَوِّجَةَ بِعَتِيقٍ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْعِتْقِ]

- ‌[فَرْعٌ الِانْتِسَابُ فِي الْوَلَاءِ]

- ‌[فَرْعٌ لَوْ غُرَّ عَبْدٌ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ فَنَكَحَهَا فَأَوْلَدَهَا بِنْتَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَارِثُ بِوَلَاءِ الْعِتْقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ فِي الْعِتْق]

- ‌(كِتَابُ التَّدْبِيرِ)

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل فِي أَرْكَان التَّدْبِير]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ مُدَبَّرٌ أَوْ دَبَّرْتُك إنْ شِئْت أَوْ إنْ شِئْت فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ أَوْ فَأَنْتَ حُرٌّ إذَا مِتُّ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي حُكْمِ التَّدْبِيرِ]

- ‌(فَرْعٌ عِتْقُ الْمُدَبَّرِ)

- ‌[فَصْلٌ وَطْءُ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ]

- ‌[فَرْعٌ دَبَّرَ حَامِلًا أَوْ حَائِلًا ثُمَّ حَمَلَتْ وَمَاتَ قَبْلَ انْفِصَالِ الْحَمْلِ]

- ‌[كِتَابُ الْكِتَابَةِ]

- ‌[فَصْلٌ دَبَّرَ عَبْدًا ثُمَّ مَلَّكَهُ أَمَةً فَوَطِئَهَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل فِي أَرْكَان الْكِتَابَة]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِرَقِيقِهِ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفٍ فَقَبِلَ]

- ‌[فَرْعٌ بَيَانُ مَوْضِعِ التَّسْلِيمِ لِلنُّجُومِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ أَعْتَقْتُك عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي وَأَطْلَقَ أَوْ قَالَ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي أَبَدًا فَقَبِلَ]

- ‌[فَرْعٌ كَاتَبَ عَبْدَهُ فِي الْمَرَضِ]

- ‌[فَصْلٌ الْكِتَابَةُ مِنْ الْكَافِر]

- ‌[فَرْعٌ كَاتَبَ ذِمِّيٌّ أَوْ مُسْتَأْمَنٌ ذِمِّيًّا عَلَى خَمْرٍ أَوْ نَحْوِهِ ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ تَرَافَعَا إلَيْنَا بَعْدَ قَبْضِ الْجَمِيعِ]

- ‌[فَرْعٌ كِتَابَةُ الْحَرْبِيِّ]

- ‌[فَرْعٌ كَاتَبَ مُسْلِمٌ كَافِرًا بِدَارِنَا أَوْ بِدَارِ الْحَرْبِ]

- ‌[فَصْلٌ كِتَابَةُ الْمُبَعَّضِ]

- ‌[فَرْعٌ كَاتَبَهُ الشَّرِيكَانِ مَعًا أَوْ مَا دُونَهُمَا أَوْكَاتَبَاهُ بِتَوْكِيلِ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ]

- ‌[فَصْلٌ مَا لَا يَصِحُّ مِنْ الْكِتَابَةِ]

- ‌(الْبَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ

- ‌[فَرْعٌ كَاتَبَ عَبْدٌ أَوْ مَاتَ وَخَلَفَ ابْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ]

- ‌[فَرْعٌ مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ وَعَبْدٍ ثُمَّ ادَّعَى الْعَبْدُ عَلَيْهِمَا أَنْ أَبَاهُمَا كَاتَبَهُ وَلَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً بِذَلِكَ وَكَذَّبَاهُ]

- ‌[فَصْلٌ أَدَّى النُّجُومَ أَوْ بَعْضَهَا قَبْلَ الْمَحَلِّ أَوْ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْعَقْدِ فِي الْكِتَابَة]

- ‌[فَرْعٌ حَلَّ عَلَى الْمُكَاتَبِ نَجْمٌ فَعَجَزَ عَنْ أَدَائِهِ أَوْ عَنْ بَعْضِهِ وَاسْتَنْظَرَ سَيِّدُهُ فِي ذَلِكَ]

- ‌[فَرْعٌ لَوْ حَلَّ نَجْمٌ وَالْمُكَاتَبُ غَائِبٌ وَلَوْ بِإِذْنِ السَّيِّدِ أَوْ غَابَ بَعْدَ حُلُولِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ]

- ‌[فَرْعٌ امْتَنَعَ الْمُكَاتَبُ مِنْ الْأَدَاءِ لِلنُّجُومِ بَعْدَ الْمَحِلِّ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ جُنَّ الْمُكَاتَبُ فَأَرَادَ السَّيِّدُ الْفَسْخَ]

- ‌[فَرْعٌ اخْتَلَفَ الْمُكَاتَبُونَ دَفْعَةً فِيمَا أَدَّوْهُ إلَى السَّيِّدِ]

- ‌[فَصَلِّ فِي الِاخْتِلَاف بَيْن السَّيِّد وَالْعَبْد]

- ‌[فَرْعٌ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ النُّجُومِ أَوْ فِي وَصْفٍ مِنْ صِفَاتِهَا فِي الْكِتَابَة]

- ‌[فَرْعٌ الْوَصِيَّةُ مِنْ السَّيِّدِ بِرَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ]

- ‌[فَصْلٌ الْمُكَاتَبُ كَالْحُرِّ فِي التَّصَرُّفَاتِ]

- ‌[فَرْعٌ الْوَصِيَّةُ بِوَضْعِ النُّجُومِ عَنْ الْمُكَاتَبِ]

- ‌[فَصْلٌ أَذِنَ السَّيِّدُ فِيمَا مَنَعَ مِنْهُ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ لِلْمُكَاتَبِ]

- ‌[فَصْلٌ وَطْءُ مُكَاتَبَتِهِ كِتَابَةً صَحِيحَةً]

- ‌[فَرْعٌ وَطِئَا مُكَاتَبَتَهُمَا وَأَتَتْ بِوَلَدٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا]

- ‌[فَرْعٌ جَنَى عَلَى طَرَفِ الْمُكَاتَبِ بِمَا يُوجِبُ قِصَاصًا]

- ‌[فَصْلٌ فِيهِ مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ فِي الْمُكَاتَبَة]

- ‌(كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ)

- ‌[فَصْلٌ بَيْعُ الْمُسْتَوْلَدَةِ وَهِبَتُهَا وَالْوَصِيَّةُ بِهَا وَرَهْنُهَا]

- ‌(فَرْعٌ لَهُ وَطْءُ) أَمَتِهِ (الْمُسْتَوْلَدَةِ)

- ‌[فَرْعٌ وَلَدُ الْأَمَةِ وَلَوْ غَيْرَ مُسْتَوْلَدَةٍ مِنْ السَّيِّدِ]

- ‌[فَرْعٌ أَوْلَدَ عَبْدٌ أَمَةَ ابْنِهِ]

- ‌[فَصْلٌ لَحِقَهُ وَلَدٌ مِنْ أَمَةِ غَيْرِهِ مِلْكهَا]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌(الطرف الثالث في التسوية بين الخصمين

حُكْمَهُ) أَوْ لَا (وَجْهَانِ) أَصَحُّهُمَا فِي الْأَنْوَارِ الْأَوَّلُ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّهُ الْأَشْبَهُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا سَيَأْتِي مِنْ قَوْلِهِمْ كُلُّ مِنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ دَعْوَى لَوْ أَقَرَّ بِمَطْلُوبِهَا لَزِمَهُ حَلِفٌ

‌(الطَّرَفُ الثَّالِثُ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ

، وَهِيَ وَاجِبَةٌ فِي الْإِكْرَامِ) لَهُمَا (وَ) جَوَابُ (السَّلَامِ) عَلَيْهِمَا (وَالنَّظَرُ) إلَيْهِمَا (وَغَيْرُهُ) مِنْ سَائِرِ أَنْوَاعِ الْإِكْرَامِ كَاسْتِمَاعٍ وَطَلَاقَةِ وَجْهٍ وَقِيَامٍ لَهُمَا فَلَا يُخَصُّ أَحَدُهُمَا بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ اخْتَصَّ بِفَضِيلَةٍ لِئَلَّا يَنْكَسِرَ قَلْبُ الْآخَرِ وَيَمْنَعُهُ مِنْ إقَامَةِ حُجَّتِهِ وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَعَثَهُ قَاضِيًا إلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ إذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْك الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْت مِنْ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُبَيَّنَ لَك الْقَضَاءُ» وَعَطْفُ مَا بَعْدَ الْإِكْرَامِ عَلَيْهِ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ (فَإِنْ سَلَّمَ) عَلَيْهِ (أَحَدُهُمَا انْتَظَرَ الْآخَرُ أَوْ قَالَ لَهُ سَلِّمْ لِيُجِيبَهُمَا) مَعًا إذَا سَلَّمَ وَكَأَنَّهُمْ احْتَمَلُوا هَذَا الْفَصْلَ لِئَلَّا يَبْطُلَ مَعْنَى التَّسْوِيَةِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا يَرُدُّهُ عَلَى الْمُسَلِّمِ وَحْدَهُ فِي الْحَالِ ثَانِيهِمَا بَعْدَ الْحُكْمِ ثَالِثُهَا يَرُدُّهُ عَلَيْهِمَا مَعًا فِي الْحَالِ وَلَمْ يَحْكِ مَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ وَجْهًا بَلْ عَزَاهُ لِبَعْضِ الْفُقَهَاءِ يَعْنِي مِنْ غَيْرِ أَصْحَابِنَا.

وَالْمُخْتَارُ مَا مَالَ إلَيْهِ الْإِمَامُ مِنْ وُجُوبِ الرَّدِّ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَشُرَيْحٌ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَصَحَّحَهُ الْجُرْجَانِيُّ وَسَبَقَهُ إلَى نَحْوِ ذَلِكَ الْإِسْنَوِيُّ ثُمَّ قَالَ وَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ هُنَا لَا يُوَافِقُ مَا جَزَمَا بِهِ فِي السِّيَرِ مِنْ أَنَّ ابْتِدَاءَ السَّلَامِ سُنَّةُ كِفَايَةٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُمْ ارْتَكَبُوا ذَلِكَ هُنَا حَذَرًا مِنْ التَّخْصِيصِ وَتَوَهُّمِ الْمَيْلِ وَلَا يَرْتَفِعُ الْمُوَكِّلُ عَنْ الْوَكِيلِ وَالْخَصْمِ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ أَيْضًا بِدَلِيلِ تَحْلِيفِهِ إذَا وَجَبَتْ يَمِينٌ حَكَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الزَّبِيلِيِّ وَأَقَرَّهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ حَسَنٌ وَالْبَلْوَى بِهِ عَامَّةٌ وَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ يُوَكِّلُ فِرَارًا مِنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَصْمِهِ (وَيَرْفَعُ فِي الْمَجْلِسِ) جَوَازًا (مُسْلِمًا عَلَى كَافِرٍ) بِأَنْ يُجْلِسَ مَثَلًا الْمُسْلِمَ أَقْرَبَ إلَيْهِ كَمَا جَلَسَ عَلِيٌّ رضي الله عنه بِجَنْبِ شُرَيْحٍ فِي خُصُومَةٍ لَهُ مَعَ يَهُودِيٍّ وَقَالَ لَوْ كَانَ خَصْمِي مُسْلِمًا لَجَلَسْت مَعَهُ بَيْنَ يَدَيْك وَلَكِنِّي سَمِعْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «لَا تُسَاوُوهُمْ فِي الْمَجْلِسِ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ.

وَلِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى قَالَ فِي الْأَصْلِ: وَيُشْبِهُ أَنْ

ــ

[حاشية الرملي الكبير]

قَوْلُهُ أَصَحُّهُمَا فِي الْأَنْوَارِ الْأَوَّلُ) وَهُوَ الرَّاجِحُ

[الطَّرَفُ الثَّالِثُ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ]

(الطَّرَفُ الثَّالِثُ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ)(قَوْلُهُ وَطَلَاقَةُ وَجْهٍ) أَيْ وَدُخُولٌ عَلَيْهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ مَحَلُّهُ فِيمَا إذَا جَاءَ مَعًا وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي إلَّا خَصْمٌ وَاحِدٌ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الْقَاضِي وَدَخَلَ فِي حَاجَتِهِ فَإِنْ حَضَرَ بِطَلَبِ إحْضَارِ خَصْمِهِ أَدْخَلَهُ وَلَوْ كَانَ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَقَامَ دَعْوَى وَإِنْ كَانَ لِلْمُدَّعِي خُصُومٌ فَدَخَلَ مَعَ أَحَدِهِمْ وَتَأَخَّرَ الْبَاقُونَ لَمْ يُمْنَعْ ذَلِكَ وَفِي الْأُمِّ وَإِذَا قُدِّمَ الَّذِي جَاءَ أَوَّلًا وَخَصْمُهُ وَكَانَ لَهُ خُصُومٌ فَأَرَادُوا أَنْ يَتَقَدَّمُوا مَعَهُ لَمْ يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يَسْتَمِعَ إلَّا مِنْهُ وَمِنْ خَصْمٍ وَاحِدٍ فَإِذَا فَرَغَا أَقَامَهُ وَدَعَا الَّذِي جَاءَ بَعْدَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ كَبِيرُ أَخْذٍ قَالَ وَفِي النَّصِّ الْإِشَارَةُ إلَى مَا قَرَّرْنَاهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الْقَاضِي مِمَّنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ لِمَصْلَحَةٍ فَعَرَضَتْ لَهُ بِهِ حَاجَةٌ فَطَلَبَ لَهَا لَمْ يَحْرُمْ لَكِنْ الْأَوْلَى لِلْقَاضِي إذَا ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ مَعَ خَصْمٍ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ طَلَبِهِ ذَلِكَ الْوَقْفَ حَتَّى تَنْفَصِلَ الْخُصُومَةُ قَالَ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ.

(قَوْلُهُ وَقِيَامٌ لَهُمَا) أَيْ إمَّا أَنْ يَقُومَ لَهُمَا أَوْ يَتْرُكَهُ لَهُمَا وَقَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ عِنْدِي أَنَّهُ يُكْرَهُ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَحَدُهُمَا شَرِيفًا وَالْآخَرُ وَضِيعًا فَإِذَا قَامَ عَلِمَا أَنَّهُ إنَّمَا قَامَ لِلشَّرِيفِ فَتَرْكُ الْقِيَامِ لَهُمَا أَقْرَبُ إلَى الْعَدْلِ وَأَنْفَى لِلتُّهْمَةِ وَعَلَى هَذَا جَرَى سُنَنُ الْحُكَّامِ الْمَاضِينَ فَإِنْ دَخَلَ ذُو هَيْئَةٍ فَقَامَ لَهُ ظَنًّا أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ فِي خُصُومَةٍ فَإِمَّا أَنْ يَقُومَ لِخَصْمِهِ كَقِيَامِهِ لَهُ أَيْ إنْ كَانَ مِمَّنْ يُقَامُ لَهُ وَإِمَّا أَنْ يَعْتَذِرَ بِأَنَّهُ لَمْ يَشْعُرْ بِمَجِيئِهِ مُخَاصِمًا حَكَاهُ عَنْهُ فِي الْمَطْلَبِ قَالَ، وَهُوَ يُؤْخَذُ مِنْ مَنْعِهِ مِنْ ضِيَافَةِ الْخَصْمَيْنِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مِمَّنْ يُعْتَادُ الْقِيَامُ لَهُ دُونَ الْآخَرِ فَيَنْبَغِي تَرْكُ الْقِيَامِ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَامَ عِنْدَ دُخُولِهِمَا ظَهَرَ لِلْحَاضِرِينَ وَلِلْخَصْمِ أَنَّ الْقِيَامَ إنَّمَا هُوَ لِلْكَبِيرِ فَلَا تَحْصُلُ التَّسْوِيَةُ قَالَ وَهَذَا أَخَصُّ مِمَّا قَالَهُ ابْنُ أَبِي الدَّمِ وَقَوْلُهُ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ إذَا كَانَ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ (قَوْلُهُ فَلَا يُخَصُّ أَحَدُهُمَا بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ)، وَإِنْ اخْتَصَّ بِفَضِيلَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ} [النساء: 135] قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ نَزَلَتْ فِي الْخَصْمَيْنِ يَجْلِسَانِ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي فَيَلْوِي عَنْ أَحَدِهِمَا وَيُقْبِلُ عَلَى الْآخَرِ

(تَنْبِيهٌ) فِي الْأَمْثِلَةِ إشَارَةً إلَى أَنَّ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا فِي الْأَفْعَالِ دُونَ الْقَلْبِ وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ الْبَحْرِ قَالَ فَإِنْ كَانَ يَمِيلُ إلَى أَحَدِهِمَا بِقَلْبِهِ وَيُحِبُّ أَنْ يُلْحِنَ بِحُجَّتِهِ عَلَى الْآخَرِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا تُمْكِنُهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا إلَّا فِي الْأَفْعَالِ دُونَ الْقَلْبِ وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ الْبَحْرِ قَالَ فَإِنْ كَانَ يَمِيلُ إلَى أَحَدِهِمَا بِقَلْبِهِ وَيُحِبُّ أَنْ يُلْحِنَ بِحُجَّتِهِ عَلَى الْآخَرِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا تُمْكِنُهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ وَمَجْلِسٌ أَنَّهُ لَا يَتْرُكُهُمَا قَائِمَيْنِ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ فَقَالَ لَا يَسْتَمِعُ الدَّعْوَى وَهُمَا قَائِمَانِ حَتَّى يَجْلِسَا بَيْنَ يَدَيْهِ اهـ مَا ذَكَرَهُ هُوَ الْأَوْلَى وَالْأَدَبُ (قَوْلُهُ فَإِنْ سَلَّمَ أَحَدُهُمَا انْتَظَرَ الْآخَرُ إلَخْ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: مَا نَقَلَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَرُدُّ السَّلَامَ وَيُوَجِّهُهُ إلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ السَّلَامِ سُنَّةُ كِفَايَةٍ فَإِذَا سَلَّمَ أَحَدُهُمَا فَقَدْ قَامَ بِالسُّنَّةِ عَنْ الْآخَرِ فَجَوَابُ الْحَاكِمِ رَدٌّ عَلَى الْمُسَلِّمِ حَقِيقَةً وَعَلَى الْآخَرِ حُكْمًا. اهـ. وَالصَّحِيحُ مَا نَقَلَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ) فَتَلَخَّصَ أَنَّ مَا نَسَبَهُ الرَّافِعِيُّ إلَى الْأَصْحَابِ غَلَطٌ أَوْقَعَهُ فِيهِ جَزَمَ الْبَغَوِيّ التَّابِعُ لِلْقَاضِي. اهـ. جَزَمَ بِهِ إبْرَاهِيمُ الْمَرْوَزِيِّ وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ مِنْ أَنَّ ابْتِدَاءَ السَّلَامِ سُنَّةُ كِفَايَةٍ) فَإِذَا حَضَرَ جَمَاعَةٌ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمْ كَفَى عَنْ سَلَامِ الْبَاقِينَ.

(قَوْلُهُ وَلَا يَرْتَفِعُ الْمُوَكِّلُ عَنْ الْوَكِيلِ وَالْخَصْمِ إلَخْ) نَعَمْ لَوْ وَكَّلَ كُلٌّ مِنْهُمَا وَكِيلًا وَحَضَرَ الْأَرْبَعَةُ مَجْلِسَ الْحُكْمِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ جَلَسَ الْخَصْمَانِ عَلَى السَّوَاءِ وَجَلَسَ الْوَكِيلَانِ فِي مَجْلِسٍ دُونَهُمَا أَوْ جَلَسَ الْخَصْمَانِ وَقَامَ الْوَكِيلَانِ أَنَّهُ يَجُوزُ غ وَقَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ (قَوْلُهُ بِأَنْ يُجْلِسُ مَثَلًا الْمُسْلِمَ أَقْرَبَ إلَيْهِ) فَإِنْ تَحَاكَمَا مِنْ قِيَامٍ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ قُدِّمَ الْمُسْلِمُ عَلَيْهِ فِي الْمَوْقِفِ وَيَكُونُ مُقَدَّمًا عَلَيْهِ فِي حَالِ دُخُولِهِمَا جَمِيعًا بِخُطُوَاتٍ مَثَلًا (قَوْلُهُ قَالَ فِي الْأَصْلِ: وَيُشْبِهُ أَنْ

ص: 309

يَجْرِيَ ذَلِكَ فِي سَائِرِ وُجُوهِ الْإِكْرَامِ أَيْ حَتَّى فِي التَّقْدِيمِ بِالدَّعْوَى كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ قُلْت الْخُصُومُ الْمُسْلِمُونَ وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ لِكَثْرَةِ ضَرَرِ التَّأْخِيرِ (وَلِيُقْبِلَ عَلَيْهِمَا) بِقَلْبِهِ (وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ بِلَا مَزْحٍ) مَعَهُمَا أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا وَلَا تَسَارٍّ (وَلَا نَهْرٍ وَلَا صِيَاحٍ) عَلَيْهِمَا (مَا لَمْ يَتْرُكَا أَدَبًا) فَإِنْ تَرَكَا أَدَبًا نَهَرَهُمَا وَصَاحَ عَلَيْهِمَا وَيُنْدَبُ أَنْ يَجْلِسَا بَيْنَ يَدَيْهِ لِيَتَمَيَّزَا وَلِيَكُونَ اسْتِمَاعُهُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَسْهَلَ وَإِذَا جَلَسَا تَقَارَبَا إلَّا أَنْ يَكُونَا رَجُلًا وَامْرَأَةً غَيْرَ مَحْرَمٍ فَيَتَبَاعَدَانِ (وَلَا يَتَعَنَّتُ شُهُودًا) بِأَنْ يَقُولَ لَهُمْ لِمَ تَشْهَدُونَ وَمَا هَذِهِ الشَّهَادَةُ (وَلَا يُلْزِمُهُمْ) بِهَا وَلَا بِمَنْعِهَا (وَلَا يُلَقِّنُ أَحَدًا) مِنْهُمْ وَلَا مِنْ الْخَصْمَيْنِ حُجَّتَهُ (وَلَا يُشَكِّكُ) أَحَدًا مِنْهُمْ وَذِكْرُ مَنْعِ إلْزَامِهِ الشُّهُودَ بِالشَّهَادَةِ وَمَنْعِ تَشْكِيكِهِ الْخَصْمَيْنِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَلَا يَحْمِلُ) أَحَدًا مِنْهُمْ (عَلَى الْجَرَاءَةِ) كَأَنْ يُجْزِئَ الْمَائِلَ إلَى النُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ عَلَيْهَا أَوْ إلَى التَّوَقُّفِ عَنْ الشَّهَادَةِ عَلَيْهَا (لَكِنْ يُرْشِدُ إلَى الْإِنْكَارِ فِي حُقُوقِ) عِبَارَةُ الْأَصْلِ فِي حُدُودِ (اللَّهِ تَعَالَى) كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي مَحَلِّهِ (وَلَوْ عَلِمَ) الْمُدَّعِي وَالشَّاهِدُ (كَيْفَ تَصِحُّ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةُ جَازَ) لَمْ يُصَحِّحْ الْأَصْلُ شَيْئًا فِي الْأُولَى فَالتَّصْحِيحُ فِيهَا مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ لَكِنْ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ.

وَرَجَّحَهُ صَاحِبُ التَّنْبِيهِ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَقَالَ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ إنَّهُ الْمَذْهَبُ عَدَمُ الْجَوَازِ كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْلِمَهُ احْتِجَاجًا وَلِمَا فِيهِ مِنْ كَسْرِ قَلْبِ صَاحِبِهِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الثَّانِيَةِ بِأَنَّ الدَّعْوَى أَصْلٌ وَالشَّهَادَةَ تَبَعٌ (وَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْأَلَ) مِنْ الْمُدَّعِي (عَنْ صِفَةِ الدَّرَاهِمِ الْمُدَّعَاةِ) كَأَنْ يَقُولَ أَهِيَ صَحِيحَةٌ أَمْ مُكَسَّرَةٌ (وَنُدِبَ) لَهُ (نَدْبُهُمَا) أَيْ الْخَصْمَيْنِ بَعْدَ ظُهُورِ وَجْهِ الْحُكْمِ (إلَى صُلْحٍ يُرْجَى وَيُؤَخَّرُ لَهُ الْحُكْمُ يَوْمًا وَيَوْمَيْنِ بِرِضَاهُمَا) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَرْضَيَا وَالتَّصْرِيحُ بِنَدْبِ ذَلِكَ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَإِذَا وَقَفَا) عِبَارَةُ الْأَصْلِ جَلَسَا وَالْمُرَادُ حَضَرَا (بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَهُ أَنْ يَسْكُتَ) حَتَّى يَتَكَلَّمَا (وَأَنْ يَقُولَ لِيَتَكَلَّمَ الْمُدَّعِي) مِنْكُمَا لِمَا فِيهِ مِنْ إزَالَةِ هَيْبَةِ الْقُدُومِ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَأَنْ يَقُولَ لِلْمُدَّعِي إذَا عَرَفَهُ تَكَلَّمْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: تَبِعَ فِيهِ الْبَغَوِيّ وَابْنُ شَدَّادٍ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُمَا أَنَّهُ لَا يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ أَعْنِي الزَّرْكَشِيَّ وَهُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِ الْجُمْهُورِ؛ لِأَنَّهُ مَيْلٌ وَكَانَ الْمُصَنِّفُ تَرَكَهُ لِذَلِكَ (وَهَذَا) الْقَوْلُ صُدُورُهُ (مِنْ الْأَمِينِ) الْوَاقِفِ عَلَى رَأْسِهِ (أَوْلَى وَيُطَالَبُ) جَوَازُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (بِجَوَابِ الدَّعْوَى) ، وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْهُ الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ فَصْلُ الْخُصُومَةِ وَبِذَلِكَ تَنْفَصِلُ (فَلَوْ أَقَرَّ) بِالْمُدَّعَى (أَوْ حَلَفَ) الْمُدَّعِي الْيَمِينَ (الْمَرْدُودَةَ) عَلَيْهِ (ثَبَتَ) الْمُدَّعَى (بِغَيْرِ حُكْمٍ بِخِلَافِ الْبَيِّنَةِ) ؛ لِأَنَّ دَلَالَةَ الْإِقْرَارِ وَلَوْ حُكْمًا عَلَى وُجُوبِ الْحَقِّ جَلِيَّةٌ إذْ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَالْبَيِّنَةُ تَحْتَاجُ إلَى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ وَلِلْمُدَّعِي بَعْدَ الْإِقْرَارِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الْقَاضِي الْحُكْمَ عَلَيْهِ فَيَحْكُمُ كَأَنْ يَقُولَ لَهُ اُخْرُجْ مِنْ حَقِّهِ أَوْ كَلَّفْتُك الْخُرُوجَ مِنْ حَقِّهِ أَوْ أَلْزَمْتُك بِهِ.

(وَإِنْ أَنْكَرَ سَكَتَ) الْقَاضِي (أَوْ قَالَ لِلْمُدَّعِي أَلَكَ بَيِّنَةٌ) نَعَمْ إنْ جَهِلَ الْمُدَّعِي أَنَّ لَهُ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ فَلَا يَسْكُتُ بَلْ يَجِبُ إعْلَامُهُ بِأَنَّ لَهُ ذَلِكَ كَمَا أَفْهَمهُ كَلَامُ الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنْ عَلِمَ عِلْمَهُ بِذَلِكَ فَالسُّكُوتُ أَوْلَى، وَإِنْ شَكَّ فَالْقَوْلُ أَوْلَى، وَإِنْ عَلِمَ جَهْلَهُ بِهِ وَجَبَ إعْلَامُهُ انْتَهَى وَلَوْ عَبَّرَ بِالْحُجَّةِ بَدَلَ الْبَيِّنَةِ كَانَ أَوْلَى لِشُمُولِهَا الشَّاهِدَ مَعَ الْيَمِينِ وَالْيَمِينُ إذَا كَانَتْ فِي جَانِبِ الْمُدَّعِي لِكَوْنِهِ أَمِينًا أَوْ فِي قَسَامَةٍ أَوْ فِي قَذْفِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ فَإِنَّ الْحَقَّ

ــ

[حاشية الرملي الكبير]

يَجْرِيَ ذَلِكَ فِي سَائِرِ وُجُوهِ الْإِكْرَامِ) وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ إنَّهُ الْأَصَحُّ وَفِي الْإِبَانَةِ لِلْفُورَانِيِّ نَقْلُ الْوَجْهَيْنِ فِي الْجَمْعَيْنِ (قَوْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ) ذَكَرَهُ الشَّيْخُ بُرْهَانُ الدِّينِ الْفَزَارِيّ وَالْبُلْقِينِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَلَمْ يُبَيِّنْ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْجَوَازِ أَوْ الْوُجُوبِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُمْ الْوُجُوبُ وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ التَّمْيِيزِ وَهُوَ قِيَاسُ الْقَاعِدَةِ أَنَّ مَا كَانَ مَمْنُوعًا مِنْهُ إذَا جَازَ وَجَبَ كَقَطْعِ الْيَدِ فِي السَّرِقَةِ لَكِنْ صَرَّحَ سُلَيْمٌ فِي الْمُجَرَّدِ بِأَنَّهُ فِي الْجَوَازِ وَعِبَارَتُهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُرْفَعَ الْمُسْلِمُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُرْتَدًّا وَالْآخَرُ ذِمِّيًّا فَيُتَّجَهُ تَخْرِيجُهُ عَلَى التَّكَافُؤِ فِي الْقِصَاصِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمُرْتَدَّ يُقْتَلُ بِالذِّمِّيِّ دُونَ عَكْسِهِ وَتَعَجَّبَ مِنْهُ الْبُلْقِينِيُّ فَإِنَّ التَّكَافُؤَ فِي الْقِصَاصِ لَيْسَ مِمَّا يُخَفْ فِيهِ سَبِيلٌ وَلَوْ اعْتَبَرْنَاهُ لِرَفْعِ الْحُرِّ عَلَى الْعَبْدِ وَالْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ.

وَقَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُمْ الْوُجُوبُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَقَوْلُهُ وَتَعَجَّبَ مِنْهُ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ قَالَ شَيْخُنَا كَلَامُ الْبُلْقِينِيِّ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ قُلْت الْخُصُومُ الْمُسْلِمُونَ إلَخْ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ (قَوْلُهُ وَلَوْ عَلِمَ الْمُدَّعِي وَالشَّاهِدُ كَيْفَ تُصَحَّحُ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةُ جَازَ) قَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْقَسَامَةِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ لَوْ أَطْلَقَ دَعْوَاهُ اسْتَفْصَلَهُ الْقَاضِي نَدْبًا، وَهُوَ الصَّحِيحُ (قَوْلُهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ إلَخْ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ (قَوْلُهُ وَأَنْ يَقُولَ لِيَتَكَلَّمَ الْمُدَّعِي مِنْكُمَا) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ مَحَلُّ هَذَا مَا إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُمَا مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ فِي قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ قَضِيَّتَيْنِ فَإِنْ كَانَ فَيَقُولُ تَكَلَّمَا وَلِهَذَا عَبَّرَ بِهِ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهُ يَقُولُ لِيَتَكَلَّمَ الْمُدَّعِي مِنْكُمَا قَالَ وَعِنْدَنَا كَلَامُ الشَّافِعِيِّ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَعَمِّ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا مُدَّعِيًا وَمُدَّعًى عَلَيْهِ فِي قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَ الْمُتَعَاقِدَانِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فِي قَضِيَّتَيْنِ وَلَا سَابِقَ مِنْهُمَا فَيَقُولُ لِيَتَكَلَّمْ وَاحِدٌ مِنْكُمَا بِرِضَا الْآخَرِ بِتَقْدِيمِهِ فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ قَالَ تَكَلَّمْ قَالَ وَلَمْ يَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا مَا إذَا لَمْ يَكُنْ سُكُوتُهُمَا لِتَعَبٍ وَنَحْوِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إنْ كَانَ السُّكُوتُ لِلتَّأَهُّبِ فِي الْكَلَامِ تَوَقَّفَ حَتَّى تَسْكُنَ نُفُوسُهُمَا فَيَتَكَلَّمَا (قَوْلُهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْهُ الْمُدَّعِي) أَيْ وَعَرَفَ بِالْقَرِينَةِ كَذِبَ الْمُدَّعِي كَأَنْ ادَّعَى الذِّمِّيُّ اسْتِئْجَارَ الْأَمِيرِ أَوْ الْكَبِيرِ لِعَلْفِ الدَّوَابِّ أَوْ كَنْسِ بَيْتِهِ أَوْ الْمَعْرُوفُ بِالتَّعَنُّتِ وَجَرِّ ذَوِي الْأَقْدَارِ بِمَجْلِسِ الْقُضَاةِ وَاسْتِحْلَافِهِمْ لِيَفْتَدُوا مِنْهُ بِشَيْءٍ.

(قَوْلُهُ فَلَوْ أَقَرَّ وَحَلَّفَ الْمَرْدُودَةَ ثَبَتَ بِغَيْرِ حُكْمٍ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ هَذَا عِنْدِي مُقَيَّدٌ بِأَنْ يَكُونَ الْإِقْرَارُ عَلَى صُورَةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَ عَلَى صُورَةٍ مُخْتَلَفٍ فِيهَا فَلَا بُدَّ مِنْ الْحُكْمِ بِالْإِقْرَارِ لِأَجْلِ الْخِلَافِ (قَوْلُهُ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ إنْ عَلِمَ عِلْمَهُ بِذَلِكَ إلَخْ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ مَنْقُولٌ

ص: 310

يَثْبُتُ بِلِعَانِهِ (فَإِنْ قَالَ) لِي بَيِّنَةٌ وَأَقَامَهَا فَذَاكَ، وَإِنْ قَالَ (يَحْلِفُ) خَصْمِي وَلَوْ مَعَ قَوْلِهِ لِي بَيِّنَةٌ (حَلَفَ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَحْلِفُ وَيُقِرُّ فَيَسْتَغْنِي الْمُدَّعِي عَنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ، وَإِنْ حَلَفَ أَقَامَهَا وَأَظْهَرَ كَذِبَهُ فَلَهُ فِي طَلَبِ تَحْلِيفِهِ مَعَ وُجُودِ الْبَيِّنَةِ غَرَضٌ (ثُمَّ) بَعْدَ حَلِفِ خَصْمِهِ (إنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ) بِأَنْ جَاءَ بِشَاهِدَيْنِ أَوْ شَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ كَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ صَاحِبِ الْعُدَّةِ وَأَقَرَّهُ (سُمِعَتْ، وَإِنْ قَالَ لَا بَيِّنَةَ لِي أَصْلًا) لَا حَاضِرَةً وَلَا غَائِبَةً أَوْ كُلُّ بَيِّنَةٍ أُقِيمُهَا فَهِيَ بَاطِلَةٌ أَوْ كَاذِبَةٌ أَوْ زُورٌ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا لَمْ يَعْرِفْ أَوْ نَسِيَ ثُمَّ عَرَفَ أَوْ تَذَكَّرَ (فَلَوْ قَالَ شُهُودِي فَسَقَةٌ) أَوْ عَبِيدٌ (فَجَاءَ بِعُدُولٍ وَقَدْ مَضَتْ مُدَّةُ اسْتِبْرَاءٍ) أَوْ عِتْقٍ (قُبِلَتْ) شَهَادَتُهُمْ وَإِلَّا فَلَا

(فَرْعٌ وَيُقَدَّمُ) وُجُوبًا (السَّابِقُ) لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ إنْ جَاءُوا مُتَرَتِّبِينَ وَعُرِفَ السَّابِقُ (وَالْعِبْرَةُ بِالْمُدَّعِي) أَيْ بِسَبْقِهِ لَا بِسَبْقِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (فَإِنْ جُهِلَ) السَّابِقُ (أَوْ اسْتَوَوْا) فِي مَجِيئِهِمْ (أَقْرَعَ) بَيْنَهُمْ وَقَدَّمَ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ (فَإِنْ كَثُرُوا) وَعَسِرَ الْإِقْرَاعُ (كَتَبَ الرِّقَاعَ) أَيْ كَتَبَ فِيهَا أَسْمَاءَهُمْ وَصُبَّتْ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي لِيَأْخُذَهَا وَاحِدَةً وَاحِدَةً (وَيَدَّعِي مَنْ خَرَجَ اسْمُهُ) فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُرَتِّبَ ثِقَةً يَكْتُبُ أَسْمَاءَهُمْ يَوْمَ قَضَائِهِ لِيَعْرِفَ تَرْتِيبَهُمْ وَلَوْ قَدَّمَ الْأَسْبَقُ غَيْرَهُ عَلَى نَفْسِهِ جَازَ ذِكْرُ ذَلِكَ فِي الْأَصْلِ (وَلَا يُقَدَّمُ سَابِقٌ وَقَارِعٌ) أَيْ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ (إلَّا بِدَعْوَى) وَاحِدَةٍ، وَإِنْ اتَّحَدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ الْبَاقِينَ فَإِنْ كَانَ لَهُ دَعْوَى أُخْرَى انْتَظَرَ فَرَاغَهُمْ أَوْ حَضَرَ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ

(وَيُسْتَحَبُّ) لَهُ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْخُصُومِ عِنْدَهُ (تَقْدِيمُ مُسَافِرِينَ مُسْتَوْفِزِينَ) أَيْ مُتَهَيِّئِينَ لِلسَّفَرِ وَخَائِفِينَ مِنْ انْقِطَاعِهِمْ عَنْ رُفْقَتِهِمْ إنْ تَأَخَّرُوا عَنْ الْمُقِيمِينَ لِئَلَّا يَتَضَرَّرُوا بِالتَّخَلُّفِ (وَ) تَقْدِيمِ (نِسَاءٍ) قَالَ فِي الْأَصْلِ إنْ رَأَى الْقَاضِي تَقْدِيمَهُنَّ طَلَبًا لِسَتْرِهِنَّ (وَلَوْ) كَانَ الْمُسَافِرُونَ وَالنِّسَاءُ (مُدَّعًى عَلَيْهِمْ) فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُهُمْ كَذَا بَحَثَهُ الْأَصْلُ وَمَنَعَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَقَالَ بَلْ هُوَ مُخْتَصٌّ بِالْمُدَّعِينَ أَيْ كَنَظِيرِهِ السَّابِقِ أَوَّلَ الْفَرْعِ (بِدَعَاوٍ) أَيْ بِدَعَاوِيهِمْ (إنْ كَانَتْ خَفِيفَةً) بِحَيْثُ (لَا تَضُرُّ) بِالْمُقِيمِينَ فِي الْأُولَى وَبِالرِّجَالِ فِي الثَّانِيَةِ إضْرَارًا بَيِّنًا (فَإِنْ طَالَتْ فَوَاحِدَةٌ) يُقَدَّمُ بِهَا مَنْ ذُكِرَ؛ لِأَنَّهَا مَأْذُونٌ فِيهَا وَقَدْ يَقْنَعُ بِوَاحِدَةٍ وَيُؤَخَّرُ الْبَاقِي إلَى أَنْ يَحْضُرَ كَذَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَاعْتَرَضَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّقْدِيمِ بِوَاحِدَةٍ فَقَطْ مَمْنُوعٌ بَلْ الْقِيَاسُ عَلَى مَا قَالَهُ أَنْ يَسْمَعَ فِي عَدَدٍ لَا يَضُرُّ بِالْبَاقِينَ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ غَيْرُهُ أَيْ مِنْ الْمُسَافِرِينَ أَوْ النِّسَاءِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا لَا يَكَادُ يَنْضَبِطُ هَذَا كُلُّهُ إنْ قَلَّ الْمُسَافِرُونَ أَوْ النِّسَاءُ وَالْإِقْدَامُ بِالسَّبْقِ ثُمَّ بِالْقُرْعَةِ كَمَا فِي بَعْضِ

ــ

[حاشية الرملي الكبير]

قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ يَحْلِفُ حَلَفَ) اسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ مَا إذَا ادَّعَى لِغَيْرِهِ بِطَرِيقِ الْوِلَايَةِ أَوْ النَّظَرِ أَوْ الْوَكَالَةِ أَوْ لِنَفْسِهِ وَلَكِنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ أَوْ مُكَاتَبًا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الصُّوَرِ لِئَلَّا يَحْلِفَ ثُمَّ يَرْفَعُهُ لِحَاكِمٍ يَرَى مَنْعَ الْبَيِّنَةِ بَعْدَ الْحَلِفِ فَيَضِيعُ الْحَقُّ إلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ وَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ وَيَأْذَنُ لَهُ مُوَكِّلُهُ فِي ذَلِكَ أَوْ يَأْذَنُ السَّيِّدُ لِلْمَأْذُونِ لَهُ فِي ذَلِكَ وَكَذَا الْغُرَمَاءُ إنْ رَكِبَهُ دَيْنٌ أَوْ يَأْذَنُ السَّيِّدُ لِلْمُكَاتَبِ قَالَ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ قُلْت قَدْ يُقَالُ الْمُطَالَبَةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمُدَّعِي فَلَا يُرْفَعُ غَرِيمُهُ إلَّا لِمَنْ يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْحَلِفِ بِتَقْدِيرِ أَنْ لَا يُفَصِّلَ أَمْرَهُ عِنْدَ الْقَاضِي الْأَوَّلِ إلَّا أَنْ يُقَالَ قَدْ يَضْطَرُّ عِنْدَ تَيَسُّرِ الْبَيِّنَةِ إلَى قَاضٍ بِهَذِهِ الصِّفَةِ لِعَدَمِ وُجُودِ غَيْرِهِ ع وَقَوْلُهُ اسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ (قَوْلُهُ، وَإِنْ قَالَ لَا بَيِّنَةَ لِي أَصْلًا) أَوْ لَا شَهَادَةَ لِي عِنْدَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ ثُمَّ شَهِدَا لَهُ بِذَلِكَ أَوْ لَا بَيِّنَةَ لِي أَصْلًا وَعَرَفْت بَاطِنَ الْحَالِ وَظَاهِرَهُ (قَوْلُهُ وَقَدْ مَضَتْ مُدَّةُ اسْتِبْرَائِهِ قُبِلَتْ) هَذَا إنْ اعْتَرَفَ بِأَنَّ هَذِهِ الْبَيِّنَةَ هِيَ الَّتِي نُسِبَ إلَيْهَا ذَلِكَ أَمَّا لَوْ أَحْضَرَ بَيِّنَةً عَنْ قُرْبٍ وَقَالَ هَذِهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ جَهِلْتهَا أَوْ نَسَبْتهَا فَالْوَجْهُ قَبُولُهَا وَقَوْلُهُ فَالْوَجْهُ قَبُولُهَا أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ

(قَوْلُهُ وَيُقَدَّمُ وُجُوبًا بِالسَّابِقِ) اسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ مِنْ تَقْدِيمِ الْأَسْبَقِ مَا إذَا كَانَ كَافِرًا فَلَا يُقَدَّمُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ وَهَذَا لَا تَوَقُّفَ فِيهِ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ (قَوْلُهُ وَالْعِبْرَةُ بِالْمُدَّعِي) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَا بُدَّ أَنْ يَسْبِقَ الْمُدَّعِي خَصْمُهُ فَلَوْ سَبَقَ الْمُدَّعِي وَتَأَخَّرَ خَصْمُهُ قَبْلَ حُضُورِ خَصْمِهِ الْآخَرِ وَقَالَ أَيْضًا هُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا تَعَيَّنَ عَلَى الْقَاضِي فَصْلُ الْخُصُومَاتِ فَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يُقَدِّمَ مَنْ شَاءَ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الْمَدْرَسِ فِي الْعِلْمِ الَّذِي لَا يَجِبُ تَعَلُّمُهُ وَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَالْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رِزْقٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَقَالَ لِلْخَصْمَيْنِ لَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا حَتَّى تَجْعَلَا لِي رِزْقًا فَجَعَلَا لَهُ رِزْقًا جَازَ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ لَهُ تَقْدِيمَ مَنْ جَعَلَ لَهُ رِزْقًا، وَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا (قَوْلُهُ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ) أَيْ وُجُوبًا وَهَذَا نَوْعٌ مِنْ الْإِقْرَاعِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ (قَوْلُهُ وَيَدَّعِي مَنْ خَرَجَ اسْمُهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ تَحَتُّمُهُ لِئَلَّا يُنْسَبَ إلَى الْمَيْلِ وَالْمُحَابَاةِ وَقَوْلُهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ (قَوْلُهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ الْبَاقِينَ) وَلِأَنَّهُ مَسْبُوقٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الثَّانِيَةِ فَإِنَّ الَّذِي يَلِيهِ سَبَقَهُ

(قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ مُسَافِرِينَ) وَلَوْ سَفَرَ نُزْهَةٍ (قَوْلُهُ لِئَلَّا يَتَضَرَّرَ بِالتَّخَلُّفِ) وَلِأَنَّهُ قَدْ خُفِّفَ عَنْهُمْ بِالْقَصْرِ وَالْفِطْرِ فَلْيُسَامَحُوا بِالتَّقْدِيمِ (قَوْلُهُ فَقَدَّمَ نِسَاءً) وَلَوْ عَجَائِزَ (قَوْلُهُ إنْ كَانَتْ خَفِيفَةً لَا تَضُرُّ إلَخْ) مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ إلْحَاقِ النِّسَاءِ بِالْمُسَافِرِينَ فِيمَا ذُكِرَ جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُلَقِّنِ وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ وَقَدْ يَقْنَعُ بِوَاحِدَةٍ إلَخْ) حَتَّى لَوْ عَلِمَ الْقَاضِي أَنَّهُ لَا يَقْنَعُ بِوَاحِدَةٍ وَأَنَّهُ يَتَخَلَّفُ لَا مَحَالَةَ لِبَقِيَّةِ دَعَاوِيهِ وَحُقُوقِهِ فَلَا وَجْهَ لِتَقْدِيمِهِ بِوَاحِدَةٍ بَلْ إمَّا أَنْ يُقَدَّمَ بِالْكُلِّ أَوْ لَا يُقَدَّمُ بِشَيْءٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمُسَافِرِ الَّذِي شَدَّ رَحْلَهُ وَخَافَ الضَّرَرَ وَالِانْقِطَاعَ عَنْ الرُّفْقَةِ عَلَى الْمُسَافِرِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مُقِيمٌ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ أَوْ لَا يَخْشَى التَّخَلُّفَ عَنْ الرُّفْقَةِ أَوْ لَا يَتَضَرَّرُ بِهِ لِكَثْرَةِ الرِّفَاقِ وَأَمْنِ الطَّرِيقِ وَقُرْبِ مَقْصِدِهِ وَأَنْ يُقَدِّمَ الْمُسَافِرَ لِضَرُورَةٍ أَوْ حَاجَةٍ مُعْتَبَرَةٍ عَلَى الْمُسَافِرِ لِنُزْهَةٍ وَبَطَالَةٍ (قَوْلُهُ هَذَا كُلُّهُ إنْ قَلَّ الْمُسَافِرُونَ أَوْ النِّسَاءُ إلَخْ) لَمْ يُبَيِّنْ أَحَدٌ الْكَثْرَةَ وَمَثَّلَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنْ يَكُونُوا مِثْلَ الْمُقِيمِينَ أَوْ أَكْثَرَ كَالْحَجِيجِ بِمَكَّةَ وَعِبَارَةُ بَعْضِهِمْ تُفْهِمُ اعْتِبَارَ الْخُصُومِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ لَا اعْتِبَارَ الْمُسَافِرِينَ بِأَهْلِ الْبَلَدِ كُلِّهِمْ وَلَعَلَّهُ أَوْلَى فَسُنَّ د وَقَوْلُهُ وَعِبَارَةُ بَعْضِهِمْ تُفْهِمُ اعْتِبَارَ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ (قَوْلُهُ وَالْإِقْدَامُ بِالسَّبْقِ) شَمِلَ قَوْلَهُ وَالْإِحَالَةُ الْمُسَاوَاةُ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِ

ص: 311