الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهكذا جاءت تبويبات جماعة ممن أخرجه في (الخراج) و (الأموال) ، فبوّب عليه يحيى بن آدم -وهو أقدم من أخرج الحديث- باباً عامّاً، وأورده مع نصوص أخرى تحت (باب الجزية والخراج) .
وبوب عليه ابن زنجويه في «الأموال» (1/217) : (باب أرض العنوة تقر بأيدي أهلها ويوضع عليها الطسق والخراج) ، وهذه الترجمة تشاكل ترجمة أبي عبيد على الحديث، وقد أخرجه ابن زنجويه من طريقه.
وهكذا بوب عليه ابن الجارود في «المنتقى» -وشرطه فيه أن لا يخرج إلا الثابتَ عنده-، فقال:(باب الدليل على وضع الخراج على أرض العنوة) .
وبنحوه بوّبَ عليه ابن المنذر في «الأوسط» (11/44)، فقال:(ذكر خبر دلَّ على أن الأرض إذا أُخِذت عنوة وتركها أهلها؛ أن للإمام أن يضع عليها الخراج) .
وأما ابن عساكر؛ فأورده في «تاريخه» من أجل ذكر (الشام) فيه، وبوب عليه:(باب ذكر بعض ما ورد من الملاحم والفتن مما له تعلّق بدمشق في غابر الزمن) .
ومن التبويبات المهمة عليه؛ ما صنعه أبو عمرو الداني في كتابه «الفتن» (6/1113)، قال:(باب ما جاء في خروج الروم) .
هذه تبويبات المخرجين للحديث، يبقى بعد ذلك أمران:
الأمر الأول: تبويبات أخرى للحديث ممن أورده بغير إسناد، وسياق كلامٍ لبعض أهل العلم على الحديث في
معرض الاستشهاد
.
ذكر هذا الحديث غير واحد من الفقهاء والعلماء، وساقوه في مواضعَ عِدّةٍ من مؤلفاتهم، واستقصاءُ ذلك أمرٌ متعذِّرٌ، ولكنا نعملُ على إبراز ما يمكن أنْ يخدمَنا في بيان المعنى، أو ذكر الفوائد المستنبطة منه (1) ؛ وهذا التفصيل:
(1) مع مراعاة تكرار المعاني بألفاظٍ متغايرة قد تخدم في تحديد المراد منه.
1-
ذكره أحمد بن نصر الداوودي (ت 402هـ) في كتابه «الأموال» (ص 143 رقم 294 - ط. دار السلام) في (الفصل العاشر) من كتابه، وبوب عليه (ذكر ازدراع أرض الخراج واستئثار الأمراء بها في آخر الزمان، واتخاذهم مال الله دولاً) . وأورده بتقديم (مصر) على (الشام) ، خلافاً لما في سائر المصادر، وقال بعده:«يريد: أنّ ذلك يكون في آخر الزمان» .
2-
أبو محمد علي بن أحمد بن حزم (ت 456هـ) ، أورده في كتابه «المحلى» (1)(7/341) تحت مسألة (رقم 957)، قال:
«وتقسم الغنائم كما هي بالقيمة، ولا تُباع؛ لأنه لم يأتِ نصٌّ ببيعها، وتُعجَّلُ القسمة في دار الحرب، وتُخمَّسُ كسائر الغنائم
…
» ، ثم تكلّم على (قسمة الأرض) ، واحتجاجِ بعضِ أهل العلم بالحديث الذي نحنُ بصددِ شرحِه على عدم وجوب ذلك، ورَدَّ عليهم، قال: «واحتجّوا بخبرٍ صحيح رويناه من طريق أبي هريرة
…
» وساقه، قال:«قالوا: فهذا هو الخراج المضروب على الأرض، وهو يوجب إيقافها» .
ورد عليهم بقوله:
(1) وكذا في كتابه «الإحكام» ، وسيأتي نقل ما فيه (ص 594) ، فانظره -غير مأمور-.
وظفرتُ به في «المحلى» (5/247-248) -أيضاً-، أورده تحت مسألة (642) عند تقريره عدم الزكاة في بعض أنواع الأطعمة، ثم قال:
«وأما إسقاطهم الزكاة عما أصيب في أرض الخراج من بُر وتمر وشعير؛ ففاحش جدّاً، وعظيم من القول، وإسقاط للزكاة المفتَرَضة» . وأخذَ في عَرْضِ أدلة هؤلاء، ومن بين ما استدلوا به هذا الحديث، قال:
«وموّه بعضهم بأن ذكر ما قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله
…
» ، وساق هذا الحديث، قال:«قالوا: فأخبر عليه السلام بما يجب في هذه الأرَضين، ولم يخبر أنّ فيها زكاةً، ولو كان فيها زكاةٌ لأخبر بها» . ورد عليهم بقوله:
«وحتى لو صح لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد بهذا الخبر ذكرَ ما يجب في هذه الأرضين -ومعاذَ الله من أنْ يصحَّ هذا فهو الكذب البحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لما كان في ذلك إسقاطُ سائر حقوق الله -تعالى- عن أهلها، وليس في الدنيا حديثٌ انتظمَ ذكرَ جميع الشرائع أولها عن آخرها، نعم ولا سورة -أيضاً-» . ثم قال شارحاً لهذا الحديث بما ينفعنا من ذكر (نبوءته) صلى الله عليه وسلم:
«وإنما قصد عليه السلام في هذا الحديث الإنذارَ بخلاءِ أيدي المفتتحين لهذه البلاد من أخذِ طعامها ودراهمها ودنانيرها فقط، وقد ظهر ما
أنذر به عليه السلام.
ومن الباطل الممتنع؛ أن يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زعموا؛ لأنه لو كان ذلك، وكان أرباب أراضي الشام ومصر والعراق مسلمين؛ فمن هم المخاطبون بأنهم يعودون كما بدؤوا؟ ومن المانع ما ذكر منعه؟! هذا تخصيص منهم بالباطل، وبما ليس في الخبر منه نص ولا دليل
…
» انتهى المراد من نقله مما له صلة بحديثنا هذا.
3-
أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت 370هـ) .
ذكره -فيما عثرت عليه- في كتابين من كتبه؛ هما:
الأول: «اختلاف العلماء» (1) . وذكر حديثنا هذا في ثلاثة مواطن؛ هي:
1-
في (1/443-444 مسألة رقم 436) : (هل يجتمع العشر والخراج) . واستدل لمذهب الحنفية (2) ، وأورد هذا الحديث، وقال عن قوله:«منعت» : «معناه: سيمنع» . ثم وجهه بقوله: «ولو كان العشر واجباً فيما زرع في أرض الخراج؛ لاستحال (3) أن يكون الخراج ممنوعاً منه، والعشر غير ممنوع؛ لأن من منع الخراج بجحوده ما عليه في ذمته، كان للعشر أمنع، وفي تركه ذكر العشر دلالة على أن لا عشر في أرض الخراج» (4) .
(1) الكتاب مفقود، وحُفِظَ لنا باختصارِ أبي جعفر الطحاوي له، وهو مطبوع بتحقيق د. عبد الله نذير أحمد، عن دار البشائر، في أربعة مجلدات، بعنوان «مختصر اختلاف العلماء» ، والنقل منه.
(2)
وهو قولهم: أن العشر والخراج لا يجتمعان. انظر: «الأصل» لمحمد بن الحسن (2/143 - ط. أبو الوفاء الأفغاني)، وسيأتي لهذه الفائدة ذكر في (فصل: في الفوائد المستنبطة من الحديث) تحت (ثاني عشر) .
(3)
في الأصل: «لاستمال» ! وهو خطأ.
(4)
سيأتي توضيحه وبيان ما فيه. واستنبط بعض أهل العلم من لفظ الحديث جواز الجمع بدلالة اللازم، انظر: ما سنذكره تحت (الفوائد المستنبطة من الحديث) .
وكأني بابن حزم يرد عليه في كلامه المتقدم وما يتبعه مما لم ننقله عنه.
2-
في (3/495 مسألة رقم 1644) : (في أحكام الأرض المفتتحة بعد إخراج الخمس)، وأورد الحديث وقال:«فدل على أنها تكون للغانمين؛ لأن ما ملكه الغانمون يكون فيه القفيز والدرهم» .
3-
في (3/496 مسألة رقم 1646) : (في شراء أرض الخراج واستئجارها) .
واستدل (1) للمانعين من ذلك بحديثنا هذا، وساقه مختصراً -كما فعل في المرة الأولى- هكذا:«منعت العراق قفيزها ودرهمها» (2) .
والآخر: «أحكام القرآن» . وذكرَ حديثَنا هذا في ثلاثة مواطن من كتابه هذا؛ هي:
1-
في (4/183 - ط. دار إحياء التراث العربي) في مسألة (اجتماع العشر والخراج) ، وأورد نحو النص الذي قدمناه عنه آنفاً، ووقع حديثُنا مختصراً -أيضاً-.
2-
في (5/320) مسألة (الأرض المفتتحة عنوة، لا يملكها الغانمون بإحراز الغنيمة في الرقاب والأرضين إلا أن يجعلها الإمام لهم) . وذكر أدلةً على ذلك، وأورد الحديث بطوله (3) ، وعلقه عن سهل، وقال على إثره:
(1) يحتمل من خلال التأمل في السياق أن يكون المستدل هو (المختصِر: أبو جعفر الطحاوي) ؛ لا الجصاص.
(2)
لشيخ الإسلام ابن تيمية كلامٌ حول الاستدلال بالحديث على هذه المسألة، سيأتي.
(3)
وقع في مطبوع «أحكام القرآن» : «ومنعت الشام مدّاها» ! وهو خطأ، فليصوب.
3-
في (5/324) مسألة (شراء أرض الخراج) ، وذكر الحديث مختصراً كعادته، وعلَّق عليه بقوله:«يدل على أنه واجب على المؤمنين؛ لأنه أخبر عما يُمنع المسلمون من حق الله في المستقبل، ألا ترى أنه قال: «وعدتم كما بدأتم» ، والصَّغار لا يجب على المسلمين، وإنما يجب على الكفار للمسلمين» انتهى.
4-
أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري، الشهير بـ (ابن عبد البر)(1)
…
(ت 463هـ) .
ذكره في كتابين من كتبه؛ هما:
أولاً: «الاستذكار» ، وذكره في موطنين منه؛ هما:
1-
عند كلامه على قسمة الغنائم، ثم تطرق إلى قسمة (الأرض)، فقال فيه (21/204 رقم 31029) : «ومعلوم أن الأرض لم تجر هذا المجرى، إلى أشياء كثيرة، احتجوا بها، ليس فيها بيان قاطع، أحسنها حديث أبي هريرة
…
» (وساقه، دون ذكر مصر وما بعده)، وقال:«ومنعت ها هنا؛ بمعنى: ستمنع» .
2-
عند كلامه في (الحج) على (مواقيت الإهلال) ، قال فيه (11/78) عند (ميقات أهل العراق)، وقول طائفة: عمر رضي الله عنه هو الذي وقّت لأهل العراق (ذات عرق)، واحتج:«لم تكن العراق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات إسلام» ، فقال: «والشام كلُّها يومئذٍ ذاتُ كُفر، كما كانت العراق يومئذٍ ذات كفر، فوقّت لأهل النواحي؛ لأنه علم أنه سيفتح الله على أمته: الشام، والعراق، وغيرهما من البلدان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
…
» وذكر الحديث دون ذكر مصر، وما بعده، وقال:«بمعنى: ستمنع» .
(1) مع ملاحظة أنه أسنده في موطن من «التمهيد» ، ولكنه لا تبويب له، فوضعنا كلامه هنا، فاقتضى التنويه.
ثانياً: «التمهيد» (1)، وذكره في موطنين منه -أيضاً-؛ هما:
1-
في (6/456) ، عند كلامه على (قسمة الأرض) في (الغنيمة)، قال في معرض الاحتجاج له: «ومما يصحح هذا المذهب -أيضاً- ما رواه أبو هريرة
…
» وساق الحديث مقتصراً على (ذكر العراق)، وقال: «بمعنى: ستمنع، فدل ذلك على أنها لا تكون للغانمين؛ لأن ما ملكه الغانمون لا يكون فيه قفيز ولا درهم، ولو كانت الأرض تقسم كما تقسم الأموال؛ ما بقي لمن جاء بعد الغانمين شيء،
…
» . ثم أسند الحديث في (6/457)، وقال:
«قال أبو جعفر الطحاوي: «منعت» ؛ بمعنى: ستمنع، واحتج بهذا الحديث لمذهب عمر في إيقاف الأرض وضَرْبِ الخراج عليها على مذهب الكوفيين
…
» ، وأطال النفس في كلام العلماء ومذاهبهم وأدلتهم على المسألة، ونقلنا منه ما يخص حديثنا هذا، والحمد لله، ولا ربّ سواه.
2-
في (15/141) ، عند كلامه على (المواقيت) ، وصنع (2) هنا كما صنع في الموطن الثاني من «الاستذكار» .
(1) وهو شرح ماتع جدّاً لـ «الموطأ» ، وهو غير «الاستذكار» ، وأقعد منه وأحسن، قال ابن حزم:«لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله، فكيف أحسن منه» .
وعلق الذهبي على مقولة العز بن عبد السلام: «ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل «المحلى» لابن حزم، وكتاب «المغني» للشيخ موفق الدين» بقوله:«قلتُ: لقد صدق الشيخ عزالدين، وثالثهما: «السنن الكبير» للبيهقي، ورابعها:«التمهيد» لابن عبد البر، فمن حصَّل هذه الدواوين، وكان من أذكياء المفتين، وأدمن المطالعة فيها؛ فهو العالم حقّاً» .
انظر: «السير» (18/157-158، 193) .
واسم الكتاب: «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» .
(2)
إلا أن لفظ الحديث فيه هنا: «منعت العراق دينارها ودرهمها، ومنعت الشام
…
إردبّها ومديها وقفيزها» ، وهو غير محفوظ ألبتة بهذا اللفظ! وقال عقبه:«بمعنى ستمنع عند أهل العلم» .
5-
أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المفسّر (1)
…
(ت 671هـ) .
ذكره في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» في موطنين؛ هما:
الأول: عند تفسيره لقول الله -تعالى-: {واعْلَمُوا أنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ} [الأنفال: 41] في (8/4) ، ذكر تحت الآية ستّاً وعشرين مسألة، وذكر هذا الحديث في (المسألة الثالثة)، قال:
«لم يختلف العلماء أن قوله: {واعْلَمُوا أنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ} ليس على عمومه، وأنه يدخله الخصوص
…
» ، قال بعد كلام:
«وأما الأرض فغير داخلة في عموم هذه الآية،
…
» ، ثم قال:
«ومما يصحح هذا المذهب ما رواه الصحيح
…
» وسرد الحديث، وأورد كلام ابن عبد البر السابق في «التمهيد» (6/456) بالحرف، وهذه عادته؛
…
ولا سيما في المباحث الحديثية المحررة التي فيها خلاف بين الرواة، فإنه ينقل منه، ولا يعزو إليه إلا نادراً، عفى الله عنا وعنه بمنه وكرمه.
والآخر: عند تفسيره لقول الله -تعالى-: {وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ} [الشورى: 37] في (16/35)، قال:
قلت: في هذا خلاف، يأتي التنبيه عليه في آخر الكتاب في (الفائدة الثانية عشرة) من الفوائد المستنبطة من الحديث.
(1) هو غير القرطبي المذكور في الشروحات الحديثية؛ كـ «فتح الباري» ، وغيره، ذاك أبو العباس شيخ هذا.
6-
مجد الدين أبو البركات ابن تيمية (1)(ت 652هـ) .
بوب على الحديث -وساقه مع ستة غيره- في كتابه «منتقى الأخبار» (8/161 - مع «نيل الأوطار» )(باب حكم الأرضين المغنومة) .
وصلة هذه الترجمة ظاهرة مع الحديث من خلال كلام العلماء المتقدم عليه.
7-
الإمام النووي (ت 676هـ) .
قال في كتابه «المجموع» (5/480) ، بعد أن ذكر استدلال الحنفية بالحديث على اجتماع العشر والخراج، وذكر أن الراجح خلاف ذلك، ورد عليهم في توجيه الحديث بقوله:
«وأما حديث أبي هريرة: «منعت العراق» ؛ ففيه تأويلان مشهوران في كتب العلماء المتقدمين والمتأخرين: (أحدهما) : معناه: أنهم سيسلمون وتسقط عنهم الجزية. و (الثاني) : أنه إشارة إلى الفتن الكائنة في آخر الزمان، حتى يمنعوا الحقوق الواجبة عليهم من زكاة وجزية وغيرهما، ولو كان معنى الحديث ما زعموه؛ للزم أن لا تجب زكاة الدراهم والدنانير والتجارة، وهذا لا يقول به أحد» .
8-
شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت 728هـ) .
ذكره في «مجموع الفتاوى» (26/206) ، واستدل به على منع بيع الأرض المفتتحة عنوة، وقال عنه:«واتفق الصحابة مع عمر على فعله» .
وذكره في موطنٍ آخرَ من «مجموع الفتاوى» (28/662) عند كلامه على (الرهبان وأخذ الجزية منهم)، قال:
«فهؤلاء الموصوفون تؤخَذُ منهم الجزيةُ بلا ريب ولا نزاع بين أئمة العلم، فإنه ينتزع منهم، ولا يحلُّ أن يُترَك شيءٌ من أرض المسلمين التي
(1) هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو والموفق بن قدامة (الشيخان) عند الحنابلة.
فتحوها عنوة وضربُ الجزيةِ عليها، ولهذا لم يتنازع فيه أهلُ العلم من أهل المذاهب المتبوعة من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة: أن أرض مصر كانت خراجية. وقد ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي في «صحيح مسلم» ؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:
…
» وساقه.
9-
شمس الدين محمد بن أبي بكر، المعروف بـ (ابن القيم)
…
(ت 751هـ) .
ذكر الحديث في كتابه «أحكام أهل الذمة» (1/265-266 -
…
ط. رمادي) ، قال:
«وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخراج في الحديث الصحيح المتفق عليه (1) من حديث أبي هريرة
…
» وساقه، قال:«والمعنى: سيمنع ذلك في آخر الزمان» .
10-
أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد، المعروف بـ (ابن رجب الحنبلي)(ت 795هـ) .
ذكره في كتابه «الاستخراج لأحكام الخراج» (ص 74 - ط. محمد الناصر) في (الباب الثاني) ، وبوب عليه (فيما ورد في السنة من ذكر الخراج) .
11-
جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911هـ) .
ذكره في كتابه «الخصائص الكبرى» (2/111)، وبوب عليه: (باب
(1) الحديث عند مسلم، وفي البخاري معناه، وفي هذا العزو تجوّز، وسبق التنبيه على ذلك، والله الموفق.