الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا إخبار عن إجماع الكل على الإسلام. وهذا ليس بشيء؛ لأنه قد سبق صريحاً في هذا (المسند) في الحديث (السابع والثمانين) من (أفراد البخاري) : قال أبو هريرة: كيف أنتم إذا لم تجتبوا ديناراً ولا درهماً؟ قيل: وكيف؟ قال: تُنتهك ذمة الله وذمة رسوله، فيشدّ الله قلوب أهل الذمة، فيمنعون ما في أيديهم» » .
قلت: فقوله «في هذا (المسند) » ؛ يريد: (مسند أبي هريرة)، وجعلوا قولة أبي هريرة: «كيف أنتم
…
» من ألفاظ حديث: «منعت العراق
…
» . وهذا يؤكد أن الحديثين عنده سواء، وأنه فرقهما تبعاً لأصله، وجارى في ذلك الحميدي، وسبق قريباً قوله عند حديث مسلم:«هو في المعنى متفق عليه» .
ومشى على هذا غير واحد من العلماء (1) غير ابن القيم -رحمه الله تعالى-.
ولكن ترد هنا ثلاثة إشكالات مهمة؛ هي:
الإشكال الأول: كيف يقال عن حديث مسلم الذي فيه «منعت العراق
…
» متفق عليه
، وما عند البخاري:«كيف أنتم إذا لم تجتبوا» معلقاً، وليس بموصول؟ والجواب: أن هذا داخل في شرطه، وهذا النوع من التعليق صورته صورة التعليق، ولكن حقيقته ليس كذلك؛ «وذلك لأن الغالب
…
على الأحاديث المعلقة أنها منقطعة بينها وبين معلقها، ولها صور عديدة
…
معروفة، وهذا ليس منها» (2) ؛ لأن أبا موسى محمد بن المثنى من شيوخ
(1) عزاه صاحب «كنز العمال» (11/131 رقم 30912) وكذا في «زوائد الجامع الصغير» (4589 - صحيحه) لـ (ق) ؛ وهو رمز المتفق عليه، وكذلك فعل بعض المعاصرين؛ مثل: مصطفى البغا في تعليقه على «صحيح البخاري» (3/1161/هامش حديث رقم 3009) .
(2)
من كلام شيخنا الألباني في «تحريم آلات الطرب» (ص 39) ، وما سيأتي من كلام فمنه، إلا أن سياق كلامه على (هشام بن عمار) وليس على (أبي موسى) ؛ وكلاهما من شيوخ البخاري، فدفاعه رحمه الله ينطبق تماماً على روايتنا من حيثية تخريج البخاري لها.