الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبناءً على ما سبق؛ فقد حسّن هذا الحديث شيخُنا الألباني في «صحيح الجامع الصغير» (2/1357 رقم 8170) ، و «صحيح سنن أبي داود» (3/27 رقم 4306) ، و «صحيح موارد الظمآن» (2/226-227 رقم 1570-1873) ، و «المشكاة» (5432) ، وهو في «هداية الرواة» (5/110-111 رقم 5359)، وبهامشه:«إسناده جيد» (1) ، وهو في (القسم الحسن)(2) من «مصابيح السنة» ، وهذا الذي أراه صواباً.
*
هل الحديث منكر
؟
قال ابن أبي حاتم في «العلل» (2/419-420 رقم 2764) : سألت أبي عن حديث رواه دُرُست بن زياد، عن راشد أبي محمد الحِمّاني، عن أبي الحسن مولى أبي (3) بكرة، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تسكن طائفة من أمتي أرضاً يقال لها البصرة
…
» فسمعت أبي يقول: هو حديث منكر» .
نستفيد من هذا النقل أن ابن جمهان لم يتفرد بالحديث، وإنما تابعه مولى أبي بكرة، المكنى (أبا الحسن) ، ولكني لم أظفر له بترجمة!
ويبقى بيان معنى (حديث منكر) ، في السياق المذكور، و «من تتبع كتب تواريخ رجال الحديث وتراجمهم، وكتب العلل؛ وجدَ كثيراً من الأحاديث التي يطلِقُ عليها الأئمةُ (حديث منكر) ، من جهة المعنى» (4) ، وكذا كان النقاد
(1) سمعت من محققه الأخ فضيلة الشيخ علي الحلبي -حفظه الله- أن أكثر من (90%) من (التحقيق الثاني) لشيخنا (الألباني) -رحمه الباري- في التعليقات على هذا الكتاب.
(2)
له فيه مصطلح خاصّ، وإن تطابق هذا المثال مع (الحسن) الاصطلاحي.
(3)
في طبعة الأخ الشيخ محمد بن صالح الدباسي من «العلل» (3/275) : «مولى لأبي بكرة» .
(4)
من كلام العلامة المعلمي في «الأنوار الكاشفة» (263)، وانظر:«بلوغ الأماني من كلام المعلّمي اليماني/ فوائد وقواعد في الجرح والتعديل» (ص 113) .
قال الحافظ أبو بكر البِرْدِيجي: «إن المنكر هو الذي يحدّث به الرجل عن الصحابة، أو عن التابعين عن الصحابة، لا يعرف ذلك الحديث -وهو متن الحديث- إلا من طريق الذي رواه؛ فيكون منكراً» (2) .
والذي أُراه في هذا الباب أن هذا النوع من (الأحكام) لا ينبغي الجمود عليه، وأن ما يستجدّ من (أحداث) له صلة بفحص كلام الأئمة الأعلام، مع عدم مسّ (قواعد الاستنباط) و (قواعد الترجيح) و (قواعد التجريح) و (قواعد التخريج) ، فالقواعد هي هي، ولكن الحكم بـ (النكارة) وعدمها يتغيّر في مثل هذا النوع من شخص إلى شخص، إذ مردّها إلى (الملكة) ، وتختلف -أيضاً- من زمان إلى زمان (3) ، وقد يدرك (المتأخر) المتأهّل ما لا يدركه (المتقدّم)
(1)«الحديث المعلول، قواعد وضوابط» (ص 73) .
(2)
«شرح العلل» (ص 252) لابن رجب.
(فائدة) أطلق التهانوي في «قواعد في علوم الحديث» (ص 259) بأن المتقدمين يطلقون النكارة على مجرد التفرد، وقيده اللكنوي رحمه الله في «الرفع والتكميل» (ص 200) بالأغلب، وهو أدق من قول التهانوي، وإن لم يسلم من تأمل، كيف والبخاري يطلقه على من لا تحلُّ الرواية عنه؟ وأبو حاتم وغيره من الأئمة يطلقه على سبيل الجرح، نعم لقد عرف عن بعضهم أنه يقوله بمعنى التفرد، ولكن مع ذلك تجد هؤلاء يطلقونه بمعنى الجرح، ومن نظر في كتاب «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد رحمه الله؛ علم أنه يطلق لفظ النكارة كثيراً بمعنى الجرح، والله أعلم. وانظر:«نقض قواعد في علوم الحديث» للشيخ بديع الدين السندي (ص 307-308) ، «شفاء العليل» لأخينا الشيخ أبي الحسن المصري (ص 173) .
(3)
قال ابن حجر في «تعجيل المنفعة» (ص 277 - ط. الهندية، و2/852 - ط. دار البشائر) في ترجمة (عبيد بن أبي قُرَّة البغدادي) : «زعم الذهبي في «الميزان» أن حديث الليث المذكور باطل» ، قال:«وفي كلامه نظر، فإنه من أعلام النبوة، وقد وقع مصداق ذلك، واعتمد البيهقي في «الدلائل» [6/518] عليه،
…
» ؛ فتأمل!