الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صَوْنًا لِمُقْتَضَاهُ عَنْ الضَّيَاعِ إنَّهُ لَعَظِيمٌ وَإِذَا كَانَ عَقْدُ الذِّمَّةِ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ وَتَعَيَّنَ عَلَيْنَا أَنْ نَبَرَّهُمْ بِكُلِّ أَمْرٍ لَا يَكُونُ ظَاهِرُهُ يَدُلُّ عَلَى مَوَدَّاتِ الْقُلُوبِ وَلَا تَعْظِيمِ شَعَائِرِ الْكُفْرِ فَمَتَى أَدَّى إلَى أَحَدِ هَذَيْنِ امْتَنَعَ وَصَارَ مِنْ قِبَلِ مَا نُهِيَ عَنْهُ فِي الْآيَةِ وَغَيْرِهَا وَيَتَّضِحُ ذَلِكَ بِالْمَثَلِ فَإِخْلَاءُ الْمَجَالِسِ لَهُمْ عِنْدَ قُدُومِهِمْ عَلَيْنَا وَالْقِيَامُ لَهُمْ حِينَئِذٍ وَنِدَاؤُهُمْ بِالْأَسْمَاءِ الْعَظِيمَةِ الْمُوجِبَةِ لِرَفْعِ شَأْنِ الْمُنَادَى بِهَا هَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ وَكَذَلِكَ إذَا تَلَاقَيْنَا مَعَهُمْ فِي الطَّرِيقِ وَأَخْلَيْنَا لَهُمْ وَاسِعَهَا وَرَحْبَهَا وَالسَّهْلَ مِنْهَا وَتَرَكْنَا أَنْفُسَنَا فِي خَسِيسِهَا وَحَزَنِهَا وَضَيِّقِهَا كَمَا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ الْمَرْءُ مَعَ الرَّئِيسِ وَالْوَلَدُ مَعَ الْوَالِدِ وَالْحَقِيرُ مَعَ الشَّرِيفِ فَإِنَّ هَذَا مَمْنُوعٌ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ شَعَائِرِ الْكُفْرِ وَتَحْقِيرِ شَعَائِرِ اللَّهِ تَعَالَى وَشَعَائِرِ دِينِهِ وَاحْتِقَارِ أَهْلِهِ.
وَمِنْ ذَلِكَ تَمْكِينُهُمْ مِنْ الْوِلَايَاتِ وَالتَّصَرُّفِ فِي الْأُمُورِ الْمُوجِبَةِ لِقَهْرِ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ أَوْ ظُهُورِ الْعُلُوِّ وَسُلْطَانِ الْمُطَالَبَةِ فَذَلِكَ كُلُّهُ مَمْنُوعٌ وَإِنْ كَانَ فِي غَايَةِ الرِّفْقِ وَالْأَنَاةِ أَيْضًا لِأَنَّ الرِّفْقَ وَالْأَنَاةَ فِي هَذَا الْبَابِ نَوْعٌ مِنْ الرِّئَاسَةِ وَالسِّيَادَةِ وَعُلُوِّ الْمَنْزِلَةِ فِي الْمَكَارِمِ فَهِيَ دَرَجَةٌ رَفِيعَةٌ أَوْصَلْنَاهُمْ إلَيْهَا وَعَظَّمْنَاهُمْ بِسَبَبِهَا وَرَفَعْنَا قَدْرَهُمْ بِإِيثَارِهَا وَذَلِكَ كُلُّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ.
وَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ الْمُسْلِمُ عِنْدَهُمْ خَادِمًا وَلَا أَجِيرًا يُؤْمَرُ عَلَيْهِ وَيُنْهَى وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَكِيلًا فِي الْمُحَاكَمَاتِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ وُلَاةِ الْأُمُورِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَيْضًا إثْبَاتٌ لِسُلْطَانِهِمْ عَلَى ذَلِكَ الْمُسْلِمِ.
وَأَمَّا مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ بِرِّهِمْ وَمِنْ غَيْرِ مَوَدَّةٍ بَاطِنِيَّةٍ فَالرِّفْقُ بِضَعِيفِهِمْ وَسَدُّ خُلَّةِ فَقِيرِهِمْ وَإِطْعَامُ جَائِعِهِمْ وَإِكْسَاءُ عَارِيهِمْ وَلِينُ الْقَوْلِ لَهُمْ عَلَى سَبِيلِ اللُّطْفِ لَهُمْ وَالرَّحْمَةِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْخَوْفِ وَالذِّلَّةِ وَاحْتِمَالِ إذَايَتِهِمْ فِي الْجِوَارِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى إزَالَتِهِ لُطْفًا مِنَّا بِهِمْ لَا خَوْفًا وَتَعْظِيمًا وَالدُّعَاءُ لَهُمْ بِالْهِدَايَةِ وَأَنْ يُجْعَلُوا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَنَصِيحَتُهُمْ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِمْ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ وَحِفْظُ غَيْبَتِهِمْ إذَا تَعَرَّضَ أَحَدٌ لِأَذِيَّتِهِمْ وَصَوْنُ أَمْوَالِهِمْ وَعِيَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ وَجَمِيعِ حُقُوقِهِمْ وَمَصَالِحِهِمْ وَأَنْ يُعَانُوا عَلَى دَفْعِ الظُّلْمِ عَنْهُمْ وَإِيصَالُهُمْ لِجَمِيعِ حُقُوقِهِمْ وَكُلُّ خَيْرٍ يَحْسُنُ مِنْ الْأَعْلَى مَعَ الْأَسْفَلِ أَنْ يَفْعَلَهُ وَمِنْ الْعَدُوِّ أَنْ يَفْعَلَهُ مَعَ عَدُوِّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ فَجَمِيعُ مَا نَفْعَلُهُ مَعَهُمْ مِنْ ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ لَا عَلَى وَجْهِ الْعِزَّةِ وَالْجَلَالَةِ مِنَّا وَلَا عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ لَهُمْ وَتَحْقِيرِ أَنْفُسِنَا بِذَلِكَ الصَّنِيعِ لَهُمْ وَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَسْتَحْضِرَ فِي قُلُوبِنَا مَا جُبِلُوا عَلَيْهِ مِنْ بُغْضِنَا وَتَكْذِيبِ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم وَأَنَّهُمْ لَوْ قَدَرُوا عَلَيْنَا لَاسْتَأْصَلُوا شَأْفَتَنَا وَاسْتَوْلَوْا عَلَى دِمَائِنَا وَأَمْوَالِنَا وَأَنَّهُمْ مِنْ أَشَدِّ الْعُصَاةِ لِرَبِّنَا وَمَالِكِنَا عز وجل ثُمَّ نُعَامِلُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ امْتِثَالًا لِأَمْرِ رَبِّنَا عز وجل وَأَمْرِ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم لَا مَحَبَّةً فِيهِمْ وَلَا تَعْظِيمًا لَهُمْ وَلَا نُظْهِرُ آثَارَ تِلْكَ الْأُمُورِ الَّتِي
ــ
[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]
الْوَاقِفِ فَاحْفَظْ ذَلِكَ وَمِنْ جِهَةِ أَنَّ كَلَامَ الْأَصْلِ يُفِيدُ عَدَمَ صِحَّةِ وَقْفِ الْأَئِمَّةِ وَالْأُمَرَاءِ مَا مَلَكُوهُ بِالشِّرَاءِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ غَيْرِهِ لِاسْتِغْرَاقِ ذِمَمِهِمْ بِالدُّيُونِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمْ بِتَعَدِّيهِمْ عَلَى أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَكَلَامُ ابْنِ عَابِدِينَ يُفِيدُ صِحَّتَهُ وَالظَّاهِرُ التَّفْصِيلُ بِتَقْيِيدِ الصِّحَّةِ بِمَنْ لَمْ يَتَعَدَّ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ أَوْ عَلَى مَنْ وُقِفَ قَبْلَ تَقَرُّرِ الدُّيُونِ عَلَيْهِ أَوْ بَعْدَ تَقَرُّرِهَا عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِعَدَمِ بُطْلَانِ تَبَرُّعَاتِهِ وَتَقْيِيدِ عَدَمِ صِحَّةٍ بِمَنْ سِوَى ذَلِكَ كَمَا يَشْهَدُ لِذَلِكَ قَوْلُ خَلِيلٍ فِي جَامِعِهِ وَلَا تَجُوزُ وَصَايَا الْمُتَسَلِّطِينَ بِالظُّلْمِ الْمُسْتَغْرِقِي الذِّمَّة وَلَا عِتْقُهُمْ وَلَا تُورَثُ أَمْوَالُهُمْ وَيُسْلَكُ بِهَا سَبِيلُ مَا أَفَاءَ اللَّهُ.
اهـ قَالَ كنون وَمِثْلُهُ لِابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ شَاسٍ وَفِي الذَّخِيرَةِ وَصِيَّةُ السَّلَاطِينِ الظَّلَمَةِ غَيْرُ جَائِزَةٍ وَعِتْقُهُمْ مَرْدُودٌ اهـ فَتَأَمَّلْ بِإِنْصَافٍ.
[الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ الْمَصْرُوفُ مِنْ الزَّكَاةِ لِلْمُجَاهِدِينَ]
(الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ)
الْمَصْرُوفُ مِنْ الزَّكَاةِ لِلْمُجَاهِدِينَ رِزْقٌ خَاصٌّ مِنْ مَالٍ خَاصٍّ لَا أُجْرَةَ وَلَا إجَارَةَ وَفِي تَعَيُّنِ صَرْفِهِ لِهَذِهِ الْجِهَةِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخْتَصَّ غَيْرُهَا مِنْ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ بِالصَّرْفِ لِأَنَّ الْأَصْنَافَ الثَّمَانِيَةَ شَرِكَةٌ فِي الصَّدَقَةِ أَوْ لَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ لَهَا بَلْ يَجُوزُ أَنْ تُصْرَفَ جَمِيعُ الصَّدَقَةِ إلَى وَاحِدٍ مِنْ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ خِلَافٌ بَيْنَ الشَّافِعِيَّةِ وَبَيْنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْأَحْنَافِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ بَيْنَهُمْ فِي اللَّامِ فِي {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: 60] الْآيَةَ هَلْ هِيَ لَامُ التَّمْلِيكِ كَقَوْلِك هَذَا الْمَالُ لِزَيْدٍ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ أَوْ لَامُ الْأَصْلِ كَقَوْلِك هَذَا السَّرْجُ لِلدَّابَّةِ وَالْبَابُ لِلدَّارِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي الْأَحْكَامِ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْطَى جَمِيعُهَا لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَاعْتَمَدَ هَذَا أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ أَضَافَ الصَّدَقَةَ فَاللَّامُ التَّمْلِيكِ إلَى مُسْتَحِقٍّ حَتَّى يَصِحَّ مِنْهُ الْمِلْكُ عَلَى وَجْهِ التَّشْرِيكِ فَكَانَ ذَلِكَ بَيَانًا لِلْمُسْتَحِقِّينَ وَهَذَا كَمَا لَوْ أَوْصَى لِأَصْنَافٍ مُعَيَّنِينَ أَوْ لِقَوْمٍ مُعَيَّنِينَ وَتَعَلَّقَ عُلَمَاؤُنَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ} [البقرة: 271] الْآيَةَ وَالصَّدَقَةُ مَتَى أُطْلِقَتْ فِي الْقُرْآنِ فَهِيَ صَدَقَةُ الْفَرْضِ.
وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «أُمِرْت أَنْ آخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ وَأَرُدَّهَا عَلَى فُقَرَائِكُمْ» وَهَذَا نَصٌّ فِي ذِكْرِ أَحَدِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ قُرْآنًا وَسُنَّةً وَحَقَّقَ عُلَمَاؤُنَا الْمَعْنَى فَقَالُوا إنَّ الْمُسْتَحِقَّ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَكِنَّهُ أَحَالَ بِحَقِّهِ لِمَنْ ضَمِنَ لَهُمْ رِزْقَهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى
نَسْتَحْضِرُهَا فِي قُلُوبِنَا مِنْ صِفَاتِهِمْ الذَّمِيمَةِ لِأَنَّ عَقْدَ الْعَهْدِ يَمْنَعُنَا مِنْ ذَلِكَ فَنَسْتَحْضِرُهَا حَتَّى يَمْنَعَنَا مِنْ الْوُدِّ الْبَاطِنِ لَهُمْ وَالْمُحَرَّمِ عَلَيْنَا خَاصَّةً وَلَمَّا أَتَى الشَّيْخُ أَبُو الْوَلِيدِ الطُّرْطُوشِيُّ رحمه الله الْخَلِيفَةَ بِمِصْرَ وَجَدَ عِنْدَهُ وَزِيرًا رَاهِبًا وَسَلَّمَ إلَيْهِ قِيَادَهُ وَأَخَذَ يَسْمَعُ رَأْيَهُ وَيُنَفِّذُ كَلِمَاتِهِ الْمَسْمُومَةَ فِي الْمُسْلِمِينَ.
وَكَانَ هُوَ مِمَّنْ يَسْمَعُ قَوْلَهُ فِيهِ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فِي صُورَةِ الْمُغْضَبِ وَالْوَزِيرُ الرَّاهِبُ بِإِزَائِهِ جَالِسٌ أَنْشَدَهُ:
يَا أَيَّهَا الْمَلِكُ الَّذِي جُودُهُ
…
يَطْلُبُهُ الْقَاصِدُ وَالرَّاغِبُ
إنَّ الَّذِي شُرِّفْت مِنْ أَجْلِهِ
…
يَزْعُمُ هَذَا أَنَّهُ كَاذِبٌ
فَاشْتَدَّ غَضَبُ الْخَلِيفَةِ عِنْدَ سَمَاعِ الْأَبْيَاتِ وَأَمَرَ بِالرَّاهِبِ فَسُحِبَ وَضُرِبَ وَقُتِلَ وَأَقْبَلَ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي الْوَلِيدِ فَأَكْرَمَهُ وَعَظَّمَهُ بَعْدَ عَزْمِهِ عَلَى إيذَائِهِ فَلَمَّا اسْتَحْضَرَ الْخَلِيفَةُ تَكْذِيبَ الرَّاهِبِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ سَبَبُ شَرَفِهِ وَشَرَفِ آبَائِهِ وَأَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ بَعَثَهُ ذَلِكَ عَلَى الْبُعْدِ عَنْ السُّكُونِ إلَيْهِ وَالْمَوَدَّةِ لَهُ وَأَبْعَدَهُ عَنْ مَنَازِلِ الْعِزِّ إلَى مَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ الذُّلِّ وَالصَّغَارِ وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ أَهِينُوهُمْ وَلَا تَظْلِمُوهُمْ وَكَتَبَ إلَيْهِ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا بِالْبَصْرَةِ لَا يُحْسِنُ ضَبْطَ خَرَاجِهَا إلَّا هُوَ وَقَصَدَ وِلَايَتَهُ عَلَى جِبَايَةِ الْخَرَاجِ لِضَرُورَةِ تَعَذُّرِ غَيْرِهِ فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَنْهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ لَهُ فِي الْكِتَابِ مَاتَ النَّصْرَانِيُّ وَالسَّلَامُ أَيْ افْرِضْهُ مَاتَ مَاذَا كُنْت تَصْنَعُ حِينَئِذٍ فَاصْنَعْهُ الْآنَ وَبِالْجُمْلَةِ فَبِرُّهُمْ وَالْإِحْسَانُ إلَيْهِمْ مَأْمُورٌ بِهِ وَوُدُّهُمْ وَتَوَلِّيهِمْ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَهُمَا قَاعِدَتَانِ إحْدَاهُمَا مُحَرَّمَةٌ وَالْأُخْرَى مَأْمُورٌ بِهَا وَقَدْ أَوْضَحْت لَك الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا بِالْبَيَانِ وَالْمَثَلِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ.
(الْفَرْقُ الْعِشْرُونَ وَالْمِائَةُ بَيْنَ قَاعِدَةِ تَخْيِيرِ الْمُكَلَّفِينَ فِي الْكَفَّارَةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ تَخْيِيرِ الْأَئِمَّةِ فِي الْأُسَارَى وَالتَّعْزِيرِ وَحَدِّ الْمُحَارِبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ)
اعْلَمْ أَنَّ إطْلَاقَ الْفُقَهَاءِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى شَائِعٌ فِي كُتُبِهِمْ بِأَنَّ الْأُسَارَى أَمْرُهُمْ مَوْكُولٌ إلَى خِيرَةِ الْإِمَامِ، وَتَوْلِيَةُ الْقَضَاءِ مَوْكُولٌ إلَى خِيرَةِ الْإِمَامِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ كَقَوْلِهِمْ تَعْيِينُ خَصْلَةٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مَوْكُولٌ إلَى خِيرَةِ الْحَانِثِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُمَا قَاعِدَتَانِ مُتَبَايِنَتَانِ فَالتَّخْيِيرُ فِي الْكَفَّارَةِ فِي خِصَالِهَا مَعْنَاهُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ عَنْ أَيِّ خَصْلَةٍ شَاءَ إلَى الْخَصْلَةِ الْأُخْرَى بِشَهْوَتِهِ وَمَا يَجِدُهُ يَمِيلُ إلَيْهِ طَبْعُهُ أَوْ مَا هُوَ أَسْهَلُ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَا خَيَّرَهُ بَيْنَهَا إلَّا لُطْفًا بِهِ وَلْيَفْعَلْ ذَلِكَ وَلَوْ شَاءَ لَحَتَّمَ عَلَيْهِ خُصُوصَ كُلِّ خَصْلَةٍ كَمَا فَعَلَهُ فِي خِصَالِ الظِّهَارِ الْمُرَتَّبَةِ بَلْ لَهُ الْخِيرَةُ بِهَوَاهُ
ــ
[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]
{وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} [هود: 6] فَكَانَ كَمَا لَوْ قَالَ زَيْدٌ لِعَمْرٍو إنَّ لِي حَقًّا عَلَى خَالِدٍ يُمَاثِلُ حَقَّك يَا عَمْرُو أَوْ يُخَالِفُهُ فَخُذْهُ مِنْهُ مَكَانَ حَقِّك فَإِنَّهُ يَكُونُ بَيَانًا لِمَصْرِفِ حَقِّ الْمُسْتَحِقِّ لَا لِلْمُسْتَحِقِّ وَالصِّنْفُ الْوَاحِدُ فِي جِهَةِ الْمَصْرِفِ وَالْحَلِيَّةِ كَالْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ وَقَدْ كُنَّا نَقُولُ إنَّ الزَّكَاةَ تُصْرَفُ إلَى الذِّمِّيِّ فَخَصَّصْنَا هَذَا الْعُمُومَ بِمَا خَصَّصَهُ صَاحِبُ الشَّرِيعَةِ الْمُبَيِّنِ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «أُمِرْت أَنْ آخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ وَأَرُدَّهَا عَلَى فُقَرَائِكُمْ» وَمَا فَهِمَ الْمَقْصُودَ أَحَدٌ فَهْمَ الطَّبَرِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ الصَّدَقَةُ لِسَدِّ خُلَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ لِسَدِّ خُلَّةِ الْإِسْلَامِ وَذَلِكَ مَفْهُومٌ مِنْ مَأْخَذِ الْقُرْآنِ فِي بَيَانِ الْأَصْنَافِ وَتَعْدِيدِهِمْ وَاَلَّذِي جَعَلْنَاهُ فَصْلًا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ أَنَّ الْأُمَّةَ اتَّفَقَتْ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أُعْطِي كُلُّ صِنْفٍ حَظَّهُ لَمْ يَجِبْ تَعْمِيمُهُ فَكَذَلِكَ تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ مِثْلُهُ.
اهـ بِتَصَرُّفٍ مَا وَفِي بِدَايَةِ الْمُجْتَهِدِ لِابْنِ رُشْدٍ فَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ مُعَارَضَةُ اللَّفْظِ لِلْمَعْنَى فَإِنَّ اللَّفْظَ يَقْتَضِي الْقِسْمَةَ بَيْنَ جَمِيعِهِمْ وَالْمَعْنَى يَقْتَضِي أَنْ يُؤْثِرَ بِهَا أَهْلَ الْحَاجَةِ إذَا كَانَ الْمَقْصُودُ بِهِ سَدَّ الْخُلَّةِ فَكَانَ تَعْدِيدُهُمْ فِي الْآيَةِ عِنْدَ هَؤُلَاءِ إنَّمَا وَرَدَ لِتَمْيِيزِ الْجِنْسِ أَعْنِي أَهْلَ الصَّدَقَاتِ لَا تَشْرِيكِهِمْ فِي الصَّدَقَةِ فَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ وَهَذَا أَظْهَرُ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى وَمِنْ الْحُجَّةِ لِلشَّافِعِيِّ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَنْ الصُّدَائِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ هُوَ فِيهَا فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْت مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُك حَقَّك» .
اهـ وَفِي أَحْكَامِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ أَنَّ النَّخَعِيّ قَالَ إنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا قَسَمَهُ عَلَى الْأَصْنَافِ وَإِلَّا وَضَعَهُ فِي صِنْفٍ وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ إنْ أَخْرَجَهُ صَاحِبُهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَضَعَهُ فِي قِسْمٍ وَإِنْ قَسَّمَ الْإِمَامُ اسْتَوْعَبَ الْأَصْنَافَ وَذَلِكَ فِيمَا قَالُوا إنَّهُ إنْ كَانَ كَثِيرًا فَلْيَعُمَّهُمْ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا كَانَ قَسْمُهُ ضَرَرًا عَلَيْهِمْ وَكَذَلِكَ إنْ قَسَمَهُ صَاحِبُهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى النَّظَرِ فِي جَمِيعِ الْأَصْنَافِ فَأَمَّا الْإِمَامُ فَحَقُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْخَلْقِ مُتَعَلِّقٌ بِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَغَيْرِهِ فَيَبْحَثُ عَنْ
بَيْنَ الْخُصُوصِيَّاتِ لِأَنَّهَا مُتَعَلِّقُ الْوُجُوبِ وَلَا تَخْيِيرَ فِيهِ فَلَا جَرَمَ لَيْسَ لَهُ الْعُدُولُ عَنْهُ بِهَوَاهُ وَشَهْوَتِهِ بَلْ يَتَحَتَّمُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ.
وَأَمَّا الْخُصُوصِيَّاتُ فَلَهُ ذَلِكَ فِيهَا فَهَذَا هُوَ مَعْنَى التَّخْيِيرِ بَيْنَ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ فِي حَقِّ الْحَانِثِ وَأَمَّا التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْخِصَالِ الْخَمْسِ فِي حَقِّ الْأُسَارَى عِنْدَ مَالِكٍ رحمه الله وَمَنْ وَافَقَهُ وَهِيَ الْقَتْلُ وَالِاسْتِرْقَاقُ وَالْمَنُّ وَالْفِدَاءُ وَالْجِزْيَةُ فَهَذِهِ الْخِصَالُ الْخَمْسُ لَيْسَ لَهُ فِعْلُ أَحَدِهَا بِهَوَاهُ وَلَا لِأَنَّهَا أَخَفُّ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ بَذْلُ الْجَهْدِ فِيمَا هُوَ أَصْلَحُ لِلْمُسْلِمِينَ فَإِذَا فَكَّرَ وَاسْتَوْعَبَ فِكْرَهُ فِي وُجُوهِ الْمَصَالِحِ وَوَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ مَصْلَحَةً هِيَ أَرْجَحُ لِلْمُسْلِمِينَ وَجَبَ عَلَيْهِ فِعْلُهَا وَتَحَتَّمَتْ عَلَيْهِ وَيَأْثَمُ بِتَرْكِهَا فَهُوَ لَا يُوجَدُ فِي حَقِّهِ الْإِبَاحَةُ وَالتَّخْيِيرُ الْمُقَرَّرُ فِي خِصَالِ كَفَّارَةِ الْحِنْثِ أَبَدًا لَا قَبْلَ الِاجْتِهَادِ وَلَا بَعْدَ الِاجْتِهَادِ أَمَّا قَبْلَ الِاجْتِهَادِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ الِاجْتِهَادُ وَبَذْلُ الْجَهْدِ فِي وُجُوهِ الْمَصَالِحِ وَلَا تَخْيِيرَ هَاهُنَا فِي هَذَا الْمَقَامِ وَلَا إبَاحَةَ بَلْ الْوُجُوبُ الصِّرْفُ.
وَأَمَّا بَعْدَ الِاجْتِهَادِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِالرَّاجِحِ مِنْ الْمَصَالِحِ وَلَا خِيرَةَ لَهُ فِيهِ وَمَتَى تَرَكَهُ أَثِمَ فَالْوُجُوبُ قَبْلُ وَالْوُجُوبُ بَعْدُ وَالْوُجُوبُ حَالَةَ الْفِكْرَةِ فَلَا تَخْيِيرَ أَلْبَتَّةَ وَإِنَّمَا هُوَ وُجُوبٌ صِرْفٌ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَتَسْمِيَةُ الْفُقَهَاءِ رحمهم الله ذَلِكَ خِيرَةً إنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ أَنَّهُ لَا يَتَحَتَّمُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْفِكْرِ فِعْلُ خَصْلَةٍ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ الْخَمْسِ بَلْ يَجْتَهِدُ حَتَّى يَتَحَصَّلَ لَهُ الْأَصْلَحُ فَيَفْعَلُهُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ رَدِّ الْغُصُوبِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ فَإِنَّهَا تَتَحَتَّمُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فِي ذَلِكَ اجْتِهَادٌ وَلَا خِيرَةَ لَهُ بِهَذَا التَّفْسِيرِ فَهَذَا هُوَ وَجْهُ تَسْمِيَةِ الْفُقَهَاءِ ذَلِكَ خِيرَةً وَإِنَّ هَذِهِ الْخِصَالَ مَوْكُولَةٌ إلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ وَخِيرَتِهِ وَوَجْهُ مَا يَعْتَمِدُهُ فِي الْأُسَارَى أَنْ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ شَدِيدَ الدَّهَاءِ كَثِيرَ التَّأْلِيبِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِرَأْيِهِ وَدَهَائِهِ فَالْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ فِيهِ الْقَتْلُ إذَا ظَهَرَ لَهُ ذَلِكَ مِنْهُ فِي اجْتِهَادِهِ بِالسُّؤَالِ عَنْ أَخْبَارِهِ وَأَحْوَالِهِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنْ سِيرَتِهِ وَإِنْ كَانَ الْأَسِيرُ قَدْ ظَهَرَ لَهُ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ بَلْ هُوَ مَأْمُونُ الْغَائِلَةِ وَتَتَأَلَّفُ بِإِطْلَاقِهِ طَائِفَةٌ كَثِيرَةٌ عَلَى الْإِسْلَامِ أَوْ إطْلَاقُ خَلْقٍ كَثِيرٍ مِنْ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ إذَا مَنَّ عَلَيْهِ قُوبِلَ عَلَى ذَلِكَ بِمِثْلِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْمَصَالِحِ الَّتِي تَعْرِضُ فِي النَّظَرِ وَالْفِكْرِ الْمُسْتَقِيمِ بَعْدَ بَذْلِ الْجَهْدِ فَإِنَّهُ يَمُنُّ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ وَإِنْ كَانَ لَا يُرْتَجَى مِنْهُ ذَلِكَ وَالْإِمَامُ مُحْتَاجٌ لِلْمَالِ لِمَصَالِحِ الْغَزْوِ وَغَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَفْدِيه بِالْمَالِ.
وَإِنْ رَأَى الْمُسْلِمِينَ مُحْتَاجِينَ إلَى مَنْ يَخْدُمُهُمْ وَاسْتَرَقَّهُمْ إنْ انْتَفَتْ هَذِهِ الْوُجُوهُ كُلُّهَا وَلَمْ يَجِدْ فِي اجْتِهَادِهِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مَصْلَحَةً وَرَأَى أَنَّ ضَرْبَ الْجِزْيَةِ مَصْلَحَةٌ لِمَا يَتَوَقَّعُ مِنْ إسْلَامِهِمْ وَأَنَّهُمْ قَرِيبُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ إذَا اطَّلَعُوا عَلَى مَحَاسِنِ الْإِسْلَامِ بِمُخَالَطَةِ أَهْلِهِ وَرُؤْيَتِهِمْ لِشَعَائِرِهِ
ــ
[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]
النَّاسِ وَيُمْكِنُهُ تَحْصِيلُهُمْ وَالنَّظَرُ فِي أَمْرِهِمْ وَاَلَّذِي صَارَ إلَيْهِ مَالِكٌ مِنْ أَنَّهُ يَجْتَهِدُ الْإِمَامُ وَيَتَحَرَّى مَوْضِعَ الْحَاجَةِ هُوَ الْأَقْوَى ثُمَّ قَالَ مَا مَعْنَاهُ وَيَنْبَنِي عَلَى الْخِلَافِ فِي اللَّامِ أَيْضًا أَنَّهُ عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ وَجَمَاعَةٍ بِعَدَمِ بَقَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ إلَى الْيَوْمِ إمَّا أَنْ يَعُودَ سَهْمُهُمْ إلَى سَائِرِ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا أَوْ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ حَسْبَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي أَهْلِ الْخِلَافِ.
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ يُعْطَى نِصْفَ سَهْمِهِمْ لِعُمَّارِ الْمَسَاجِدِ وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَالْأَوَّلُ أَيْ عَوْدُهُ لِلْأَصْنَافِ عَلَى الْخِلَافِ هُوَ الْأَصَحُّ وَهَذَا مِمَّا يَدُلُّك عَلَى أَنَّ الْأَصْنَافَ الثَّمَانِيَةَ مَحَلٌّ لَا مُسْتَحِقُّونَ إذْ لَوْ كَانُوا مُسْتَحَقِّينَ لَسَقَطَ سَهْمُهُمْ بِسُقُوطِهِ عَنْ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ وَلَمْ يَرْجِعْ إلَى غَيْرِهِمْ كَمَا لَوْ أَوْصَى لِقَوْمٍ مُعَيَّنِينَ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ لَمْ يَرْجِعْ نَصِيبُهُ إلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ بَلْ حَقُّ الْمُؤَلَّفَةِ بَاقٍ إلَى الْيَوْمِ لِأَنَّ الْإِمَامَ رُبَّمَا احْتَاجَ أَنْ يَسْتَأْلِفَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَقَدْ قَطَعَهُمْ عُمَرُ لَمَّا رَأَى مِنْ إعْزَازِ الدِّينِ وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ إنْ قَوِيَ الْإِسْلَامُ زَالُوا وَإِنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِمْ أُعْطُوا سَهْمَهُمْ كَمَا كَانَ يُعْطِيه رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ الصَّحِيحَ قَدْ رُوِيَ فِيهِ «بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ» اهـ.
وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ الْمَصْرُوفُ مِنْهَا لِلْمُجَاهِدِينَ إجَارَةً مَعَ أَنَّ الْمَصْرُوفَ مِنْهَا لِلْقَائِلِينَ كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي أَحْكَامِهِ يَدُلُّ قَوْله تَعَالَى {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60] وَهُمْ الَّذِينَ يَقُومُونَ لِتَحْصِيلِهَا وَيُوَكَّلُونَ عَلَى جَمْعِهَا عَلَى مَسْأَلَةٍ بَدِيعَةٍ وَهِيَ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ فَالْقَائِمُ بِهِ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ وَمِنْ ذَلِكَ الْإِمَامَةُ فَإِنَّ الصَّلَاةَ وَإِنْ كَانَتْ مُتَوَجِّهَةً عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ فَإِنَّ تَقَدُّمَ بَعْضِهِمْ بِهِمْ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ فَلَا جَرَمَ يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهَا وَهَذَا أَصْلُ الْبَابِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ «مَا تَرَكْت بَعْدَ نَفَقَةِ عِيَالِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ» قَالَ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ مَلَّكَهَا لَهُ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا وَلَيْسَ لَهُ وَصْفٌ يَأْخُذُ بِهِ مِنْهَا سِوَى الْخِدْمَةِ فِي جَمْعِهَا.
اهـ قَالَ الْأَصِيلُ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيمَا يُصْرَفُ مِنْهَا لِلْمُجَاهِدِينَ شُرُوطُ الْإِجَارَةِ مِنْ مِقْدَارِ الْعَمَلِ وَالْمُدَّةِ الْمُوجِبَةِ لِتَعَيُّنِ الْعَمَلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ نَعَمْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَصْلِ الْأَرْزَاقِ