الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أمثلة:
1 -
توفي شخص عن ابن مفقود فقط، أو عن ابن مفقود وأخوين لأم: كان المفقود هنا هو الوارث الوحيد، لأن الأخوين لأم محجوبان به، فإن ظهر حياً أخذ التركة كلها، وإلا أخذها بيت المال في الحالة الأولى، أو الأخوان لأم في الحالة الثانية.
2 -
توفي رجل عن: زوجة، وأب، وأم، وبنت، وابن مفقود:
أولاً ـ على فرض حياة المفقود تكون الورثة هكذا:
زوجة 8/ 1، أب 6/ 1، أم 6/ 1، بنت وابن هما عصبة، وأصل المسألة 24.
والسهام 3 4 4 (13)
وتصحح المسألة بضرب 3 عدد رؤوس العصبة في 24 أصل المسألة = (72).
فتكون السهام بعد التصحيح 9 12 12 39 للابن (26).
ثانياً ـ على فرض وفاة المفقود تكون الورثة هكذا:
زوجة 8/ 1، وأب 6/ 1، وأم 6/ 1، وبنت 2/ 1: الأصل 24.
والسهام 3، 4+1 4 12، الواحد المضاف للأب هو الباقي تعصيباً.
يحفظ للمفقود نصيبه على فرض كونه حياً وهو (26 من 72)، ويعطى لكل من الزوجة والأم نصيبهما، لعدم تغيره في الحالين، ويعطى لكل من الأب والبنت
أبخس النصيبين، ويوقف الباقي. فإن ظهر المفقود حياً أخذ الموقوف له، وإن حكم بموته، كمل نصيب الأب والبنت.
3 -
توفيت امرأة عن: زوج، وشقيقتين، وشقيق مفقود: تقسم التركة أولاً على فرض أن الشقيق حي، فيكون للزوج 2/ 1 أي (1) والشقيق مع أختيه عصبة يأخذون الباقي وهو (1)، وأصل المسألة (2)، وتصح من (8) بضرب (4) عدد الرؤوس في أصل المسألة (2).
ثم تقسم التركة على فرض أنه ميت، فيكون للزوج 2/ 1 وهو (3) وللشقيقتين الثلثان، وهما (4)، فتعول المسألة إلى (7).
ثم يوحد الأصل في المسألتين بضرب أصلي المسألتين (7 × 8 = 56) فيعطى للشقيق (7 × 2 = 14) توقف له، وذلك بضرب من له شيء في الحالة الأولى بـ (7) ومن له شيء في الحالة الثانية (الوفاة) يضرب في (8).
ويعطى للشقيقتين على فرض الحياة (7 × 2 = 14) وعلى فرض الموت (4 × 8 = 32) فيعطيان (14) أسوأ النصيبين.
ويعطى للزوج على فرض الحياة (4 × 7 = 28) وعلى فرض الموت (3 × 8=24)، فيعطى (24) أسوأ النصيبين، وتوقف فروق الأنصباء، وتحفظ مع نصيب المفقود. فإن ظهر أن المفقود حي فله 14، وللزوج 4، وإن ظهر أنه ميت أخذ الأختان فرق النصيب.
4 -
مات رجل عن: زوجة، وأب، وأم، وابن مفقود: تقسم التركة أولاً على فرض أنه حي، فيكون للزوجة الثمن وهو (3 من 24)، وللأب السدس وهو (4)، وللأم السدس وهو (4)، وللابن الباقي وهو (13).