الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5ً - إذا كانت المرضعة غير الحاضنة للولد، فعليها إرضاعه عندها كما تقدم؛ حتى لا يفوت حقها في الحضانة.
المبحث الثاني ـ ترتيب درجات الحواضن أو مستحقي الحضانة:
قدم الفقهاء الحواضن بعضهن على بعض بحسب مصلحة المحضون، فجعلوا الإناث أليق بالحضانة؛ لأنهن أشفق، وأهدى إلى التربية، وأصبر على القيام بها، وأشد ملازمة للأطفال، كما تقدم، ثم قدموا في الجنس الواحد من كان أشفق وأقرب، ثم الرجال العصبات المحارم، واختلفوا أحياناً في ترتيب الدرجات بحسب ملاحظة المصلحة، على النحو التالي علماً بأن مستحقي الحضانة إما إناث فقط، وإما ذكور فقط، وإما الفريقان، وذلك في سن معينة، فإذا انتهت تلك السن، كان الرجال أقدر على تربية الطفل من النساء (1).
أولاً ـ من النساء:
1 - الأم أحق بحضانة الولد بعد الفرقة بطلاق أو وفاة بالإجماع لوفور شفقتها، إلا أن تكون مرتدة أو فاجرة فجوراً يضيع الولد به كزنا وغناء وسرقة ونياحة، أو غير مأمونة، بأن تخرج كل وقت، وتترك الولد ضائعاً.
ودليل تقديم الأم من السنة: ما روي أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، وثديي له سقاءً،
(1) البدائع: 41/ 4 - 44، الدر المختار: 871/ 2 وما بعدها، 877 وما بعدها، فتح القدير: 313/ 3 - 318، الكتاب مع اللباب: 101/ 3 - 103، القوانين الفقهية: ص 224، الشرح الصغير: 756/ 2 وما بعدها، المهذب: 169/ 2 - 171، مغني المحتاج: 452/ 3 - 454، كشاف القناع: 576/ 5 وما بعدها، غاية المنتهى: 249/ 3، المغني: 613/ 7، 619 - 624.
وحِجري له حواء (1)، وإن أباه طلّقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال:«أنت أحق به ما لم تنكحي» (2) وقال صلى الله عليه وسلم: «من فرَّق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» (3).
وروي أن عمر بن الخطاب طلَّق زوجته أم عاصم، ثم أتى عليها وفي حِجرها عاصم، فأراد أن يأخذه منها، فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام، فانطلق إلى أبي بكر رضي الله عنهم، فقال له أبو بكر:«مسحها وحجرها وريحها خير له منك، حتى يشب الصبي فيختار لنفسه» (4).
2 -
ثم أم الأم (الجدة الأم) لمشاركتها الأم في الإرث والولادة، ثم عند الحنفية، والشافعية في الجديد: أم الأب، لمشاركتها أم الأم في المعنى السابق، ثم أم أبي الأب، ثم أم أبي الجد للمعنى نفسه. وأخَّر المالكية أم الأب بعد الخالة وعمة الأم.
وقدم الحنابلة الأب ثم أمهاته بعد الجدة لأم، ثم الجد، ثم أمهاته.
3 -
ثم الأخت عند الحنفية والشافعية والحنابلة ـ أخت المحضون الشقيقة، ثم عند الحنفية والحنابلة والمالكية الأخت لأم؛ لأن الحق من قبلها، ثم الأخت لأب، وعكس الشافعية فقدموا في الأصح الأخت لأب على الأخت لأم، لاشتراكها مع المحضون في النسب، ولقوة إرثها، فإنها قد تصير عصبة، ثم بنات الأخت الشقيقة، ثم لأم.
(1) الحواء: المكان الذي يضم الشيء ويجمعه.
(2)
رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وصحح إسناده.
(3)
رواه أحمد والترمذي والحاكم عن أبي أيوب وهو صحيح.
(4)
رواه ابن أبي شيبة.