الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأنهما عصبة بالغير، فتأخذ بنت الابن 72/ 5، وابن الابن 72/ 10.
10 -
ماتت امرأة عن: زوج وبنت ابن: للزوج الربع فرضاً، ولبنت الابن النصف فرضاً، والباقي وهوالربع بالرد.
11 -
ماتت امرأة عن: زوج، وبنت ابن، وشقيقة، وأم: للزوج الربع فرضاً، وللأم السدس فرضاً، والباقي 12/ 1 للشقيقة مع بنت الابن عصبة مع الغير.
12 -
ماتت امرأة عن: زوج، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم: للزوجة النصف فرضاً، وللأخت لأم السدس فرضاً، وللشقيقة النصف، وللأخت لأب السدس، تكملة الثلثين، وتعول المسألة من (6 إلى 8).
13 -
مات رجل عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأم: الجميع من أصحاب الفروض، فللزوجة الربع، وللشقيقة النصف، وللأم الثلث؛ إذ ليس معها فرع وارث للميت، ولا اثنان من الإخوة والأخوات، وتعول المسألة من (12 إلى 13).
الفَصْلُ التَّاسع: العصبات:
تعريف العصبة، وتقسيم العصبات، وأنواعها، وحكم إرث كل نوع (1).
العصبات جمع عصبة، وهو الذكر من أقارب الميت الذي لم تدخل في نسبته إلى الميت أنثى، فعصبة الرجل: أبوه وبنوه وقرابته لأبيه. وسموا عصبة؛ لأنهم يحيطون بالإنسان القريب ويذودون عنه.
(1) السراجية: ص 70 - 82، تبيين الحقائق: 237/ 6 ومابعدها، اللباب: 193/ 4 ومابعدها، الشرح الصغير: 625/ 4 - 631، مغني المحتاج: 17/ 3 - 20، الرحبية: ص 38، المغني: 168/ 6، 175، 182، الدرا لمختار:546/ 5 - 550، كشاف القناع: 470/ 4 - 476.