الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فمن قال: وصيت بمال زيد، فلا تصح الوصية عند الجمهور، ولو ملك الموصي مال زيد بعد الوصية، لفساد الصيغة بإضافة المال إلى غيره.
أما
القانون
بالنسبة لشروط الموصى به السابقة: فقد نصت المادة العاشرة من قانون الوصية
المصري
على ما يلي:
1ً - أن يكون الموصى به مما يجري فيه الإرث أو يصح أن يكون محلاً للتعاقد حال حياة الموصي.
2ً - أن يكون متقوماً إذا كان مالاً.
3ً - أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معيناً بالذات.
ونص القانون
السوري
(م 216) على أنه يشترط في الموصى به:
أـ أن يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصي، ومتقوماً في شريعته.
ب ـ أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معيناً بالذات.
ونصت المادة (217) على أنه: تصح الوصية بالحقوق التي تنتقل بالإرث، ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر.
ونصت المادة (218) على أنه: تصح الوصية بإقراض الموصى له قدراً معلوماً من المال، ولا تنفذ فيما زاد من هذا المقدار على ثلث التركة، إلا بإجازة الورثة.
5 ً -
ألا يكون الموصى به معصية أو محرماً شرعاً:
لأن القصد من الوصية تدارك ما فات في حال الحياة من الإحسان، فلا يجوز أن تكون معصية، وللمعصية أمثلة من كل مذهب: