الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإنسان، وهو أمر واجب شرعاً، ويتحمل الأب وغيره من باب أولى هذا القدر من الأذى لهذه الضرورة.
13 - تعدد مستحقي النفقة:
إذا تعدد مستحقو النفقة ولم يكن لهم إلا قريب واحد، فإن استطاع أن ينفق عليهم جميعاً وجب عليه الإنفاق، وإن لم يستطع بدأ بنفسه ثم بولده الصغير أو الأنثى أو العاجز، ثم بزوجته ـ وقال الحنابلة: تقدم الزوجة على الولد، ويقدَّم الأب على الأم لفضيلته، وانفراده بالولاية، واستحقاق الأخذ من ماله. وقال ابن قدامة. الأولى التسوية بينهما. وقيل عند الشافعية: يقدم الأب، وقيل: الأم والأب سواء (1).
ودليل هذا الترتيب: الأحاديث المتقدمة، حديث جابر:«أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» (2)، أي وزعه في الناس كيف شئت.
(1) الدر المختار: 927/ 2، القوانين الفقهية: ص 223، المهذب: 166/ 2 - 167، المغني: 593/ 7، كشاف القناع: 561/ 5.
(2)
رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (نيل الأوطار: 321/ 6).
(3)
رواه أحمد والنسائي (المرجع السابق).