الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ودليل فرض النصف في ثلاثة مواضع من القرآن، فقال تعالى في البنت:{وإن كانت واحدة، فلها النصف} ـأيالبنتـ[النساء:11/ 4] وقال سبحانه في الزوج: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد} [النساء:12/ 4].
وقال تعالى في الأخت: {يستفتونك، قل: الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك، ليس له ولد، وله أخت فلها نصف ما ترك} [النساء:176/ 4].
أما بنت الابن فدليلها الإجماع.
ثانياً ـ أصحاب الربع:
الربع فرض اثنين وهما:
1 -
الزوج: مع الفرع الوارث.
2 -
الزوجة فأكثر: مع عدم الفرع الوارث.
ودليل الربع فيهما قوله تعالى: {فإن كان لهن ولد، فلكم الربع مما تركن} [النساء:12/ 4]{ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد} [النساء:12/ 4].
ثالثاً ـ صاحب الثمن:
الثمن: فرض واحد وهو الزوجة فأكثر عند وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى:{فإن كان لكم ولد، فلهن الثمن مما تركتم} [النساء:12/ 4].
رابعاً ـ أصحاب الثلثين:
الثلثان فرض أربعة وهم:
1 -
البنتان فأكثر عند عدم المعصب لهن، لقوله تعالى:{فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} [النساء:11/ 4].