الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 -
بنت، وبنت ابن، وابن ابن ابن: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، والباقي للأخير عصبة، لاستغناء بنت الابن عنه.
12 -
بنت، بنت ابن، بنت ابن ابن، ابن ابن ابن ابن: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، والباقي للأخيرين عصبة، لاحتياجها إليه.
13 -
زوج، وأم، وأخ لأم، وشقيقة، وشقيق: للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ لأم السدس، والباقي للأخيرين عصبة.
14 -
زوج، بنت، جدة، أخت لأب: للزوج الربع، وللبنت النصف، وللجدة السدس، والباقي للأخت لأب تعصيباً.
الفَصْلُ العاشر: المسائل الشّواذ:
هناك مسائل شاذة مستثناة من القواعد العامة للميراث، أهمها مايأتي: المنبرية، والغراوان، والخرقاء، والأكدرية، والمالكية وأختها، والمشرَّكة (1)، أوضحها هنا بنحو مستقل لتسهيل الرجوع إليها، وإن أشير إليها في مواضع أخرى، علماً بأن حديث المشتركة أخرجه البيهقي عن زيد بن ثابت، وحديث الحمارية أخرجه الحاكم والبيهقي عن زيد، وحديث الخرقاء أخرجه البيهقي أيضاً، وحديث الأكدرية أخرجه البيهقي أيضا ً، وحديث المنبرية أخرجه البيهقي كذلك عن علي (2).
(1) السراجية: ص 46، 153، القوانين الفقهية: ص 389 - 393، 397، الشرح الصغير: 623/ 4، 638، الشرح الكبير: 462/ 4، مغني المحتاج: 15/ 3، 17، 23، الرحبية: ص 33، 47، 52، 59، 60، المغني: 179/ 6 - 180، 223، 226، كشاف القناع: 475/ 4 وما بعدها، غاية المنتهى: 387/ 2.
(2)
نصب الراية: 429/ 4.