الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 ً - نفقة تجب للإنسان على نفسه إذا قدر عليها، وعليه أن يقدمها على نفقة غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم:«ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول» (1) أي بمن تجب عليك نفقته.
2ً - ونفقة تجب على الإنسان لغيره. وأسباب وجوبه ثلاثة: الزوجية، والقرابة الخاصة، والمِلْك (2).
2 - الحقوق الواجبة بالزوجية:
وهي سبعة (3):
الطعام، والإدام، والكسوة، وآلة التنظيف، ومتاع البيت، والسكنى، وخادم إن كانت الزوجة ممن تخدم. وسأبين في المبحث الأول كل واجب من هذه الواجبات.
3 - القرابة الموجبة للنفقة:
للمذاهب آراء أربعة تتفاوت فيما بينها ضيقاً واتساعاً في تحديد مدى القرابة الموجبة للنفقة، فأضيقه
ا مذهب المالكية
، ثم الشافعية، ثم الحنفية، ثم الحنابلة (4).
أـ مذهب المالكية: أن النفقة الواجبة هي للأبوين والأبناء مباشرة فحسب دون غيرهم، فتجب النفقة للأب والأم، وللولد ذكراً أو أنثى، ولا تجب للجد والجدة، ولا لولد الولد، لقوله تعالى:{وبالوالدين إحساناً} [الإسراء:23/ 17]
(1) هذا مركب من حديثين، فالشق الأول رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن جابر بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل:«ابدأ بنفسك فتصدق عليها .. » والشق الثاني أخرجه البخاري عن أبي هريرة بلفظ «أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول» (نيل الأوطار: 321/ 6، 324).
(2)
الدر المختار، ومغني المحتاج: المكان السابق.
(3)
مغني المحتاج: 426/ 3، القوانين الفقهية: ص 221 وما بعدها.
(4)
القوانين الفقهية: ص 222، المهذب: 156/ 2، اللباب: 105/ 3، المغني: 582/ 7 - 586، فتح القدير: 350/ 3.