الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4ً - أن يخرج أحد الورثة عن نصيبه لبقية الورثة في مقابل مال يدفعونه إليه من التركة: فتقسم حصة الخارج على سائر الورثة بنسبة أنصبائهم.
وطريق ذلك أن تقسم التركة أولاً على فرض عدم التخارج، ثم يطرح سهم الخارج من أصل المسألة أو عولها في نظير طرح بدل التخارج من التركة.
ونص القانون المصري (م 48) والسوري (م 31/ 304) على تعريف التخارج وكيفية قسمة التركة بالأوجه السابقة.
أمثلة:
1 -
لو توفيت امرأة عن زوج، وبنتين، وبنت ابن، وابن ابن، ثم صالح الورثة الزوج على منزل من التركة، كان للزوج الربع وهو (3 من 12)، وللبنتين الثلثان وهو (8) والباقي لبنت الابن وابن الابن للذكر ضعف الأنثى، ثم تصحح المسألة بضرب عدد رؤوس العصبة (3×12=36)، فيكون للزوج (3×3=9 من 36)، وللبنتين (8 × 3= 24)، والباقي للعصبة. ثم تطرح سهام الزوج (9) من (36)، فيكون الباقي (27)، يقسم عليها الباقي من التركة بعد طرح مقابل المنزل منها.
2 -
توفيت زوجة عن زوج، وأم، وعم شقيق، ثم صولح الزوج على ما في ذمته من المهر، المسألة من (6)، للزوج 3/ 1 وهو (3)، وللأم 2/ 1 وهو (2)، وللعم الباقي وهو (1)، ثم تطرح سهام الزوج وهي (3) من (6)، فيكون الباقي وهو (3) أصل المسألة يقسم عليه باقي التركة، وهو ما عدا المهر، فيكون للأم سهمان، وللعم سهم واحد.
3 -
توفيت امرأة عن: أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، وزوج، ثم
أخرجت الشقيقة في مقابل قطعة أرض من التركة. المسألة من (6)، وتعول إلى (8)، للشقيقة النصف وهو (3)، وللأخت لأب السدس وهو (1)، وللأخت لأم السدس وهو (1)، وللزوج النصف وهو (3)، ثم يطرح نصيب الشقيقة وهو (3) من أصل المسألة وهو (8)، ثم يقسم الباقي من التركة ما عدا قيمة الأرض على الباقي من أصل المسألة وهو (5)، فيكون للزوج (3) من (5)، وللأخت لأم (1)، وللأخت لأب (1).
4 -
توفي رجل عن: زوجة، وأختين شقيقتين، وأخت لأم، فصالحت الورثة الزوجة على منزل من التركة.
المسألة من (12)، وتعول إلى (13)، للزوجة (3) أسهم، وللشقيقتين (8) أسهم، وللأخت لأم سهمان، ثم يطرح نصيب الزوجة وهو ثلاثة أسهم من أصل المسألة وهو (13)، فيبقى (10)، يقسم عليها الباقي من التركة بعد طرح قيمة المنزل، فيكون للشقيقة ثمانية أسهم، وللأخت لأم سهمان.