الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفَصْلُ الثّالث عشر: الرَّد:
تعريفه، ومذاهب العلماء فيه، وقاعدة الرد (1).
أولاً ـ تعريف الرد:
الرد ضد العول؛ لأنه زيادة في الأنصبة، نقص في السهام، فيرد ما فضل عن فرض ذوي الفروض النسبية عليهم بقدر سهامهم، ولا يرد على الزوجين.
وأصحاب الفروض النسبية: هم من عدا الزوجين، يرد عليهم بنسبة فروضهم.
الرد عند الفرضيين إذن: هو دفع ما فضل من فروض أصحاب الفروض النسبية إليهم بقدر حقوقهم، عند عدم العصبة. فهو ضد العول، إذ بالعول يزداد أصل المسألة، فيدخل النقص على سهام أصحاب الفروض، وبالرد ينقص أصل المسألة، وتزداد السهام.
ثانياً ـ مذاهب العلماء في الرد:
العلماء في أصل الرد فريقان:
1 -
فريق يرى عدم الرد، وإنما يكون الباقي من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، ولا عاصب لبيت المال.
وهذا مذهب زيد بن ثابت، وبه أخذ مالك والشافعي، لكن المعتمد عند متأخري المالكية، والمفتى به عند متأخري الشافعية: إذا لم ينتظم بيت المال يرد
(1) السراجية: ص 128 - 139، الكتاب مع اللباب: 197/ 4، الشرح الصغير: 629/ 4 - 630، مغني المحتاج: 6/ 3 - 7، المغني: 201/ 6 - 203، 236، الدر المختار ورد المحتار: 556/ 5.
الباقي على أهل الفروض غير الزوجين، بنسبة فروضهم، فإن لم يكونوا فعلى ذوي الأرحام.
ودليل زيد ومن تابعه: أن الله تعالي قد بيَّن كل وارث بالنص، فلا يجوز الزيادة عليه بغير دليل، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية المواريث:«إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا يستحق وارث أكثر من حقه» (1).
2 -
ويرى الجمهور من فقهاء الصحابة والتابعين ومنهم الإمام علي: أن يرد على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. وبه أخذ الحنفية والحنابلة ومتأخرو المالكية والشافعية كما أبنت، لفساد بيت المال، قال الغزالي في المستصفى: والفتوى اليوم على الرد على غير الزوجين عند عدم المستحق، لعدم بيت المال، إذ الظلمة لا يصرفونه إلى مصرفه.
وأجاز عثمان رضي الله عنه الرد على جميع أصحاب الفروض حتى الزوجين.
وقال ابن عباس: لا يرد على ثلاثة: الزوجين والجدة؛ لأن ميراث الجدة ثبت بالسنة طعمة، لحديث «أطعموا الجدات السدس» (2) فلا يزاد عليه، إلا إذا لم يكن وارث نسبي غيرها.
ودليل الجمهور: قوله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} [الأحزاب:6/ 33] فإنه يفيد أن ذوي الأرحام ـ الأقرباء إلى الميت
(1) المعروف حديث «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث» أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة (نصب الراية: 403/ 4).
(2)
المعروف من حديث المغيرة عند مالك وأحمد وأصحاب السنن: «شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس» (نصب الراية: 428/ 4).