الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4ً - الخدمة إن لزمتها أو كانت ممن تخدم.
5ً - آلة التنظيف ومتاع البيت.
وقد نصت المادة (71) من القانون السوري على أنواع النفقة وتقديرها آخذة بوجوب نفقات التطبيب والعلاج:
1 -
النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف، وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم.
2 -
يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره.
الواجب الأول ـ الطعام وتوابعه:
قرر الفقهاء (1) أنه يجب للزوجة الطعام والشراب والإدام، وما يتبعها من ماء وخل وزيت ودهن للأكل وحطب ووقود ونحوها، ولا تجب الفاكهة.
ما تقدر به نفقة الطعام:
قال الجمهور غير الشافعية: تقدر بالكفاية، أي بما يكفي الزوجة من الطعام كنفقة الأقارب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند:«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فأمرها بأخذ ما يكفيها من غير تقدير، وإنما باجتهادها في التقدير، ولأن الله تعالى قال:{وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة:233/ 2] وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: «ولهن عليكم رزقهن
(1) البدائع: 23/ 4 - 25، فتح القدير: 322/ 3 وما بعدها، الدر المختار: 886/ 2، 894 - 899، 905، القوانين الفقهية: ص 221 وما بعدها، الشرح الصغير: 731/ 2 وما بعدها، 739، بداية المجتهد: 54/ 2، مغني المحتاج: 426/ 3 - 429، المهذب: 161/ 2 - 162، المغني: 564/ 7 - 567، 571، كشاف القناع: 533/ 5 ومابعدها.
وكسوتهن بالمعروف» وإيجاب أقل من الكفاية من الرزق ترك للمعروف، وكل هذه الأدلة صريحة في إيجاب قدر الكفاية. ولا يصح تقدير النفقة بالكفارة؛ لأن الكفارة لا تختلف باليسار والإعسار، وإنما اعتبر الشرع الكفارة بالنفقة في الجنس دون القدر، بدليل عدم وجوب الأدم فيها.
وإذا قام الزوج بتولي الإنفاق على الزوجة، فليس لها أن تطلب منه تقديراً معيناً لتنفق هي بنفسها، فإن ثبت تقصيره، رفع الأمر إلى القاضي ليفرض عليه النفقة، ويرجع في تقدير الواجب إليه إن لم يتراض الزوجان على شيء.
ولا يشترط فيها الحَب، وإنما يصح أن تكون أصنافاً من الطعام بحسب العرب كالخبز والإدام.
ويجب في النفقة تسليم الطعام، وتضمن النفقة المقدرة باليوم أو الشهر أو غيرهما بالقبض من الزوجة، وأجاز الحنفية والمالكية دفع الثمن أو النقود عنه، لتنفق على نفسها، وهو ما يجري عليه القضاء الآن، لأنه أضبط وأيسر. وقال الحنابلة: لا يملك الحاكم فرض غير واجب القوت الغالب في البلد كدراهم مثلاً إلا باتفاق الزوجين.
وتقدر نفقة الطعام بحسب الأعراف والعادات في كل بلد، أو بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال، من رخص وغلاء، وشباب وهرم، وشتاء وصيف.
وإذا قدر القاضي النفقة، ثم تغير حال الزوج يساراً أو إعساراً، زاد القاضي نفقة اليسار في المستقبل، أو نقصها.
وقال الشافعية: تقدر نفقة الطعام من الحب بمقادير معينة بحسب حال الزوج