الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك}.
وفي الآية:75من سورة الأنفال بيان ميراث أولي الأرحام: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم} .
وأما
السنة النبوية:
فقد ورد فيها طائفة من الأحاديث أختار منها مايلي:
1ً - حديث ابن عباس: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» (1).
2ً - وحديث أسامة بن زيد: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (2).
وحديث عبد الله بن عمرو: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» (3).
3ً - حديث عبادة بن الصامت: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما» (4).
4ً - حديث ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت: «قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة للثلثين، وما بقي فللأخت» (5) فدل على أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها.
5ً - حديث المقدام بن معْدِ يَكْرِب في ذوي الأرحام: «من ترك مالاً فلورثته،
(1) متفق عليه (نيل الأوطار: 55/ 6).
(2)
رواه الجماعة إلا النسائي (نيل الأوطار: 73/ 6).
(3)
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (المرجع والمكان السابق).
(4)
رواه عبد الله بن أحمد في المسند (نيل الأوطار: 59/ 6).
(5)
رواه الجماعة إلا مسلماً والنسائي (نيل الأوطار: 58/ 6).