الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعريفه لغة واصطلاحًا:
أما في اللغة: فالإِقْرارُ الاعتراف حيث يثبت الإنسان به على نفسه الحق، يقال: أقر بالحق أي اعترف به (1).
وأما في الاصطلاح: فقد عرفه الحنفية بأنه إخْبَارٌ عن ثُبُوتِ حَقِّ الْغَيْرِ على نَفْسِهِ (2).
وعرفه المالكية بأنه خَبَرٌ يُوجِبُ حُكْمَ صِدْقِهِ على قَائِلِهِ فَقَطْ بلَفْظِهِ أو بلَفْظِ نَائِبِهِ (3).
وعرفه الشافعية بأنه إخبار عن حق ثابت على المخبر (4).
وعرفه الحنابلة بأنه إظهار المكلف الرشيد المختار ما عليه لفظًا أو كتابة أو إشارة أو على موكله أو موروثه أو موليه بما يمكن صدقه فيه (5).
وهذه التعاريف متقاربة المعاني.
مشروعية الإقرار:
الإقرار مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب: قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ} (6).
(1) لسان العرب (5/ 88)، تاج العروس (13/ 396).
(2)
تبيين الحقائق (5/ 2).
(3)
مواهب الجليل (5/ 216)، شرح ميارة (2/ 377)، الفواكه الدواني (2/ 246).
(4)
مغني المحتاج (2/ 238).
(5)
المبدع (10/ 294)، الإنصاف للمرداوي (12/ 125).
(6)
سورة البقرة: 84.