الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثانيًا: أقسام الدعوى بحسب موضوعها:
تنقسم الدعوى بحسب موضوعها إلى قسمين أساسيين:
1 -
دعوى التُهمة التي يكون محلها محرمًا، أو ممنوعًا، ويرتب الشارع على فاعله عقوبة في الدنيا، كالقتل، والسرقة، والرشوة، والظلم، والسب، ويختص هذا النوع بإجراءات التحقيق التي تسبق السير في الدعوى، ويمكن حبس المتهم، أو توقيفه ريثما تتم محاكمته والنظر في الدعوى، كما يمكن تعزيره بالضرب والحبس والتوقيف أثناء التحقيق إذا كان مشبوهًا، أو ممّن يقوم بمثل هذه الأفعال.
وتختص دعوى التُهمة بمنهج خاص في الإجراءات وفي الإثبات، فإن الشريعة تلزم القاضي وأعوانه باحترام الكرامة الإنسانية، والحفاظ على حقوق المتهم، وتشدد في إثبات دعوى التُهمة غالبًا، فيشترط مثلًا أربعة رجال في الزنا، ورجلان في بقية الحدود والقصاص، بل إن من قواعد الشريعة أن الحدود تدرأ بالشبهات، وتكون نتيجة الدعوى توقيع العقوبة إن ثبت الفعل المحرم، أن البراءة أو الصلح وخاصة في الدماء والأمور المشتبهة.
وقد صدر نظام الإجراءات الجزئية في المملكة العربية السعودية بتاريخ 28/ 7 / 1422 هـ وهو يشتمل على مائتين وخمس وعشرين مادة تنظم الإجراءات المتبعة في تطبيق الجزاءات على المخالفين، وقد جاء في المادة الأولى منه أن تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإِسلامية وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة وتتقيد في إجراءات تظهرها بما ورد في هذا النظام.
2 -
دعوى غير التهمة، وهي الدعوى التي يكون محلها مباحًا أو مشروعًا وجائزًا، ولكن حصل الاختلاف في هذا الفعل، أو في آثاره ونتائجه، أو أساء أحد
الأطراف حقه في الاستعمال، أو تجاوز حدوده، كدعوى البيع، والشركة، والنكاح، والطلاق، وتكون نتيجة الدعوى رد الدعوى وبراءة المدعى عليه مما نسب إليه، أو الحكم بالدين، أو العين، أو الحق الشخصي للمدعي كالولاية والحضانة، أو الصلح (1).
قال ابن القيم: "الدعاوى قسمان: دعوى تهمة ودعوى غير تهمة فدعوى التهمة أن يدعى فعل محرم على المطلوب يوجب عقوبته مثل قتل أو قطع طريق أو سرقة أو غير ذلك من العدوان الذي يتعذر إقامة البينة عليه في غالب الأحوال، وغير التهمة أن يدعي عقدًا من بيع أو قرض أو رهن أو ضمان أو غير ذلك"(2).
وتنقسم دعوى غير التهمة بحسب المدعى به إلى عدة أقسام:
1 -
دعوى الدين:
وهو ما ثبت في الذمة، كالدعوى بالثمن، أو القرض، أو الأجرة، أو أداء عمل، وكل ما يثبت في الذمة من المثليات التي يمكن ضبطها بالوصف، سواء أكان الدين بسبب عقد، أم إتلاف، أم نص شرعي كالنفقة.
2 -
دعوى العين:
وهي الدعوى التي يكون محلها عينًا موجودة، تدرك بإحدى الحواس، سواء كانت العين منقولة كالسيارة، والأثاث، والكتب، أم كانت العين غير منقولة كما لعقارات من بساتين، وبيوت، وأراضٍ.
(1) تبصرة الحكام (2/ 156 - 161)، معين الحكام (2/ 358)، نظرية الدعوى (ص: 234 - 235)، التنظيم القضائي في الفقه الإِسلامي (ص: 306 - 307).
(2)
الطرق الحكمية (1/ 136).