الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: "فَلَكَ يَمِينُهُ" الحديث (1).
وروى البخاري ومسلمٌ واللفظ للبخاري عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كانت بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ في بئْرٍ فَاخْتَصَمْنَا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شَاهِدَاكَ أو يَمِينُهُ" الحديثَ (2).
فالحديثان صريحان في مشروعية الشهادة وأنها طريق من طرق الإثبات.
وقد أجمع العلماء على مشروعية إثبات الحقوق بالشهادة (3).
قال ابن قدامة: "ولأن الحاجة داعية إلى الشهادة لحصول التجاحد بين الناس فوجب الرجوع إليها، قال شريح: القضاء جمر فنحه عنك بعودين يعني الشاهدين وإنما الخصم داء والشهود شفاء فأفرغ الشفاء على الداء"(4).
أركان الشهادة
أركان الشهادة عند الجمهور خمسة: الشاهد، والمشهود له، والمشهود عليه، والمشهود به، والصيغة (5).
وعند الحنفية ركن واحد وهو الصيغة وهو اللفظ الخاص بها لفظ: "أشهد"(6).
(1) صحيح مسلم (1/ 123)، كتاب الأيمان، بَاب وَعِيدِ من اقْتَطَعَ حَقَّ المسلم بِيَمِينٍ فَاجِرةٍ بِالنَّارِ، برقم (139).
(2)
تقدم تخريجه.
(3)
المغني (10/ 154)، الموسوعة الفقهية (26/ 218).
(4)
المغني (10/ 154)، وانظر: الموسوعة الفقهية (26/ 218).
(5)
مغني المحتاج (4/ 426)، الموسوعة الفقهية (26/ 218).
(6)
بدائع الصنائع (6/ 266)، فتح القدير (6/ 2)، تبيين الحقائق (4/ 207).