الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الإِمام النووي: "الوكيل بالخصومة من جهة المدعي يدعي ويقيم البينة ويسعى في تعديلها ويحلف ويطلب الحكم والقضاء ويفعل ما هو وسيلة إلى الإثبات، والوكيل من جهة المدعى عليه ينكر ويطعن في الشهود ويسعى في الدفع بما أمكنه"(1).
وقد نصت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي في فقرة (ب) على اشتراط أن يكون المحامي حاصلًا على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية. ونصت في الفقرة (ج) من المادة نفسها على اشتراط أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتخفف المدة حسب مؤهلاته العلمية المتخصصة.
الركن الثالث: الموكل فيه
وهو محل التوكيل وموضوعه ويشترط فيه عدة شروط أهمها ما يأتي:
1 -
أن يكون حق التصرف فيه ثابتًا للموكل عند التوكيل: وذلك بأن يكون مالكًا للمحل أو تكون له علاقة شرعية به تمكنه من التصرف فيه (2). قال ابن مفلح: "ولا يجوز التوكيل والتوكل في شيء إلا ممّن يصح تصرفه فيه؛ لأن من لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى"(3). وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء.
(1) روضة الطالبين (4/ 320).
(2)
المحاماة في ضوء الشريعة الإِسلامية والقوانين العربية د. مسلم محمَّد جودت اليوسف (ص: 151).
(3)
المبدع (4/ 356).
2 -
أن يكون معلومًا: قال ابن عبد البر: "والوكالة في الخصومة جائزة من الحاضر والغائب برضى الخصم وبغير رضاه إذا كان على أمر معروف"(1)، فلو قال وكلتك في بيع أموالي واستيفاء ديوني ونحو ذلك صحت الوكالة دون ما لو قال: وكلتك ولا يحدد موضوع الوكالة فإن ذلك لا يجوز لما فيه من الجهالة والغرر (2).
قال ابن قدامة: "ولا تصح الوكالة إلا في تصرف معلوم. فإن قال: وكلتك في كل شيء. أو في كل قليل وكثير. أو في كل تصرف يجوز لي. أو في كل مالي التصرف فيه لم يصح"(3).
3 -
أن يكون قابلًا للنيابة: فلا يصح التوكيل إلا فيما تصح النيابة فيه، ومن ذلك حقوق الآدميين كالأموال والقصاص فلا خلاف بين الفقهاء في جواز التوكيل في إثباتها؛ لأنها حق للعبد يملك إثباته بنفسه فملك إثباته بغيره. قال ابن هبيرة:"واتفقوا على أن الوكالة من العقود الجائزة في الجملة وأن كل ما جازت به النيابة من الحقوق جازت الوكالة فيه كالبيع والشراء والإجارة وقضاء الدين والخصومة في المطالبة بالحقوق والتزويج والطلاق وغير ذلك"(4).
وقال المرداوي: "قوله: "ويجوز التوكيل في حق كل آدمي من العقود، والفسوخ، والعتق، والطلاق، والرجعة". يشمل كلامه: الحوالة، والرهن، والضمان، والكفاله، والشركة، والوديعة، والمضاربة، والجعاله، والمساقاة، والإجارة، والقرض، والصلح، والهبة، والصدقة، والوصية، والإبراء، ونحو ذلك.
(1) الكافي (1/ 394).
(2)
المحاماة في ضوء الشريعة الإِسلامية والقوانين العربية د. مسلم محمَّد جودت اليوسف (ص: 151).
(3)
المغني (5/ 55).
(4)
الإفصاح (1/ 452).