الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إثبات النسب بالقيافة:
اختلف الفقهاء في مشروعية القضاء بالقيافة في إثبات النسب على قولين:
القول الأول: إن النسب يثبت بقول القافة وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة (1).
القول الثاني: أن النسب لا يثبت بقول القافة وبه قال الحنفية (2).
الأدلة:
استدل الجمهور على مشروعية العمل بالقيافة بما يلي:
1 -
روى البخاري ومسلمٌ عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور فقال: "يا عائشة ألم ترى أن مجززًا المدلجي دخل فرأى أسامة وزيدًا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض"(3).
قال أبو داود: كان أسامة أسود وكان زيد أبيض (4).
وجه الاستدلال من الحديث: أن القائف ألحق أسامة بأبيه زيد بناء على ما رآه من شبه بينهما وقد سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فدل سروره على مشروعية القيافة إذ لا يسر إلا بحق.
2 -
روى البخاري عن سهل بن سعد الساعدي في قصة عويمر العجلاني وقذف امرأته إلى أن قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرًا مثل
(1) الفروق (4/ 164)، تبصرة الحكام (2/ 91)، مغني المحتاج (4/ 488)، المغني (5/ 776 - 777).
(2)
بدائع الصنائع (6/ 244).
(3)
صحيح البخاري، برقم (6389)، صحيح مسلم، برقم (1459).
(4)
سنن أبي داود (2/ 280)، برقم (2267).
وحرة فلا أراه إلا قد كذب، وإن جاءت به أسحم أعين ذا إليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها" فجاءت به على الأمر المكروه (1).
وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم ألحق الولد بمن يشبهه وهذا هو حقيقة القيافة فدل ذلك على مشروعية العمل بها.
3 -
روى البخاري ومسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أنه ابنه انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبهًا بينًا بعتبة فقال: "هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة" قالت: فلم ير سودة قط (2).
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على شبه الولد بعتبة أنه ليس ابنًا لزمعة ولذلك أمر سودة بالاحتجاب منه فدل على مشروعية العمل بالقيافة.
أدلة الحنفية:
1 -
ما رواه البخاري ومسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيًا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، وإني أنكرته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هل لك من إبل؟ " قال: نعم، قال:"فما ألوانها؟ " قال: حمر، قال:"هل فيها من أورق؟ " قال: إن فيها لورقًا، قال:"فأنى ترى ذلك جاءها؟ " قال: يا رسول الله، عرق نزعها، قال:"ولعل هذا عرق نزعه" ولم يرخص له في الانتفاء منه (3).
(1) صحيح البخاري (6/ 2653)، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، برقم (6874).
(2)
صحيح البخاري، برقم (6431)، صحيح مسلم (2/ 1080)، برقم (1457).
(3)
صحيح البخاري، برقم (6884)، صحيح مسلم (2/ 1137)، برقم (1500).