المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الركن الثاني: الوكيل - الفقه الميسر - جـ ٨

[عبد الله الطيار]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء لغة:

- ‌واصطلاحًا:

- ‌مشروعية القضاء:

- ‌ومن السنة: أدلة فعلية وقولية:

- ‌حكم القضاء:

- ‌حكم تولي القضاء:

- ‌أولًا: الوجوب:

- ‌ثانيًا: الندب:

- ‌الحكمة من مشروعية القضاء

- ‌من يملك تولية القضاة

- ‌الترغيب في القضاء:

- ‌التحذير من تولي القضاء:

- ‌الجور في الحكم:

- ‌أركان القضاء

- ‌1 - القاضي:

- ‌2 - المقضي به:

- ‌3 - المقضي فيه:

- ‌4 - المحكوم عليه:

- ‌5 - المحكوم له (المقضي له):

- ‌أنواع القضاء:

- ‌أولًا: القضاء العادي:

- ‌ثانيًا: قضاء التحكيم:

- ‌الفروق بين القضاء والتحكيم:

- ‌ثالثًا: قضاء المظالم:

- ‌الفَرْقُ بَيْنَ قضاء المظالم والقضاء العادي:

- ‌رابعًا: قضاء الحسبة:

- ‌اختصاص والي الحسبة:

- ‌القاضي

- ‌شروط القاضي:

- ‌1 - البلوغ:

- ‌2 - العقل:

- ‌3 - الحرية:

- ‌4 - الإسلام

- ‌أدلة الحنفية:

- ‌6 - العدالة:

- ‌آراء الفقهاء في اشتراط العدالة:

- ‌أدلة الجمهور:

- ‌أدلة من قال بصحة ولاية الفاسق:

- ‌7 - الاجتهاد:

- ‌آراء الفقهاء في اشتراط الاجتهاد للقضاء:

- ‌الأدله:

- ‌الأدلة:

- ‌8 - الذكورة:

- ‌الأدلة:

- ‌أدلة القائلين بالجواز:

- ‌آداب القاضي

- ‌أولًا: آداب متعلقة بشخص القاضي وصفاته:

- ‌ثانيا: آداب متعلقة بنزاهته وحفظ كرامته:

- ‌1 - التنزه عن طلب الحوائج:

- ‌2 - كراهة البيع والشراء:

- ‌3 - تحريم قبول الرشوة:

- ‌4 - تحريم قبول الهدية:

- ‌5 - عدم إجابة الدعوة الخاصة:

- ‌6 - عدم جواز القضاء لنفسه وأقاربه:

- ‌7 - عدم الفتوى فيما قد يعرض عليه:

- ‌8 - أن يتجنب بطانة السوء:

- ‌ثالثًا: آداب متعلقة بجلوس القاضي للحكم

- ‌ما الحكم إذا قضى في حالة غضب

- ‌أعوان القضاة

- ‌1 - الكتَّابُ:

- ‌2 - محضروا الخصوم:

- ‌3 - الحاجب:

- ‌4 - الترجمان:

- ‌5 - الخبراء:

- ‌6 - الوكلاء أو المحامون:

- ‌تعيين القضاة

- ‌عزل القضاة

- ‌الدعوى

- ‌تعريف الدعوى لغةً واصطلاحا:

- ‌الحكم التكليفي للدعوى:

- ‌مشروعية الدعوى:

- ‌أركان الدعوى:

- ‌التمييز بين المدعي والمدعى عليه:

- ‌شروط الدعوى:

- ‌أهم شروط الدعوى

- ‌1 - الأهلية:

- ‌2 - الصفة:

- ‌3 - الحضور:

- ‌4 - مشروعية المدعى به:

- ‌5 - المعلومية:

- ‌6 - أن يكون المدعى به مما يحتمل الثبوت عقلًا أو عادة:

- ‌7 - مجلس القضاء:

- ‌8 - الجزم:

- ‌9 - شروط في الصيغة:

- ‌أنواع الدعوى:

- ‌أولًا: أقسام الدعوى بحسب الشروط والأركان:

- ‌1 - الدعوى الصحيحة:

- ‌2 - الدعوى الباطلة:

- ‌3 - الدعوى الناقصة:

- ‌ثانيًا: أقسام الدعوى بحسب موضوعها:

- ‌إجراءات النظر في الدعوي

- ‌التعجيل بالحكم:

- ‌حالات تأجيل الحكم:

- ‌طرق الإثبات

- ‌اتجاهات الفقهاء في طرق الإثبات:

- ‌أنواع طرق الإثبات

- ‌الطريق الأول: الشهادة

- ‌مشروعية الإثبات بالشهادة:

- ‌أركان الشهادة

- ‌شروط الشهادة:

- ‌حكم تحمل الشهادة وأدائها:

- ‌نصاب الشهادة:

- ‌أولًا: ما يثبت بأربعة شهود وهو الزنا

- ‌ثانيًا: ما يثبت بثلاثة شهود

- ‌ثالثا: ما يقبل فيه شاهدان

- ‌والحكمة في عدم قبول شهادة النساء في جرائم الحدود والقصاص:

- ‌والحكمة من جعل شهادتها على النصف من شهادة الرجال:

- ‌رابعا: شهادة النساء

- ‌خامسًا: الشاهد واليمين

- ‌الطريق الثاني: الإقرار

- ‌تعريفه لغة واصطلاحًا:

- ‌مشروعية الإقرار:

- ‌أركان الإقرار

- ‌شروط الإقرار:

- ‌الرجوع عن الإقرار:

- ‌حكم مؤاخذة الشخص بإقرار غيره عليه:

- ‌الطريق الثالث من طرق الإثبات: اليمين

- ‌مشروعية الإثبات باليمين:

- ‌شروط اليمين وصيغتها:

- ‌حكم الحلف باليمين:

- ‌الوعيد الشديد على من يحلف كاذبًا:

- ‌فوائد أداء اليمين:

- ‌تغليظ اليمين وهو أنواع:

- ‌1 - تغليظ اليمين باللفظ

- ‌2 - التغليظ في الزمان والمكان:

- ‌الطريق الرابع: القضاء بالنكول

- ‌حكم القضاء بالنكول:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الطريق الخامس: القضاء بالقرائن

- ‌مشروعية الحكم بالقرائن:

- ‌ومن أمثلة الحكم بالقرينة:

- ‌تعارض القرائن:

- ‌ما يقضى فيه بالقرائن:

- ‌القرائن الحديثة:

- ‌1 - بصمات اليد:

- ‌2 - التحاليل المخبرية للبصمة الوراثية (DNA) بالحمض النووي:

- ‌3 - الصور الفوتوغرافية:

- ‌الطريق السادس: القيافة

- ‌مشروعية القضاء بالقيافة:

- ‌إثبات النسب بالقيافة:

- ‌شروط العمل بالقيافة:

- ‌الطريق السابع: قضاء القاضي بعلمه

- ‌حكم قضاء القاضي بعلمه:

- ‌كتاب المحاماة

- ‌مشروعيتها:

- ‌أقوال علماء العصر في واقع المحاماة:

- ‌أركان الوكالة:

- ‌الركن الأول: الموكِّل

- ‌الركن الثاني: الوكيل

- ‌الركن الثالث: الموكل فيه

- ‌الركن الرابع: الصيغة:

- ‌الشروط العامة للوكالة بالخصومة:

- ‌من آداب مهنة المحاماة:

- ‌حكم توكيل المحامي لمحام آخر في القضية الموكل فيها:

- ‌أجرة المحامي:

- ‌انتهاء الوكالة بالخصومة:

- ‌كتاب التحكيم

- ‌مشروعية التحكيم:

- ‌منزلة التحكيم من القضاء:

- ‌أركان التحكيم:

- ‌الركن الأول المحكِّمان:

- ‌الركن الثاني المحكَّم:

- ‌الركن الثالث المحكَّم فيه:

- ‌الركن الرابع الصيغة:

- ‌الشروط العامة للتحكيم:

- ‌لزوم الحكم ونفاذه:

- ‌تنفيذ الحكم:

- ‌الاعتراض على حكم المحكم:

- ‌نقص الحكم:

- ‌أتعاب المحكمين:

- ‌عزل المحكم:

الفصل: ‌الركن الثاني: الوكيل

وقال البهوتي: "ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وكل في الشراء والنكاح وسائر العقود كالإجارة والقرض والمضاربة والإبراء في معناه ومن الفسوخ؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك أشبه البيع حاضرًا كان الموكل أو غائبًا صحيحًا كان أو مريضًا، ولو كان التوكيل في خصومة بغير رضا الخصم حتى في صلح وإقرار فيصح التوكيل فيهما كغيرهما"(1).

ودليلهم في ذلك ما تقدم من أن علي كان يوكل في الخصومة غيره وهو حاضر من غير نكير فهو كالاتفاق منهم على جواز توكيل الحاضر من غير اشتراط الرضا.

ولأن التوكيل تصرف في خالص حقه فلا يتوقف على رضا غيره كالتوكيل في تقاضى الديون (2).

والراجح: هو قول الجمهور لما ذكروه.

‌الركن الثاني: الوكيل

وهو المحامي ويشترط فيه شروط أهمها ما يأتي:

1 -

أهلية التصرف: كما هو الحال في الموكل بأن يكون عاقلًا فلا يجوز وكالة المجنون ولا الصبي لأنهما مرفوع عنهما القلم فتصرفاتهما غير معتبرة شرعًا. أما الصبي المميز فقد ذهب جمهور المالكية والحنفية والحنابلة إلى صحة توكيله إلا أن المالكية والحنابلة اشترطوا لذلك إذن وليه.

وذهب الشافعية إلى عدم جواز توكيله.

2 -

الرضا: فيشترط رضا الوكيل لصحة الوكالة؛ لأنها عقد من العقود كما تقدم فاشترط فيها الرضا كسائر العقود.

(1) كشاف القناع (3/ 463).

(2)

الهداية شرح بداية المبتدي (3/ 137 - 138)، البحر الرائق (7/ 144).

ص: 170

3 -

الإِسلام: يصح توكيل المسلم الذمي في التصرف له مع الكراهة عند الحنفية؛ لأنه لا يتحرز عن المحرمات وقد يقصد إيذاء المسلم (1). وعند المالكية لا يصح توكيله على المسلم ويصح على غير المسلم كالذمي مثله، فلا يصح توكيل الذمي على استخلاص دين على مسلم ويصح على استخلاص دين من الذمي؛ وذلك لعموم قوله تعالى:{وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (2)؛ إذ في توكيله جعل السبيل له على المؤمن. ويجوز أن يوكل على الذمي مثله. ولأنه قد يغلظ على المسلمين إذا وُكِّل عليهم قصدًا لأذاهم فيحرم على المسلم إعانتُه على ذلك (3). ولأنه بالنسبة لإثبات الحقوق قد لا يعرف أحكام المعاملات الإسلامية.

4 -

أن يكون عدلًا: فلا بد أن يكون المحامي عدلًا والعدالة كما تقدم هي الصلاح في الدين والمروءة.

5 -

أن لا يكون عدوًا لخصم موكله: ينص المالكية على اشتراط أن لا يكون الوكيل عدوا لخصم موكله.

جاء في حاشية الدسوقي: "قوله: إلا لعداوة أي بين الوكيل والخصم. . قال ابن القاسم: وللحاضر أن يوكل من يطلب شفعته أو يخاصم عنه خصمه وإن لم يرض بذلك إلا أن يوكل عليه عدوًا له فلا يجوز"(4).

6 -

أن يكون معينًا: فلا يجوز توكيل مجهول. جاء في شرح مجلة الأحكام

(1) انظر: المبسوط (12/ 216).

(2)

سورة النساء: 141.

(3)

الذخيرة (8/ 5)، جامع الأمهات (ص: 398)، مواهب الجليل (5/ 119)، حاشية الدسوقي (3/ 386).

(4)

(3/ 378).

ص: 171

العدلية: "كون الوكيل معلومًا شرط يعني أنه يشترط ألا يكون الوكيل مجهولًا جهالة فاحشة. فإذا كان الوكيل مجهولًا فلا تصح الوكالة"(1).

وقال البهوتي: "ويعتبر لصحة الوكالة تعيين وكيل فلو قال وكلت أحد هذين لم تصح للجهالة، وقال في الانتصار: فلو وكل زيدًا وهو لا يعرفه لم تصح لوقوع الاشتراك في العلم فلا بد من معرفة المقصود إما بنسبة أو إشارة إليه أو نحو ذلك مما يعينه"(2).

وعليه فيجب أن يكون المحامي معلومًا أمام القضاء قبل بداية جلسات القضية. أما جهل الخصم بالوكيل أي محامي خصمه فلا يؤثر في صحة الوكالة (3).

7 -

أن لا يكون وكيلًا للخصمين في الدعوى نفسها: نص الشافعية على عدم جواز أن يكون الوكيل في الخصومة واحدًا عن الطرفين لما في ذلك من تناقض (4). وعليه فلو وكل المحامي طرفا الخصومة لم يصح التوكيل وله أن يختار أيهما شاء. وقد نص نظام المحاماة السعودي على هذا الشرط حيث نص في المادة الخامسة عشرة من لائحته التنفيذية في الفقرة الثالثة على أن على المحامي ألا يقبل الوكالة عن طرفين في قضية واحدة.

8 -

أن يكون المحامي عالمًا بأحكام التقاضي وطرق إثبات الحق ودفع التهم: وذلك لأن القصد من توكيله هو إثبات حق الموكل أو دفع التهمة عنه، فإذا كان الوكيل المحامي مثل موكله لا يهتدي إلى وسائل تحقيق ذلك لم يكن في توكيله فائدة.

(1)(3/ 520).

(2)

كشاف القناع (3/ 462). وانظر شرح منتهى الإرادات (2/ 185).

(3)

انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية (3/ 546).

(4)

انظر: روضة الطالبين (4/ 305)، مغني المحتاج (2/ 225).

ص: 172