الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الجرجاني: "القائف هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود"(1).
مشروعية القضاء بالقيافة:
الأصل في مشروعية الأخذ بالقيافة ما رواه البخاري ومسلمٌ عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور فقال: "يا عائشة ألم ترى أن مجززًا المدلجي دخل فرأى أسامة وزيدًا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض"(2).
وحديث أنس رضي الله عنه قال: "قدم أناس من عكل، فاجتووا المدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا، وقتلوا، وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله" رواه البخاري ومسلمٌ (3).
فقد أمر صلى الله عليه وسلم بتتبع آثار الأقدام في البحث عن هؤلاء الجناة حتى جيء بهم إليه. وما قيل في البصمات من لزوم الاحتياط والتثبت، يقال هنا في تتبع آثار الأقدام (4).
(1) التعريفات (ص: 171).
(2)
صحيح البخاري، برقم (6389)، صحيح مسلم، برقم (1459).
(3)
صحيح البخاري، برقم (231)، صحيح مسلم، برقم (1671).
(4)
طرائق الحكم (ص: 349).