الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفِقهُ الميَسَّر
كتاب المحاماة
كتاب المحاماة
المحاماة في اللغة: مصدر حامى عنه يحامي محاماةً وحِماءً إذا منع ودافع عنه، يقال: الضروس تحامي عن ولدها أي تمنع عنه، ويقال أيضًا: حمى الرجلَ يحميه حِمايةً إذا منع عنه (1).
وفي الاصطلاح: المحاماة هي النيابة عن الخصوم في إجراءات التقاضي بالحضور والدفاع عنهم مشافهة أو كتابة بتقديم المذكرات لشرح وجهة نظرهم وتقديم ما يؤيدها من أوراق ومستندات (2).
وعرف النظام السعودي مهنة المحاماة بأنها: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية (3). والمحامي وفق هذا النظام هو من يزاول مهنة المحاماة (4).
والمحاماة في ظل الأنظمة الوضعية المعاصرة رسالة ذات غايات قومية وإنسانية نبيلة تستهدف الدفاع عن الحقوق الطبيعية والموضوعية للأفراد والأمة والوطن والإنسانية (5).
ويقابلها في الفقه الإسلامي الوكالة بالخصومة، وتعرف بأنها: إنابة شخص
(1) انظر: جمهرة اللغة (2/ 1052)، لسان العرب مادة:"حما"(14/ 200)، القاموس المحيط مادة:"حمى"(1/ 1648)، تاج العروس مادة:"حمي"(37/ 483).
(2)
قواعد المرافعات والقضاء في الإسلام (ص: 147).
(3)
المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي الصادر عام 1422 هـ.
(4)
المرجع السابق.
(5)
المحاماة في ضوء الشريعة الإسلامية والقوانين العربية د. مسلم محمد جودت اليوسف (ص: 62).