المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

3 - وقال الشافعية: إن تعيَّن للقضاء واحد في ناحية - الفقه الميسر - جـ ٨

[عبد الله الطيار]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء لغة:

- ‌واصطلاحًا:

- ‌مشروعية القضاء:

- ‌ومن السنة: أدلة فعلية وقولية:

- ‌حكم القضاء:

- ‌حكم تولي القضاء:

- ‌أولًا: الوجوب:

- ‌ثانيًا: الندب:

- ‌الحكمة من مشروعية القضاء

- ‌من يملك تولية القضاة

- ‌الترغيب في القضاء:

- ‌التحذير من تولي القضاء:

- ‌الجور في الحكم:

- ‌أركان القضاء

- ‌1 - القاضي:

- ‌2 - المقضي به:

- ‌3 - المقضي فيه:

- ‌4 - المحكوم عليه:

- ‌5 - المحكوم له (المقضي له):

- ‌أنواع القضاء:

- ‌أولًا: القضاء العادي:

- ‌ثانيًا: قضاء التحكيم:

- ‌الفروق بين القضاء والتحكيم:

- ‌ثالثًا: قضاء المظالم:

- ‌الفَرْقُ بَيْنَ قضاء المظالم والقضاء العادي:

- ‌رابعًا: قضاء الحسبة:

- ‌اختصاص والي الحسبة:

- ‌القاضي

- ‌شروط القاضي:

- ‌1 - البلوغ:

- ‌2 - العقل:

- ‌3 - الحرية:

- ‌4 - الإسلام

- ‌أدلة الحنفية:

- ‌6 - العدالة:

- ‌آراء الفقهاء في اشتراط العدالة:

- ‌أدلة الجمهور:

- ‌أدلة من قال بصحة ولاية الفاسق:

- ‌7 - الاجتهاد:

- ‌آراء الفقهاء في اشتراط الاجتهاد للقضاء:

- ‌الأدله:

- ‌الأدلة:

- ‌8 - الذكورة:

- ‌الأدلة:

- ‌أدلة القائلين بالجواز:

- ‌آداب القاضي

- ‌أولًا: آداب متعلقة بشخص القاضي وصفاته:

- ‌ثانيا: آداب متعلقة بنزاهته وحفظ كرامته:

- ‌1 - التنزه عن طلب الحوائج:

- ‌2 - كراهة البيع والشراء:

- ‌3 - تحريم قبول الرشوة:

- ‌4 - تحريم قبول الهدية:

- ‌5 - عدم إجابة الدعوة الخاصة:

- ‌6 - عدم جواز القضاء لنفسه وأقاربه:

- ‌7 - عدم الفتوى فيما قد يعرض عليه:

- ‌8 - أن يتجنب بطانة السوء:

- ‌ثالثًا: آداب متعلقة بجلوس القاضي للحكم

- ‌ما الحكم إذا قضى في حالة غضب

- ‌أعوان القضاة

- ‌1 - الكتَّابُ:

- ‌2 - محضروا الخصوم:

- ‌3 - الحاجب:

- ‌4 - الترجمان:

- ‌5 - الخبراء:

- ‌6 - الوكلاء أو المحامون:

- ‌تعيين القضاة

- ‌عزل القضاة

- ‌الدعوى

- ‌تعريف الدعوى لغةً واصطلاحا:

- ‌الحكم التكليفي للدعوى:

- ‌مشروعية الدعوى:

- ‌أركان الدعوى:

- ‌التمييز بين المدعي والمدعى عليه:

- ‌شروط الدعوى:

- ‌أهم شروط الدعوى

- ‌1 - الأهلية:

- ‌2 - الصفة:

- ‌3 - الحضور:

- ‌4 - مشروعية المدعى به:

- ‌5 - المعلومية:

- ‌6 - أن يكون المدعى به مما يحتمل الثبوت عقلًا أو عادة:

- ‌7 - مجلس القضاء:

- ‌8 - الجزم:

- ‌9 - شروط في الصيغة:

- ‌أنواع الدعوى:

- ‌أولًا: أقسام الدعوى بحسب الشروط والأركان:

- ‌1 - الدعوى الصحيحة:

- ‌2 - الدعوى الباطلة:

- ‌3 - الدعوى الناقصة:

- ‌ثانيًا: أقسام الدعوى بحسب موضوعها:

- ‌إجراءات النظر في الدعوي

- ‌التعجيل بالحكم:

- ‌حالات تأجيل الحكم:

- ‌طرق الإثبات

- ‌اتجاهات الفقهاء في طرق الإثبات:

- ‌أنواع طرق الإثبات

- ‌الطريق الأول: الشهادة

- ‌مشروعية الإثبات بالشهادة:

- ‌أركان الشهادة

- ‌شروط الشهادة:

- ‌حكم تحمل الشهادة وأدائها:

- ‌نصاب الشهادة:

- ‌أولًا: ما يثبت بأربعة شهود وهو الزنا

- ‌ثانيًا: ما يثبت بثلاثة شهود

- ‌ثالثا: ما يقبل فيه شاهدان

- ‌والحكمة في عدم قبول شهادة النساء في جرائم الحدود والقصاص:

- ‌والحكمة من جعل شهادتها على النصف من شهادة الرجال:

- ‌رابعا: شهادة النساء

- ‌خامسًا: الشاهد واليمين

- ‌الطريق الثاني: الإقرار

- ‌تعريفه لغة واصطلاحًا:

- ‌مشروعية الإقرار:

- ‌أركان الإقرار

- ‌شروط الإقرار:

- ‌الرجوع عن الإقرار:

- ‌حكم مؤاخذة الشخص بإقرار غيره عليه:

- ‌الطريق الثالث من طرق الإثبات: اليمين

- ‌مشروعية الإثبات باليمين:

- ‌شروط اليمين وصيغتها:

- ‌حكم الحلف باليمين:

- ‌الوعيد الشديد على من يحلف كاذبًا:

- ‌فوائد أداء اليمين:

- ‌تغليظ اليمين وهو أنواع:

- ‌1 - تغليظ اليمين باللفظ

- ‌2 - التغليظ في الزمان والمكان:

- ‌الطريق الرابع: القضاء بالنكول

- ‌حكم القضاء بالنكول:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الطريق الخامس: القضاء بالقرائن

- ‌مشروعية الحكم بالقرائن:

- ‌ومن أمثلة الحكم بالقرينة:

- ‌تعارض القرائن:

- ‌ما يقضى فيه بالقرائن:

- ‌القرائن الحديثة:

- ‌1 - بصمات اليد:

- ‌2 - التحاليل المخبرية للبصمة الوراثية (DNA) بالحمض النووي:

- ‌3 - الصور الفوتوغرافية:

- ‌الطريق السادس: القيافة

- ‌مشروعية القضاء بالقيافة:

- ‌إثبات النسب بالقيافة:

- ‌شروط العمل بالقيافة:

- ‌الطريق السابع: قضاء القاضي بعلمه

- ‌حكم قضاء القاضي بعلمه:

- ‌كتاب المحاماة

- ‌مشروعيتها:

- ‌أقوال علماء العصر في واقع المحاماة:

- ‌أركان الوكالة:

- ‌الركن الأول: الموكِّل

- ‌الركن الثاني: الوكيل

- ‌الركن الثالث: الموكل فيه

- ‌الركن الرابع: الصيغة:

- ‌الشروط العامة للوكالة بالخصومة:

- ‌من آداب مهنة المحاماة:

- ‌حكم توكيل المحامي لمحام آخر في القضية الموكل فيها:

- ‌أجرة المحامي:

- ‌انتهاء الوكالة بالخصومة:

- ‌كتاب التحكيم

- ‌مشروعية التحكيم:

- ‌منزلة التحكيم من القضاء:

- ‌أركان التحكيم:

- ‌الركن الأول المحكِّمان:

- ‌الركن الثاني المحكَّم:

- ‌الركن الثالث المحكَّم فيه:

- ‌الركن الرابع الصيغة:

- ‌الشروط العامة للتحكيم:

- ‌لزوم الحكم ونفاذه:

- ‌تنفيذ الحكم:

- ‌الاعتراض على حكم المحكم:

- ‌نقص الحكم:

- ‌أتعاب المحكمين:

- ‌عزل المحكم:

الفصل: 3 - وقال الشافعية: إن تعيَّن للقضاء واحد في ناحية

3 -

وقال الشافعية: إن تعيَّن للقضاء واحد في ناحية بأن لم يصلح غيره، لزمه طلبه إن لم يعرض عليه للحاجة إليه ولا يعذر لخوف ميل منه بل يلزمه أن يطلب ويقبل ويحترز من الميل كسائر فروض الأعيان

فإن عرض عليه لزمه القبول فإن امتنع عصى وللإمام إجباره على الأصح؛ لأن الناس مضطرون إلى علمه ونظره فأشبه صاحب الطعام إذا منعه المضطر (1).

4 -

وقال الحنابلة: يجب على من يصلح للقضاء إذا طلب له ولم يوجد غيره ممّن يوثق به أن يدخل فيه؛ لأن القضاء فرض كفاية ولا قدرة لغيره على القيام به إذن فتعين عليه كغسل الميت، ولئلا تضيع حقوق الناس (2).

وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض على الكفاية. . . ومثلُ إمارةِ حرب، وقضاء، وحسبة وفروع هذه الولايات إنما شرعت للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. . . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته النبوية يتولى جميع ما يتعلق بولاة الأمور ويولى في الأماكن البعيدة عنه. . . والمقصود هنا أن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه لا سيما إن كان غيره عاجزًا عنها (3).

‌ثانيًا: الندب:

ويكون القضاء مندوبًا إليه وقد جاء ذكر ذلك في المذاهب الفقهية:

1 -

قال الحنفية (4): يكون مستحبًا إذا وجد من يَصْلُحُ للقضاء لَكِنَّهُ هو أَصْلَحُ وَأَقْوَمُ بِهِ.

(1) مغني المحتاج (4/ 373).

(2)

شرح منتهى الإرادات (3/ 486)، كشاف القناع (6/ 287).

(3)

مجموع الفتاوى (28/ 80 - 82).

(4)

الفتاوى الهندية (3/ 306).

ص: 16

2 -

وعند المالكية يستحب في حالتين، قال ابن فرحون المالكي: ويستحب إذا كان هناك عالم خفي علمه عن الناس فأراد الإِمام أن يشهره بولاية القضاء ليعلم الجاهل، ويفتي المسترشد، أو كان هناك خامل الذكر لا يعرفه الإِمام ولا الناس فأراد السعي في القضاء؛ ليعرف موضع علمه فيستحب له تحصيل ذلك والدخول فيه بهذه النية (1).

3 -

وقال الشافعية (2): يندب له طلب القضاء في ثلاث حالات: إن كان خاملًا (غير مشهور بين الناس) يرجو بالقضاء نشر العلم لتحصل المنفعة بنشره إذا عرفه الناس، أو لم يكن خاملًا لكن كان محتاجًا إلى الرزق فإذا ولي حصل له كفايته من بيت المال بسبب هو طاعة لما في العدل من جزيل الثواب، ويندب الطلب أيضًا إذا كانت الحقوق مضاعة؛ لجور أو عجز، أو فسدت الأحكام بتولية جاهل فيقصد بالطلب تدارك ذلك.

4 -

وعند الحنابلة يكون مستحبًا في حالتين: إحداهما إذا طلب منه مع خموله وفقره، جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي: قَوْلُهُ وإن طُلِبَ فالأفضل أن لا يُجِيبَ إلَيْهِ. . . وَقيلَ: الأفضل الإجابة إليه مع خُمُولِهِ قاله المُصَنِّفُ في المغنى وَالكَافِي وَالشَّارِح. وقال ابن حَامِدٍ: إن كان رَجُلًا خَامِلًا لَا يُرْجَعُ إلَيْهِ في الأحكام فَالأَوْلَى له التَّوْلِيَة لِيُرْجَعَ إليه في ذلك وَيَقُومَ الحَقُّ بِهِ وَينْتَفِعَ بِهِ المُسْلِمُونَ.

والحالة الثانية: إذا قصد بطلبه نصر الحَقِّ وَدَفْعِ غَيْرِ المُسْتَحِقِّ وهو وجه عندهم، جاء في الإنصاف: قَوْلُهُ فإن وُجِدَ غَيْرُهُ كُرِهَ له طَلَبُهُ بِغَير خِلَافٍ في المَذْهَبِ يعني فِيمَا إذا اطّلَعَ عليه وهو المَذْهَبُ وعليه الأصحاب وَقَطَعَ به كَثِيرٌ

(1) تبصرة الحكام (1/ 14 - 15)، التاج والإكليل (6/ 102).

(2)

مغني المحتاج (4/ 374).

ص: 17

منهم، وَعَنْهُ لَا يكره له طَلَبُهُ لِقَصْدِ الحَقِّ وَدَفْعِ غَيْرِ المُسْتَحِقِّ، وَقيلَ: يكره مع وُجُودِ أصلح منه أو غناه عنه أو شُهْرَتِهِ ذكره في الرِّعَايَةِ. قال في الفُرُوع: وُيتَوَجَّهُ وَجْهٌ بَل يُسْتَحَبُّ طلبه لِقَصْدِ الحَقِّ وَدَفْعِ غَيْرِ المُسْتَحِقِّ (1).

ثالثًا: الإباحة:

ويكون القضاء مباحًا في حالات تناولها الفقهاء:

قال الكاساني من الحنفية: ويكون القَضَاءُ مباحًا إذَا عُرِضَ على من يَصْلُحُ له من أَهْلِ البَلَدِ وكان في البَلَدِ عَدَدٌ يَصْلُحُونَ له فلَا يُفْتَرَضُ عليه القَبُولُ بَل هو في سَعَةٍ من القَبُولِ وَالتَّرْكِ (2).

وقال المالكية: يباح إذا كان الطالب للقضاء فقيرًا، وَلَهُ عِيَالٌ، فَيَجُوزُ لَهُ السَّعْيُ في تَحْصِيلهِ؛ لِيَسُدَّ خَلَّتَهُ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ يَقْصِدُ بِهِ دَفْعَ ضَرَرٍ عَنْ نَفْسِهِ فَيُبَاحُ لَهُ أَيْضًا (3).

وقال الشافعية: إن كان غيره مثله وسئل عن توليه للقضاء بلا طلب فله القبول؛ لأنه من أهله، ولا يلزمه على الأصح؛ لأنه قد يقوم به غيره (4).

قال الماوردي: الحالة الثالثة أن لا يكون في القضاء ناظر (قاض) وهو خال من وال عليه فيراعى حاله في طلبه فإن كان لحاجته إلى رزق القضاء المستحق في بيت المال كان طلبه مباحًا (5).

(1) الإنصاف للمرداوي (11/ 156).

(2)

بدائع الصنائع (7/ 3)، معين الحكام (1/ 20).

(3)

تبصرة الحكام (1/ 14).

(4)

مغني المحتاج (4/ 373).

(5)

الأحكام السلطانية (1/ 83).

ص: 18

وقال البهوتي من الحنابلة: "ومن كان من أهله أي القضاء ويوجد غيره مثله في الأهلية فله أن يليه ولا يجب عليه الدخول فيه؛ لأنه لم يتعين عليه، والأولى أن لا يجيب إذا طلب إذَن؛ لما فيه من الخطر والشقة الشديدة ولما في تركه من السلامة وذلك طريقة السلف، وقد أراد عثمان تولية ابن عمر القضاء فأبى"(1).

رابعًا: التحريم: يحرم تولي القضاء في حالات ونبينها فيما يأتي:

1 -

قال الحنفية: يحرم أن يسعى في طلب القضاء إنْ عَلِمَ من نَفْسِهِ العَجْزَ عنه، وَعَدَمَ الإِنْصَافِ فيه لمِا يَعْلَمُ من بَاطِنِهِ من اتِّبَاعِ الهَوَى ما لَا يَعْرِفُونَهُ (2).

2 -

وقال المالكية: يحرم أَنْ يَسْعَى في طَلَبِ القَضَاءِ وَهُوَ جَاهِلٌ لَيْسَ لَهُ أَهْلِيَّةُ القَضَاءِ، أَوْ يَسْعَى فِيهِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ العِلمِ لَكِنَّهُ مُتَلَبِّسٌ بِما يُوجِبُ فِسْقَهُ، أَوْ كَانَ قَصْدُهُ بِالوِلَايةِ الِانْتِقَامَ مِنْ أَعْدَائِهِ، أَوْ قَبُولَ الرِّشْوَةِ مِنْ الخُصُومِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ المَقَاصِدِ، فَهَذَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ السَّعْيُ في القَضَاءُ (3).

3 -

وقال الشافعية: يحرم ذلك إذا كان القضاء في مستحقه ومن هو أهله، ويريد أن يعزله عنه إما لعداوة بينهما، وإما ليجرَّ بالقضاء إلى نفسه نفعًا فهذا الطلب محظور وهو بهذا الطلب مجروح (4).

قال الماوردي: ويحرم إذا قصد انتقامًا من الأعداء أو اكتسابًا بالارتشاء، وجعل من المكروه طلبه للمباهاة والاستعلاء ونوزع في ذلك، وجرى بعضهم على الحرمة؛ للأحاديث الدالة عليه وهو ظاهر (5).

(1) كشاف القناع (6/ 287).

(2)

الفتاوى الهندية (3/ 306)، معين الحكام (1/ 21).

(3)

تبصرة الحكام (1/ 14)، التاج والإكليل (6/ 102).

(4)

الأحكام السلطانية (1/ 83).

(5)

4/ 374.

ص: 19

4 -

قال الحنابلة: يحرم تولي القضاء على من لا يحسنه ولم تجتمع فيه شروطه؛ لعدم صحة قضائه فيعظم الغرر والضرر (1).

خامسًا: الكراهة: ويكون تولي القضاء مكروها في حالات أوردها الفقهاء:

1 -

قال الحنفية: أَنْ يَكُونَ صَالِحًا لِلقَضَاءِ لَكِن غَيْرَهُ أَصلَحُ منه فيكره توليه له (2).

2 -

وقال المالكية: يكره أن يكون سعيه في طلب القضاء لتحصيل الجاه والاستعلاء على الناس، ولو قيل: إنه يحرم كان وجهه ظاهرًا لقوله تعالى: {تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} (3). (4).

3 -

وقال الشافعية: إن قصد بطلب القضاء المباهاة والمنزلة فقد اختلف في كراهية ذلك مع الاتفاق على جوازه. فكرهته طائفة؛ لأن طلب المباهاة والمنزلة في الدنيا مكروه قال الله تعالى: {تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} (5)، وذهبت طائفة أخرى إلى أن طلبه لذلك غير مكروه؛ لأن طلب المنزلة مما أبيح ليس بمكروه وقد رغب نبي الله يوسف عليه السلام إلى فرعون في الولاية والخلافة فقال:{اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} (6) فَطَلَبَ الولايةَ ووصف نفسه بما يستحقها به من

(1) كشاف القناع (6/ 287)، منتهى الإرادات (3/ 487).

(2)

الفتاوى الهندية (3/ 306).

(3)

سورة القصص: 83.

(4)

تبصرة الحكام (1/ 14)، مواهب الجليل (6/ 103).

(5)

القصص: 83.

(6)

سورة يوسف: 55.

ص: 20