المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الركن الأول: الموكل - الفقه الميسر - جـ ٨

[عبد الله الطيار]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء لغة:

- ‌واصطلاحًا:

- ‌مشروعية القضاء:

- ‌ومن السنة: أدلة فعلية وقولية:

- ‌حكم القضاء:

- ‌حكم تولي القضاء:

- ‌أولًا: الوجوب:

- ‌ثانيًا: الندب:

- ‌الحكمة من مشروعية القضاء

- ‌من يملك تولية القضاة

- ‌الترغيب في القضاء:

- ‌التحذير من تولي القضاء:

- ‌الجور في الحكم:

- ‌أركان القضاء

- ‌1 - القاضي:

- ‌2 - المقضي به:

- ‌3 - المقضي فيه:

- ‌4 - المحكوم عليه:

- ‌5 - المحكوم له (المقضي له):

- ‌أنواع القضاء:

- ‌أولًا: القضاء العادي:

- ‌ثانيًا: قضاء التحكيم:

- ‌الفروق بين القضاء والتحكيم:

- ‌ثالثًا: قضاء المظالم:

- ‌الفَرْقُ بَيْنَ قضاء المظالم والقضاء العادي:

- ‌رابعًا: قضاء الحسبة:

- ‌اختصاص والي الحسبة:

- ‌القاضي

- ‌شروط القاضي:

- ‌1 - البلوغ:

- ‌2 - العقل:

- ‌3 - الحرية:

- ‌4 - الإسلام

- ‌أدلة الحنفية:

- ‌6 - العدالة:

- ‌آراء الفقهاء في اشتراط العدالة:

- ‌أدلة الجمهور:

- ‌أدلة من قال بصحة ولاية الفاسق:

- ‌7 - الاجتهاد:

- ‌آراء الفقهاء في اشتراط الاجتهاد للقضاء:

- ‌الأدله:

- ‌الأدلة:

- ‌8 - الذكورة:

- ‌الأدلة:

- ‌أدلة القائلين بالجواز:

- ‌آداب القاضي

- ‌أولًا: آداب متعلقة بشخص القاضي وصفاته:

- ‌ثانيا: آداب متعلقة بنزاهته وحفظ كرامته:

- ‌1 - التنزه عن طلب الحوائج:

- ‌2 - كراهة البيع والشراء:

- ‌3 - تحريم قبول الرشوة:

- ‌4 - تحريم قبول الهدية:

- ‌5 - عدم إجابة الدعوة الخاصة:

- ‌6 - عدم جواز القضاء لنفسه وأقاربه:

- ‌7 - عدم الفتوى فيما قد يعرض عليه:

- ‌8 - أن يتجنب بطانة السوء:

- ‌ثالثًا: آداب متعلقة بجلوس القاضي للحكم

- ‌ما الحكم إذا قضى في حالة غضب

- ‌أعوان القضاة

- ‌1 - الكتَّابُ:

- ‌2 - محضروا الخصوم:

- ‌3 - الحاجب:

- ‌4 - الترجمان:

- ‌5 - الخبراء:

- ‌6 - الوكلاء أو المحامون:

- ‌تعيين القضاة

- ‌عزل القضاة

- ‌الدعوى

- ‌تعريف الدعوى لغةً واصطلاحا:

- ‌الحكم التكليفي للدعوى:

- ‌مشروعية الدعوى:

- ‌أركان الدعوى:

- ‌التمييز بين المدعي والمدعى عليه:

- ‌شروط الدعوى:

- ‌أهم شروط الدعوى

- ‌1 - الأهلية:

- ‌2 - الصفة:

- ‌3 - الحضور:

- ‌4 - مشروعية المدعى به:

- ‌5 - المعلومية:

- ‌6 - أن يكون المدعى به مما يحتمل الثبوت عقلًا أو عادة:

- ‌7 - مجلس القضاء:

- ‌8 - الجزم:

- ‌9 - شروط في الصيغة:

- ‌أنواع الدعوى:

- ‌أولًا: أقسام الدعوى بحسب الشروط والأركان:

- ‌1 - الدعوى الصحيحة:

- ‌2 - الدعوى الباطلة:

- ‌3 - الدعوى الناقصة:

- ‌ثانيًا: أقسام الدعوى بحسب موضوعها:

- ‌إجراءات النظر في الدعوي

- ‌التعجيل بالحكم:

- ‌حالات تأجيل الحكم:

- ‌طرق الإثبات

- ‌اتجاهات الفقهاء في طرق الإثبات:

- ‌أنواع طرق الإثبات

- ‌الطريق الأول: الشهادة

- ‌مشروعية الإثبات بالشهادة:

- ‌أركان الشهادة

- ‌شروط الشهادة:

- ‌حكم تحمل الشهادة وأدائها:

- ‌نصاب الشهادة:

- ‌أولًا: ما يثبت بأربعة شهود وهو الزنا

- ‌ثانيًا: ما يثبت بثلاثة شهود

- ‌ثالثا: ما يقبل فيه شاهدان

- ‌والحكمة في عدم قبول شهادة النساء في جرائم الحدود والقصاص:

- ‌والحكمة من جعل شهادتها على النصف من شهادة الرجال:

- ‌رابعا: شهادة النساء

- ‌خامسًا: الشاهد واليمين

- ‌الطريق الثاني: الإقرار

- ‌تعريفه لغة واصطلاحًا:

- ‌مشروعية الإقرار:

- ‌أركان الإقرار

- ‌شروط الإقرار:

- ‌الرجوع عن الإقرار:

- ‌حكم مؤاخذة الشخص بإقرار غيره عليه:

- ‌الطريق الثالث من طرق الإثبات: اليمين

- ‌مشروعية الإثبات باليمين:

- ‌شروط اليمين وصيغتها:

- ‌حكم الحلف باليمين:

- ‌الوعيد الشديد على من يحلف كاذبًا:

- ‌فوائد أداء اليمين:

- ‌تغليظ اليمين وهو أنواع:

- ‌1 - تغليظ اليمين باللفظ

- ‌2 - التغليظ في الزمان والمكان:

- ‌الطريق الرابع: القضاء بالنكول

- ‌حكم القضاء بالنكول:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الطريق الخامس: القضاء بالقرائن

- ‌مشروعية الحكم بالقرائن:

- ‌ومن أمثلة الحكم بالقرينة:

- ‌تعارض القرائن:

- ‌ما يقضى فيه بالقرائن:

- ‌القرائن الحديثة:

- ‌1 - بصمات اليد:

- ‌2 - التحاليل المخبرية للبصمة الوراثية (DNA) بالحمض النووي:

- ‌3 - الصور الفوتوغرافية:

- ‌الطريق السادس: القيافة

- ‌مشروعية القضاء بالقيافة:

- ‌إثبات النسب بالقيافة:

- ‌شروط العمل بالقيافة:

- ‌الطريق السابع: قضاء القاضي بعلمه

- ‌حكم قضاء القاضي بعلمه:

- ‌كتاب المحاماة

- ‌مشروعيتها:

- ‌أقوال علماء العصر في واقع المحاماة:

- ‌أركان الوكالة:

- ‌الركن الأول: الموكِّل

- ‌الركن الثاني: الوكيل

- ‌الركن الثالث: الموكل فيه

- ‌الركن الرابع: الصيغة:

- ‌الشروط العامة للوكالة بالخصومة:

- ‌من آداب مهنة المحاماة:

- ‌حكم توكيل المحامي لمحام آخر في القضية الموكل فيها:

- ‌أجرة المحامي:

- ‌انتهاء الوكالة بالخصومة:

- ‌كتاب التحكيم

- ‌مشروعية التحكيم:

- ‌منزلة التحكيم من القضاء:

- ‌أركان التحكيم:

- ‌الركن الأول المحكِّمان:

- ‌الركن الثاني المحكَّم:

- ‌الركن الثالث المحكَّم فيه:

- ‌الركن الرابع الصيغة:

- ‌الشروط العامة للتحكيم:

- ‌لزوم الحكم ونفاذه:

- ‌تنفيذ الحكم:

- ‌الاعتراض على حكم المحكم:

- ‌نقص الحكم:

- ‌أتعاب المحكمين:

- ‌عزل المحكم:

الفصل: ‌الركن الأول: الموكل

من التعاون على البر والتقوى، وإلا فلا يجوز؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} ".

ومن يقول بمنعها بناء على أسباب ذكرها فإنه يفهم منه التقاؤه مع المجيزين إذا تم إبعاد المحذور.

‌أركان الوكالة:

أركان الوكالة بالخصومة أربعة وهي: الموكل، والوكيل، والموكل فيه أو محل الوكاله، والصيغة.

‌الركن الأول: الموكِّل

وهو الخصم الذي يقوم بالتوكيل ويشترط فيه ما يأتي:

1 -

أهلية التصرف: لما كان التوكيل تصرفًا شرعيًا يترتب عليه آثار معينة فيشترط فيمن يقوم به أن يتوافر فيه أهلية التصرف بأن يكون عاقلًا بالغًا، أما العقل فلا خلاف في اشتراطه فلا يصح توكيل المجنون والمعتوه ونحوهما.

وأما البلوغ فقد اختلف الفقهاء في اشتراطه على أقوال:

الأول: أنه شرط لصحة الوكالة فلا يصح للصبي أن يوكل غيره مطلقًا لفقدان الأهلية، وهو مذهب الشافعية وبعض المالكية.

الثاني: أنه ليس شرطًا وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة ولكنهم اختلفوا من حيث التفصيل فذهب الحنفية وبعض المالكية إلى جواز توكيل الصبي المميز لغيره في التصرفات النافعة نفعًا محضًا دون إذن وليه. واشترطوا إذن وليه فيما هو دائر بين النفع والضر.

ص: 167

وذهب الحنابلة والمالكية في ظاهر مذهبهم إلى جواز توكيل الصبي المميز لغيره بإذن وليه.

2 -

الرضا: لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط رضا الموكل في صحة عقد الوكالة بينه وبين وكيله؛ لأن الوكالة عقد من العقود يترتب عليها آثار شرعية فلا بد من رضا المتعاقدين فيها. والأصل في اشتراط الرضا في العقود قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (1).

رضا الخصم: اختلف الفقهاء في اشتراط رضا الخصم في صحة الوكالة ولزومها على قولين:

القول الأول: أنه يشترط لصحة الوكالة ولزومها رضا الخصم إذا كان حاضرا ولم يكن معذورًا بالمرض أو السفر ونحو ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة وزفر.

قال الجصاص: "في وكالة الحاضر قال أبو حنيفة وزفر: لا يجوز توكيل الحاضر بالخصومة إلا برضاء خصمه أو عذر من مرض"(2). وجاء في فتح القدير: "وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز التوكيل بالخصومة من قبل المدعي أو المدعى عليه إلا برضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضًا أو غائبًا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا وقالا يجوز ذلك بغير رضا الخصم وهو قول الشافعي رحمه الله"(3).

(1) سورة النساء: 29.

(2)

مختصر اختلاف العلماء (4/ 128).

(3)

(7/ 507). وانظر: تبيين الحقائق (4/ 255)، والبحر الرائق (7/ 143 - 144).

ص: 168

وعللوا ذلك بأن الجواب مستحق على الخصم ولهذا يطلب حضوره فلو قلنا بلزومه فقد يتضرر ولذا فيتوقف على رضاه كالعبد المشترك إذا كاتبه أحدهما يتخير الآخر بخلاف المريض والمسافر لأن الجواب غير مستحق عليهما هنالك (1).

القول الثاني: أنه لا يشترط لصحة الوكالة ولزومها رضا الخصم وهو مذهب أبي يوسف ومحمَّد من الحنفية وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.

قال الجصاص: "وقال أبو يوسف ومحمَّد وابن أبي ليلى والشافعيُّ: يقبل من كل أحد بغير رضا الخصم"(2).

وفي المدونة الكبرى: "قلت: أرأيت الوكالات في الخصومات كلها والموكل حاضر، أيجوز -ولم يرض خصمه بالوكالة- في قول مالك؟ قال: نعم، الوكالة جائزة وإن كره خصمه، ولكل واحد منهما أن يوكل وإن كان حاضرًا إلا أن يكون ذلك رجلًا قد عرف أذاه، وإنما أراد بذلك أذاه، فلا يكون ذلك له، كذلك قال مالك"(3).

وقال الشافعي: "وأقبل الوكالة من الحاضر من النساء والرجال في العذر وغيره وقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل عند عثمان عبد الله بن جعفر وعلي بن أبي طالب حاضر فقبل ذلك عثمان رضي الله عنه وكان يوكل قبل عبد الله بن جعفر عقيل بن أبي طالب"(4).

(1) انظر: الهداية شرح بداية المبتدي (3/ 137 - 138)، البحر الرائق (7/ 144).

(2)

مختصر اختلاف العلماء (4/ 128).

(3)

المدونة الكبرى.

(4)

الأم (3/ 233).

ص: 169