الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنواع طرق الإثبات
الطريق الأول: الشهادة
.
الشهادة لغة: الحضور، وهي اسم من المشاهدة: وهي الإطلاع على الشيء عيانًا، والمشهد: المحضر (1).
وفي الاصطلاح: إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر (2).
مشروعية الإثبات بالشهادة:
الإثبات، بالشهادة مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
أما الكتاب: فقول الله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (3)، ثم قال تعالى:{وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} (4)، وقال تعالى:{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (5).
وأما السنة: فقد روى مسلم بسنده عن عَلْقَمَةَ بن وَائِلٍ عن أبيه قال جاء رَجُلٌ من حضرموت، وَرَجُلٌ من كِنْدَةَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحْضْرَمِيُّ: يا رَسُولَ الله إِنَّ هذا قد غَلَبَني على أَرْضٍ لي كانت لِأَبِي، فقال الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي في يَدِي أَزْرَعُهَا ليس له فيها حَقٌّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِلْحَضرَمِيِّ:"أَلكَ بَيِّنَةٌ" قال: لا،
(1) المصباح المنير (1/ 324).
(2)
التعريفات للجرجاني (ص: 170).
(3)
سورة البقرة: 282.
(4)
سورة البقرة: 282.
(5)
سورة الطلاق: 2.