الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السَّابعُ: تَنْفِيذُ مَا وَقَفَ من أحكام القُضَاةُ لِضَعْفِهِمْ عَنْ إنْفَاذِهَا، وَعَجْزِهِمْ عَنْ المَحْكُومِ عَلَيْهِ؛ لِتَعَزُّزِهِ وَقُوَّةِ يَدِهِ، أَوْ لِعُلُوِّ قَدْرِهِ وَعِظَمِ خَطَرِهِ، فَيَكُونُ نَاظِرُ المَظَالِمِ أَقْوَى يَدًا وَأَنْفَذَ أَمْرًا فَيُنَفِّذُ الحُكْمَ عَلَى مَنْ تَوَجَّهَ علَيْهِ بِانْتِزَاعِ مَا في يَدِهِ أَوْ بِإِلزَامِهِ الخُرُوج مِمَا في ذِمَتِهِ.
الثَّامِنُ: النَّظَرُ فِيمَا عَجَزَ عَنْهُ النَّاظِرُونَ في الحِسْبةِ في المَصَالِحِ العَامَّةِ، كَالمُجَاهَرَةِ بِمُنكرٍ ضَعُفَ عَنْ دَفْعِهِ، وَالتَّعَدِّي في طَرِيقٍ عَجَزَ عَنْ مَنْعِهِ وَالتَّحَيُّفِ في حَق لَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهِ فَيَأْخُذُهُمْ بِحَقِّ الله تَعَالَى في جَمِيعِهِ وَيَأْمُرُ بِحَمْلِهِمْ عَلَى مُوجَبِهِ.
التَّاسِعُ: مُرَاعَاةُ العِبَادَاتِ الظَّاهِرَةِ كَالجُمَعِ وَالأَعْيَادِ وَالحجِّ وَالجِهَادِ مِنْ تَقْصِيرٍ فِيهَا وَإِخْلَالٍ بِشُرُوطِهَا فَإِنَّ حُقُوقَ الله أَوْلَى أَنْ تُسْتَوْفَى وَفُرُوضَهُ أَحَقُّ أَنْ تُؤَدَّى.
العَاشِرُ: النَّظَرُ بَيْنَ المتشَاجِرِينَ وَالحُكْمُ بَيْنَ المُتنَازِعِينَ فَلَا يخرُجُ في النَّظَرِ بَيْنَهُمْ عَنْ مُوجَبِ الحقِّ وَمُقْتَضَاهُ، وَلَا يَجوز أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إلَّا بِمَا يَحْكُمُ بِهِ القُضَاةُ.
الفَرْقُ بَيْنَ قضاء المظالم والقضاء العادي:
الفرق بينهما مِنْ عَشَرَةِ أَوْجُه هي (1):
الأول: أَنَّ لِنَاظِرِ المَظَالِمِ مِن الهيبةِ وَقُوَّةِ اليَدِ مَا لَيْسَ لِلقُضَاةِ في كَفِّ الخُصُومِ عَنْ التَّجَاحُدِ وَمَنع الظَّلَمَةِ مِنْ التَّغَالُبِ وَالتَّجَاذُبِ.
وَالثَّانِي: أَنَّ نَظَرَ المَظَالِمِ يَخْرُجُ مِنْ ضِيقِ الوُجُوبِ إلَى سِعَةِ الجوَازِ فَيَكُونُ النَّاظِرُ فِيهِ أَفْسَحَ مَجَالًا وَأَوْسَعَ مَقَالًا.
(1) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (2/ 345 - 346)، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (4/ 268 - 269)، الأحكام السلطانية للماوردي (ص: 144 - 145)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص: 79).
وَالثَّالِثُ: أنهُ يَسْتَعْمِلُ مِنْ الإِرْهَابِ وَكَشْفِ الأَسْبَابِ بِالأَمَارَاتِ الدَّالَّةِ وَشَوَاهِدِ الأَحْوَالِ اللَّائِحَةِ مَا يُضَيِّقُ عَلَى الحُكَّامِ فَيَصِلُ بِهِ إلَى ظُهُورِ الحق وَمَعْرِفَةِ المُبْطِلِ مِنْ المُحِقِّ.
وَالرَّابِعُ: أَنْ يُقَابِلَ مَنْ ظَهَرَ ظُلمُهُ بِالتَّأدِيبِ وَيأْخُذَ مَنْ بَانَ عِدْوَانُهُ بِالتَّقْوِيمِ وَالتَّهْذِيبِ.
وَالخَامِسُ: أَنَّ لَهُ مِنْ التَّأنَي في تَرْدَادِ الخُصُومِ عِنْدَ اشْتِبَاهِ أُمُورِهِمْ وَاسْتِبْهَامِ حُقُوقِهِمْ، لِيُمْعِنَ في الكَشْفِ عَنْ أَسْبَابِهِمْ وَأَحْوَالهِمْ مَا لَيْسَ لِلحُكَّامِ إذَا سَأَلَهُمْ أَحَدُ الخَصْمَيْنِ فَصْلَ الحُكْمِ فَلَا يَسُوغُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ الحَاكِمُ وَيَسُوغُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ وَالِي المَظَالَمِ.
وَالسَّادِسُ: أَنَّ لَهُ رَدَّ الخُصُومِ إذَا عَضَلُوا إلى وَاسطة الأُمَنَاءِ لِيَفْصِلُوا التّنَازُعَ بَيْنَهُمْ صُلحًا عَنْ تَرَاضٍ، وَلَيْسَ لِلقَاضِي ذَلِكَ إلَّا عَنْ رَضِيَ الخَصْمَيْنِ بِالرَّدِّ.
وَالسَّابِعُ: أَنْ يُفْسِحَ في مُلَازَمَةِ الخَصْمَيْنِ إذا وَضَحَتْ أَمَارَاتُ التَّجَاحُدِ، وَيَأْذَنَ في إلزَامِ الكَفَالَةِ فِيمَا يَسُوغُ فِيهِ التَكفُّلُ لِيَنْقَادَ الخُصُومُ إلَى التّنَاصُفِ وَيَعْدِلُوا عَنْ التَّجَاحُدِ وَالتَكَاذُبِ.
وَالثَّامِنُ: أنهُ يَسْمَعُ مِنْ شَهَادَاتِ المَسْتُورِينَ مَا يَخْرُجُ عَنْ عُرْفِ القُضَاةِ في شَهَادَةِ المُعَدَّلِينَ.
التَّاسِعُ: لَهُ أَنْ يحلِّفَ الشُّهُودَ إذَا ارْتَابَ فِيهِمْ بِخِلَافِ القُضَاةِ.
العَاشِرُ: لَهُ أَنْ يَبْتَدِئَ بِاسْتِدْعَاءِ الشُّهُودِ وَيسْأَلَهُمْ عَمَّا عِنْدَهُمْ في القَضِيَّةِ، بِخِلَافِ القُضَاةِ.