الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طرق الإثبات
الإثبات لغة: من ثبت الشيء يثبت ثبوتا: دام واستقر فهو ثابت. وثبت الأمر صح (1).
والثبوت والثبات كلاهما مصدر ثبت إذا دام والمثبت بفتحتين بمعنى الحجة (2).
تقول لا أحكم بكذا إلا بثبت بفتح الباء أي: بحجة، فالإثبات إقامة الثبت وهو الحجة (3).
وأَثْبَتَه إِثْباتًا إِذا عرَفَهُ حقَّ المَعْرِفَةِ (4).
وفي الاصطلاح: يطلق على معنيين:
الأول: معنى عام وهو إقامة الحجة مطلقًا سواء كان ذلك عند التنازع أو قبله حتى أطلقوه على توثيق الحق وتأكيده عند إنشاء الحقوق والديون وعلى كتابة المحاضر والسجلات عند كاتب العدل.
الثاني: معنى خاص وهو إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة على حق أو واقعة تترتب عليه آثار شرعية (5).
اتجاهات الفقهاء في طرق الإثبات:
للعلماء في طرق الإثبات اتجاهان:
(1) المصباح المنير (1/ 80).
(2)
المغرب في ترتيب المعرب (1/ 112)، مقاييس اللغة (1/ 399).
(3)
مختار الصحاح (1/ 35).
(4)
تاج العروس (4/ 473).
(5)
موسوعة الفقه الإِسلامي (2/ 136).
الأول: حصر طرق الإثبات في عدد معين يتقيد بها الخصوم فلا يقبل منهم غيرها، ويتقيد بها القاضي فلا يحكم إلا بناء عليها وهذا رأي الجمهور من العلماء.
جاء في الدر المختار وحاشيته رد المحتار أن طرق القضاء سبعة: البينة، والإقرار، واليمين، والنكول عنه، والقسامة، وعلم القاضي، والسابع قرينة قاطعة كأن ظهر من دار خالية إنسان خائف بسكين متلوث بدم فدخلوها فورًا فرأوا مذبوحًا لحينه أخذ به إذ لا يمتري أحد أنه قاتله (1).
الثاني: أنها غير محصورة في طرق معينة يتقيد بها القاضي أو الخصوم فكل ما يثبت الحق ويدل عليه فهو طريق للحكم على القاضي أن يحكم به.
وهذا مذهب الأئمة ابن تيمية (2)، وابن القيم (3)، وابن فرحون (4)، والشوكاني (5).
قال ابن القيم: "فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له. وقد ذكر ستًا وعشرين طريقا"(6).
(1) الدر المختار (5/ 550)، موسوعة الفقه الإِسلامي (2/ 136).
(2)
مجموع الفتاوى (35/ 230).
(3)
الطرق الحكمية (1/ 19).
(4)
تبصرة الحكام (1/ 240).
(5)
نيل الأوطار (8/ 290).
(6)
الطرق الحكمية (1/ 19).