الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي الاصطلاح: توكيد الحكم المحلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص (1).
مشروعية الإثبات باليمين:
اليمين مشروعة لتأكيد جانب الصدق على جانب الكذب في إثبات الحقوق أو نفيها وقد دل على مشروعية القضاء بها الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
فمن الكتاب: أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالحلف في ثلاثة مواضع في إثبات الحق وهي:
* قوله تعالى: {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ} (2).
* وقوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ} (3).
* وقوله تعالى: {زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ} (4).
ومن السنة: وروى البخاري ومسلمٌ واللفظ لمسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه"(5).
أما الإجماع: فقد قال ابن قدامة: "أجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها"(6).
(1) كشاف القناع (6/ 228)، شرح منتهى الإرادات (3/ 437).
(2)
سورة يونس: 53.
(3)
سورة سبأ: 3.
(4)
سورة التغابن: 7.
(5)
صحيح البخاري، برقم (4277)، صحيح مسلم، برقم (1711).
(6)
المغني (9/ 385).