الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - الحرية:
فلا يصح تقليد غير الحر للأمور التالية:
1 -
لأن القضاء من باب الولاية، وغير الحر لا ولاية له على نفسه فلا تكون له ولاية على غيره ففاقد الشيء لا يعطيه، والقضاء من أعلى درجات الولايات.
2 -
ولأنه لم يجز أن يكون شاهدًا فالأولى ألا يكون قاضيا.
3 -
ولأنه لا يجد وقتا للقضاء لانشغاله بخدمة سيده فلا تتحقق المصلحة بتوليته.
4 -
ولأن الأحرار يستنكفون عادة من ولاية غير الأحرار عليهم فتسقط هيبتهم وذلك يخل بالقضاء، فلا يجوز تقليدهم (1).
4 - الإسلام
(2):
أ - القضاء بين المسلمين: هذا الشرط مجمع عليه بالنسبة للقضاء بين المسلمين فلا يجوز تقليد الكافر القضاء بين المسلمين وإن ولي فلا يصح قضاؤه ولا ينفذ. ويدل على ذلك ما يأتي:
1 -
أن القضاء ولاية ولا ولاية لغير المسلم على المسلم: لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (3) فالآية خبر لفظا إنشاء معنى أي: أن الله ينهى أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيلا، أو يكون المراد ولن يجعل الله
(1) بدائع الصنائع (7/ 3)، الأحكام السلطانية للماوردي (ص: 83)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص: 61).
(2)
بدائع الصنائع (7/ 3)، القوانين الفقهية (ص 195)، مغني المحتاج (4/ 375)، كشاف القناع (6/ 295).
(3)
سورة النساء: 141.