الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنفيذ الحكم:
أما تنفيذ الحكم الصادر من المحكم في القضية فليس أمره إليه؛ إذ مهمته أن يصدر الحكم في القضية محل التحكيم فقط (1).
وقد نص نظام التحكيم السعودي على ذلك في المادة (20) حيث جاء فيه: يكون حكم المحكمين واجب التنفيذ عندما يصبح نهائيًا. وذلك بأمر من الجهة المختصة أصلًا بنظر النزاع ويصدر هذا الأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بعد التثبت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه شرعًا.
الاعتراض على حكم المحكم:
من حق أحد الخصمين إن كان له اعتراض أن يقدمه للقضاء للفصل في ذلك. وقد أثبت نظام التحكيم السعودي له هذا الحق في المادة (19) حيث نصت على أنه: إذا قدم الخصوم أو أحدهم اعتراضًا على حكم المحكمين خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة تنظر الجهة المختصة أصلًا بنظر النزاع في الاعتراض وتقرر إما رفضه وتصدر الأمر بتنفيذ الحكم أو قبول الاعتراض وتفصل فيه.
نقص الحكم:
أولًا: إذا رفع إلى قاض حكم المحكم فوافق رأيه أمضاه ولا فائدة من نقضه ثم إبرامه من جديد، وعليه فلو رفع إلى قاض آخر الحكم لم يجز له نقضه لأن إمضاء القاضي الأول بمنزلة الحكم فيه ابتداء (2). واختلفوا فيما إذا خالف الحكم رأي القاضي هل يجوز له نقضه أو لا؟
(1) تبيين الحقائق (4/ 193).
(2)
تبيين الحقائق (4/ 193 - 194).
1 -
ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن حكم المحكم لا ينقض إلا بما ينقض به حكم القاضي صاحب الولاية الخاصة؛ لأنه حكم صحيح لازم فلم يجز فسخه لمخالفته رأيه كحكم من له ولاية (1).
قال ابن فرحون: "إذا حكم المحكم فليس لأحد أن ينقض حكمه وإن خالف مذهبه إلا أن يكون جورًا بيِّنًا لم يختلف فيه أهل العلم"(2).
وقال النووي: "وإذا رفع حكم المحكم إلى القاضي لم ينقضه إلا بما ينقض قضاء غيره"(3).
وقال ابن قدامة: "إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز نقض حكمه فيما لا ينقض به حكم من له ولاية"(4).
2 -
وقال الحنفية: إذا رفع إلى القاضي وكان رأيه يخالف ذلك فله نقضه (5)؛ لأن حكم المحكَّم لا يلزم القاضي لعدم التحكيم منه؛ إذ هو باصطلاح الخصمين فلا يكون له ولاية على غيرهما فلا يلزمه حكمه بمنزلة اصطلاحهما في المجتهدات حيث له نقض ذلك إذا رأى خلافه. وهذا بخلاف حكم القاضي المعين من قبل السلطان لعموم ولايته لأنه نائب عنه فكان قضاؤه حجة على الكل فلا يجوز لقاض آخر نقضه وإن خالف مذهبه إلا إذا خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع.
ولعل الرأي الأول هو الراجح؛ لأن الحكم إذا صدر باجتهاد مستوفيًا
(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4/ 136)، روضة الطالبين (11/ 123)، مغني المحتاج (4/ 279)، المغني (10/ 137).
(2)
تبصرة الحكام (1/ 50)، مواهب الجليل (6/ 112).
(3)
روضة الطالبين (11/ 123). وراجع مغني المحتاج (4/ 378).
(4)
المغني (10/ 137).
(5)
انظر: بدائع (7/ 3)، العناية شرح بداية المبتدي (10/ 296)، تبيين الحقائق (4/ 193 - 194).