الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القضاء وإذا وليت لا يأثم موليها وتكون ولايتها صحيحة وأحكامها نافذة.
الثالث: ذهب أكثر الحنفية ما عدا زفر إلى أنه يجوز للمرأة أن تتولى القضاء في الأموال ولا يجوز أن تتولاه في الحدود والقصاص.
قال في الهداية: يجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص اعتبارًا بشهادتها فيهما (1).
قال الكاساني: "وَأَمَّا الذُّكُورَةُ فَلَيْسَتْ من شَرْطِ جَوَازِ التَّقْلِيدِ في الجُمْلَةِ؛ لِأَنَّ المَرْأَةَ من أَهْلِ الشَّهَادَاتِ في الجُمْلَةِ إلَّا أنها لَا تَقْضي بِالحُدُودِ وَالقِصَاصِ؛ لأنها لَا شَهَادَةَ لها في ذلك وَأَهْلِيَّةُ القَضَاءِ تَدُورُ مع أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ"(2).
قال ابن الهمام: "وأما الذكورة فليست بشرط إلا للقضاء في الحدود والدماء فتقضي المرأة في كل شيء إلا فيهما"(3).
وهناك اتجاه آخر في المذهب الحنفي يجيز قضاءها في غير حد وقود مع إثم المولى لها.
قال في مجمع الأنهر: "ويجوز قضاء المرأة في جميع الحقوق لكونها من أهل الشهادة لكن يأثم المولي لها للحديث "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" وتقضي في غير حد وقود إذ لا يجري فيهما شهادتها"(4).
الأدلة:
استدل الجمهور بما يلي:
(1) الهداية شرح البداية (3/ 107).
(2)
بدائع الصنائع (7/ 3).
(3)
فتح القدير (7/ 253).
(4)
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (3/ 234)، وانظر: فتح القدير (7/ 298).
1 -
قال الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (1).
وجه الاستدلال:
إن الآية أفادت حصر القوامة في الرجال؛ لأن المبتدأ المعرف بأل منحصر في خبره حصرًا إضافيًا، ومعناه القوامة للرجال على النساء لا العكس وهذا يفيد عدم جواز تولية المرأة القضاء وإلا كانت الولاية للنساء على الرجال، فالمرأة إذا لم تمنح القوامة في البيت فكيف يحق لها أن تتولى الوظائف الكبرى ومنها القضاء (2).
2 -
السنة: ما رواه البخاري بسنده عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قال خَرَجَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أَضْحَى أو فِطْرٍ إلى المُصَلَّى، فَمَرَّ على النَسَاءِ، فقال:"يا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتكُنَّ أَكْثر أَهْلِ النَّارِ" فَقُلنَ: وَبِمَ يا رَسُولَ الله؟ قال: "تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، ما رأيت من نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ من إِحْدَاكُنَّ" قُلنَ: وما نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يا رَسُولَ الله؟ قال: "أَليْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ " قُلنَ: بَلَى، قال:"فَذَلِكِ من نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَليْسَ إذا حَاضَتْ لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ؟ " قُلنَ: بَلَى، قال:"فَذَلِكِ من نُقْصَانِ دِينِهَا"(3).
وجه الاستدلال:
أن المرأة غير صالحة لتولي الولايات العامة ومنها القضاء، إذ هي ولاية تحتاج إلى عقل راجح متزن لا يتأثر بالعاطفة.
(1) سورة النساء: 34.
(2)
تفسير القرطبي (5/ 168)، حكم تولي المرأة الإمامة الكبرى والقضاء للأمين الحاج (ص: 40).
(3)
صحيح البخاري (1/ 116)، كتاب الحيض، بَاب تَرْكِ الحائِضِ الصَّوْمَ، برقم (298).