المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التحذير من تولي القضاء: - الفقه الميسر - جـ ٨

[عبد الله الطيار]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء لغة:

- ‌واصطلاحًا:

- ‌مشروعية القضاء:

- ‌ومن السنة: أدلة فعلية وقولية:

- ‌حكم القضاء:

- ‌حكم تولي القضاء:

- ‌أولًا: الوجوب:

- ‌ثانيًا: الندب:

- ‌الحكمة من مشروعية القضاء

- ‌من يملك تولية القضاة

- ‌الترغيب في القضاء:

- ‌التحذير من تولي القضاء:

- ‌الجور في الحكم:

- ‌أركان القضاء

- ‌1 - القاضي:

- ‌2 - المقضي به:

- ‌3 - المقضي فيه:

- ‌4 - المحكوم عليه:

- ‌5 - المحكوم له (المقضي له):

- ‌أنواع القضاء:

- ‌أولًا: القضاء العادي:

- ‌ثانيًا: قضاء التحكيم:

- ‌الفروق بين القضاء والتحكيم:

- ‌ثالثًا: قضاء المظالم:

- ‌الفَرْقُ بَيْنَ قضاء المظالم والقضاء العادي:

- ‌رابعًا: قضاء الحسبة:

- ‌اختصاص والي الحسبة:

- ‌القاضي

- ‌شروط القاضي:

- ‌1 - البلوغ:

- ‌2 - العقل:

- ‌3 - الحرية:

- ‌4 - الإسلام

- ‌أدلة الحنفية:

- ‌6 - العدالة:

- ‌آراء الفقهاء في اشتراط العدالة:

- ‌أدلة الجمهور:

- ‌أدلة من قال بصحة ولاية الفاسق:

- ‌7 - الاجتهاد:

- ‌آراء الفقهاء في اشتراط الاجتهاد للقضاء:

- ‌الأدله:

- ‌الأدلة:

- ‌8 - الذكورة:

- ‌الأدلة:

- ‌أدلة القائلين بالجواز:

- ‌آداب القاضي

- ‌أولًا: آداب متعلقة بشخص القاضي وصفاته:

- ‌ثانيا: آداب متعلقة بنزاهته وحفظ كرامته:

- ‌1 - التنزه عن طلب الحوائج:

- ‌2 - كراهة البيع والشراء:

- ‌3 - تحريم قبول الرشوة:

- ‌4 - تحريم قبول الهدية:

- ‌5 - عدم إجابة الدعوة الخاصة:

- ‌6 - عدم جواز القضاء لنفسه وأقاربه:

- ‌7 - عدم الفتوى فيما قد يعرض عليه:

- ‌8 - أن يتجنب بطانة السوء:

- ‌ثالثًا: آداب متعلقة بجلوس القاضي للحكم

- ‌ما الحكم إذا قضى في حالة غضب

- ‌أعوان القضاة

- ‌1 - الكتَّابُ:

- ‌2 - محضروا الخصوم:

- ‌3 - الحاجب:

- ‌4 - الترجمان:

- ‌5 - الخبراء:

- ‌6 - الوكلاء أو المحامون:

- ‌تعيين القضاة

- ‌عزل القضاة

- ‌الدعوى

- ‌تعريف الدعوى لغةً واصطلاحا:

- ‌الحكم التكليفي للدعوى:

- ‌مشروعية الدعوى:

- ‌أركان الدعوى:

- ‌التمييز بين المدعي والمدعى عليه:

- ‌شروط الدعوى:

- ‌أهم شروط الدعوى

- ‌1 - الأهلية:

- ‌2 - الصفة:

- ‌3 - الحضور:

- ‌4 - مشروعية المدعى به:

- ‌5 - المعلومية:

- ‌6 - أن يكون المدعى به مما يحتمل الثبوت عقلًا أو عادة:

- ‌7 - مجلس القضاء:

- ‌8 - الجزم:

- ‌9 - شروط في الصيغة:

- ‌أنواع الدعوى:

- ‌أولًا: أقسام الدعوى بحسب الشروط والأركان:

- ‌1 - الدعوى الصحيحة:

- ‌2 - الدعوى الباطلة:

- ‌3 - الدعوى الناقصة:

- ‌ثانيًا: أقسام الدعوى بحسب موضوعها:

- ‌إجراءات النظر في الدعوي

- ‌التعجيل بالحكم:

- ‌حالات تأجيل الحكم:

- ‌طرق الإثبات

- ‌اتجاهات الفقهاء في طرق الإثبات:

- ‌أنواع طرق الإثبات

- ‌الطريق الأول: الشهادة

- ‌مشروعية الإثبات بالشهادة:

- ‌أركان الشهادة

- ‌شروط الشهادة:

- ‌حكم تحمل الشهادة وأدائها:

- ‌نصاب الشهادة:

- ‌أولًا: ما يثبت بأربعة شهود وهو الزنا

- ‌ثانيًا: ما يثبت بثلاثة شهود

- ‌ثالثا: ما يقبل فيه شاهدان

- ‌والحكمة في عدم قبول شهادة النساء في جرائم الحدود والقصاص:

- ‌والحكمة من جعل شهادتها على النصف من شهادة الرجال:

- ‌رابعا: شهادة النساء

- ‌خامسًا: الشاهد واليمين

- ‌الطريق الثاني: الإقرار

- ‌تعريفه لغة واصطلاحًا:

- ‌مشروعية الإقرار:

- ‌أركان الإقرار

- ‌شروط الإقرار:

- ‌الرجوع عن الإقرار:

- ‌حكم مؤاخذة الشخص بإقرار غيره عليه:

- ‌الطريق الثالث من طرق الإثبات: اليمين

- ‌مشروعية الإثبات باليمين:

- ‌شروط اليمين وصيغتها:

- ‌حكم الحلف باليمين:

- ‌الوعيد الشديد على من يحلف كاذبًا:

- ‌فوائد أداء اليمين:

- ‌تغليظ اليمين وهو أنواع:

- ‌1 - تغليظ اليمين باللفظ

- ‌2 - التغليظ في الزمان والمكان:

- ‌الطريق الرابع: القضاء بالنكول

- ‌حكم القضاء بالنكول:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الطريق الخامس: القضاء بالقرائن

- ‌مشروعية الحكم بالقرائن:

- ‌ومن أمثلة الحكم بالقرينة:

- ‌تعارض القرائن:

- ‌ما يقضى فيه بالقرائن:

- ‌القرائن الحديثة:

- ‌1 - بصمات اليد:

- ‌2 - التحاليل المخبرية للبصمة الوراثية (DNA) بالحمض النووي:

- ‌3 - الصور الفوتوغرافية:

- ‌الطريق السادس: القيافة

- ‌مشروعية القضاء بالقيافة:

- ‌إثبات النسب بالقيافة:

- ‌شروط العمل بالقيافة:

- ‌الطريق السابع: قضاء القاضي بعلمه

- ‌حكم قضاء القاضي بعلمه:

- ‌كتاب المحاماة

- ‌مشروعيتها:

- ‌أقوال علماء العصر في واقع المحاماة:

- ‌أركان الوكالة:

- ‌الركن الأول: الموكِّل

- ‌الركن الثاني: الوكيل

- ‌الركن الثالث: الموكل فيه

- ‌الركن الرابع: الصيغة:

- ‌الشروط العامة للوكالة بالخصومة:

- ‌من آداب مهنة المحاماة:

- ‌حكم توكيل المحامي لمحام آخر في القضية الموكل فيها:

- ‌أجرة المحامي:

- ‌انتهاء الوكالة بالخصومة:

- ‌كتاب التحكيم

- ‌مشروعية التحكيم:

- ‌منزلة التحكيم من القضاء:

- ‌أركان التحكيم:

- ‌الركن الأول المحكِّمان:

- ‌الركن الثاني المحكَّم:

- ‌الركن الثالث المحكَّم فيه:

- ‌الركن الرابع الصيغة:

- ‌الشروط العامة للتحكيم:

- ‌لزوم الحكم ونفاذه:

- ‌تنفيذ الحكم:

- ‌الاعتراض على حكم المحكم:

- ‌نقص الحكم:

- ‌أتعاب المحكمين:

- ‌عزل المحكم:

الفصل: ‌التحذير من تولي القضاء:

ولعلو رتبة القضاء وعظيم فضله جعل الله لمن حكم بين الناس مع أهليته أجرًا على اجتهاده وإن لم يصب في حكمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وإذا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطأَ فَلَهُ أَجْرٌ"(1)، وإنما أُجر على اجتهاده وبذل وسعه لا على خطئه (2). وقد جاء بذلك القرآن الكريم في قوله تعالى:{وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} (3) فَأثنَى عَلَى دَاوُد بِاجْتِهَاده، وَأثنَى عَلَى سُلَيمانَ بِإِصَابَتِهِ وَجْهَ الحُكْمِ. وقد قَالَ تَعَالَى:{وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ} (4).

‌التحذير من تولي القضاء:

كان بعض أئمة السلف يحجم عن القضاء ويمتنع عنه أشد الامتناع حتى لو لحقه أذى في ذلك خوفًا على نفسه من خطره والوعيد الشديد الذي وردت السنة به على من تولى القضاء ولم يؤد الحق فيه (5)، ومن ذلك:

1 -

ما رواه عبد الله بن أَوْفَى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ مع القَاضِي ما لم يَجُرْ فإذا جَارَ تَخَلَّى الله عنه وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ"(6).

(1) صحيح البخاري، برقم (6919)، صحيح مسلم، برقم (1716).

(2)

معين الحكام (ص: 12)، تبصرة الحكام (1/ 12 - 13)، كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم (ص: 57)، كشاف القناع (6/ 286).

(3)

سورة الأنبياء: 78 - 79.

(4)

سورة العنكبوت: 69.

(5)

كأبي قلابة، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، والشافعيُّ كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم (ص: 63)، مغني المحتاج (4/ 373)، المغني (10/ 89).

(6)

سنن الترمذيُّ، برقم (1330)، سنن ابن ماجه، برقم (2312)، المستدرك على الصحيحين (4/ 105)، برقم (7026)، وقال: الإسناد صحيح، ووافقه الذهبي، صحيح ابن حبان

ص: 24

2 -

وما رواه أبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وَليَ القَضاءَ، أو جُعِلَ قَاضِيًا بين الناس فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ"(1).

3 -

وما رواه بريْدَةَ عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم قال: "القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس عن جهل فهو في النار"(2).

= (11/ 448)، برقم (5062)، وحسنه محققه شعيب الأرنؤوط.

قال الحافظ: رواه الترمذيُّ وابن ماجه وابن حِبَّانَ وَالحاكِمُ من حديث عبد الله بن أبي أَوْفَى. وزاد ابن ماجه: "فإذا جَارَ وَكَّلَهُ اللهُ إلَى نَفْسِه"، وَلِلحَاكِم:"فهذا جَارَ تَبْرَأَ اللهُ منهَ" وقال التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا من حديث عِمْرَانَ القَطَّانِ. قُلتُ: وَفِيهِ مَقَالٌ إلَّا أنَّهُ ليس بالمَتْرُوكِ، وقد اسْتَشْهَدَ بِهِ البُخَارِيُّ، وَصَحَّحَ له ابن حبَّانَ. تلخيص الحبير (4/ 181). وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير (1/ 269)، برقم (1253).

(1)

مسند أحمد بن حنبل (2/ 365)، سنن أبي داود، برقم (3572)، سنن النسائي الكبرى (3/ 462)، برقم (5923)، سنن ابن ماجه، برقم (2308)، سنن الترمذيُّ، برقم (1325)، سنن الدارقطني (4/ 203)، المستدرك على الصحيحين (4/ 103)، برقم (7018)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

قال الحافظ العراقي: إسنادُهُ صحيحٌ. المغني عن حمل الأسفار (2/ 939)، برقم (3435).

وقال ابن الملقن: هذا الحديث حسن. البدر المنير (9/ 546). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/ 391)، برقم (3572). وقال الحافظ: أَعَلَّهُ ابن الجوْزِيِّ فقال: هذا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ، وَلَيْسَ كما قال وَكَفَاهُ قُوَّةً تَخْرِيجُ النَّسَائِي له، وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الخِلَافَ فيه على سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ قال وَالمَحْفُوظُ عن سَعِيدٍ المَقبُرِيّ عن أبي هُرَيْرَةَ. التلخيص الحبير (4/ 184).

(2)

سنن النسائي الكبرى (3/ 461)، برقم (5922)، سنن أبي داود، برقم (3573)، قال أبو دَاوُد: وَهَذَا أَصَحُّ شَيْءٍ، سنن ابن ماجه، برقم (2315)، سنن الترمذيُّ، برقم (1322)، سنن البيهقي الكبرى (10/ 117)، برقم (20142)، المستدرك على الصحيحين (4/ 101)، برقم (7012)، المعجم الكبير (2/ 21)، برقم (1156)، المعجم الأوسط (4/ 63)، برقم (3616).

ص: 25

وقد أجاب بعض العلماء عن ذلك بأن الوعيد إنما هو خاص بقضاة الجور قال ابن فرحون: إن كل ما جاء من الأحاديث التي فيها تخويف ووعيد لمن تولى القضاء إنما هي في حق قضاة الجور أو الجهّال الذين يُدْخِلُون أنفسهم في هذا المنصب بغير علم ففي هذين الصنفين جاء الوعيد. أما الحديث الأول فإنه يتضمن شرف القضاء وأن الله مع القاضي العادل، وأما الحديث الثاني ففيه دليل على فضيلة القاضي بالحق؛ إذ جعله ذبيح الحق امتحانا له؛ لِتَعْظُمَ له المثوبة امتنانًا ويبلغ بذلك حال الشهداء الذين لهم الجنة (1). وَأَمَّا الحديث الثالث فإن الوعيد فيه خاص بالجائر والجاهل بخلاف المجتهد في طلب الحق والحكم به ففيه بيان فضله وقد تقدم أن المجتهد في طلب الحق له أجر ولو أخطأ ولم يصب الحق.

ولقد تولى رسول صلى الله عليه وسلم القضاء وتولى بعده الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، وقضوا بين الناس بالحق، ودخولهم فيه دليل على علو قدره، ووفور أجره، ومن بعدهم تبع لهم، ووليه بعد الصحابة أكابر التابعين وتابعيهم. ومن كره الدخول في القضاء من العلماء مع فضلهم وصلاحيتهم، وصلاحهم فهو محمول على المبالغة في ورعهم وسلوك طريق السلامة فإن الأمر فيه خطير، ولعلهم رأوا من أنفسهم فتورًا، أو خافوا التقصير فيه أو أن لا يُنَفَّذَ ما حكموا به، أو أنه لم يتعين عليهم؛ لوجود غيرهم، أو خافوا من الاشتغال به الإقلال من وظائفهم في العبادات وتحصيل العلم وغير

= قال الحافظ العراقي: إسنادُهُ صحيحٌ. المغني عن حمل الأسفار (1/ 40)، برقم (152). وقال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح. البدر المنير (9/ 552). وقال ابن عبد الهادي: إسناده جيد. المحرر في الحديث (1/ 637)، برقم (1170). وقال أيضًا في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (3/ 531): حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد (4/ 196). وقال أيضًا ورواه الطبراني في الكبير ورجال الكبير ثقات. مجمع الزوائد (4/ 193). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/ 391)، برقم (3573).

(1)

تبصرة الحكام (1/ 13).

ص: 26