الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعريفه لغة واصطلاحًا:
أما في اللغة: فالإِقْرارُ الاعتراف حيث يثبت الإنسان به على نفسه الحق، يقال: أقر بالحق أي اعترف به (1).
وأما في الاصطلاح: فقد عرفه الحنفية بأنه إخْبَارٌ عن ثُبُوتِ حَقِّ الْغَيْرِ على نَفْسِهِ (2).
وعرفه المالكية بأنه خَبَرٌ يُوجِبُ حُكْمَ صِدْقِهِ على قَائِلِهِ فَقَطْ بلَفْظِهِ أو بلَفْظِ نَائِبِهِ (3).
وعرفه الشافعية بأنه إخبار عن حق ثابت على المخبر (4).
وعرفه الحنابلة بأنه إظهار المكلف الرشيد المختار ما عليه لفظًا أو كتابة أو إشارة أو على موكله أو موروثه أو موليه بما يمكن صدقه فيه (5).
وهذه التعاريف متقاربة المعاني.
مشروعية الإقرار:
الإقرار مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب: قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ} (6).
(1) لسان العرب (5/ 88)، تاج العروس (13/ 396).
(2)
تبيين الحقائق (5/ 2).
(3)
مواهب الجليل (5/ 216)، شرح ميارة (2/ 377)، الفواكه الدواني (2/ 246).
(4)
مغني المحتاج (2/ 238).
(5)
المبدع (10/ 294)، الإنصاف للمرداوي (12/ 125).
(6)
سورة البقرة: 84.
ومن السنة: ما رواه البخاري ومسلمٌ عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلًا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قل" قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت، فارجمها" قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت (2).
وما رواه البخاري ومسلم أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في المسجد، فناداه فقال يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"أبك جنون؟ " قال: لا، قال:"فهل أحصنت؟ " قال: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اذهبوا به فارجموه"(3).
(1) سورة آل عمران: 81.
(2)
صحيح البخاري، برقم (2575)، صحيح مسلم، برقم (1697).
(3)
صحيح البخاري، برقم (6430)، صحيح مسلم، برقم (1691).